في خصوص الفرض لا مطلقا وان أطلق قوله لان تخصيص المدعى بما يقتضيه دليله أولى من نسبة الغفلة البينة إليه خصوصا بالنظر إلى ما تقدمت حكايته عنه في مبحث التداخل من اختياره التفصيل بين ما لو اتحدت الأسباب المتعددة أو اختلفت فالتزم بالتداخل في الأول دون الثاني وقد ظهر مما حققناه ان القول الأول أي القول بعدم تكررها بتكرر الوطي في وقت لا يختلف فيه الكفارة كما قواه المصنف [ره] بشرط عدم تخلل التفكير لا يخلو من وجه وان كان للنظر في دعوى ظهور الشرطية عرفا في المقام في تعلق الحكم على الطبيعة المطلقة بلحاظ تحققها الخارجي لا بلحاظ ما يتحقق منها في الخارج أعني وجوداتها مجال وعلى تقدير الشك فالمرجع البراءة عن التكليف الزايد المشكوك واما مع تخلل التكفير فالتكرار أقوى وان اختلف تكررت مطلقا على الأظهر كما يظهر وجهه مما مر ثم إن في المقام فروعا كثيرة لا يهمنا الاهتمام في تنقيحها بعد البناء على استحباب الكفارة والله العالم بحقايق احكامه * (السادس) * لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها بلا خلاف فيه عندنا كما في الجواهر وغيره قال في المدارك هذا مذهب علمائنا أجمع قال في المعتبر وقد اجمع فقهاء الاسلام على تحريمه وانما اختلفوا في وقوعه فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد ومالك يقع واخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه والحكم مختص بالحاضر وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أولم تبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز انتهى وتفصيل الكلام موكول إلى محله * (السابع) * إذا طهرت وجب عليها الغسل للغايات الواجبة المشروطة بالطهور إذ لا يحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة الا به اجماعا ونصا فيجب مقدمة لها ولا يجب لنفسه للأصل بل عن الروض وغيره دعوى الاجماع عليه لكن في المدارك قوى وجوبه لذاته قال بعد أن حكى عن بعض المحققين أنه قال ظاهر انه وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية فإنه لا خلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه واطلاق المصنف [ره] الوجوب اعتمادا على ظهور المراد وأقول ان مقتضى عبارة الشهيد [ره] في الذكرى تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق ويظهر من العلامة [ره] في المنتهى التوقف في ذلك حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر ان وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية وان كان للنظر فيه مجال إذا لامر فيه مطلق بالوجوب وقوته ظاهرة انتهى والأظهر خلافه في غسل الجنابة مع وقوع الخلاف فيه فضلا عن المقام الذي لم يتحقق وجود قائل به لان المتبادر من الامر بالغسل من الاحداث المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات المشروطة بالطهور كالأمر بغسل الثوب والبدن الملاقي للنجس وإراقة الإنائين المشتبهين ونحوها من الأوامر المتعلقة بشرائط العبادات أو اجزائها ليس إلا الوجوب الغيري لان معهودية وجوبها الشرطي قرينة مرشدة إليه هذا مع أن وجوب الغسل مقدمة للصلاة ونحوها من الواجبات المشروطة بالطهور معلوم وإرادة تكليف آخر من الأوامر المطلقة غير هذا التكليف المقدمي غير معلوم فالأصل ينفيه وحيث إن وجوبه الغيري معلوم لا مسرح للتشبث بأصالة الاطلاق التي مرجعها إلى قبح إرادة التكليف الغيري والسكوت عن ذكر الغير وانما ينصرف الامر المطلق إلى الطلب النفسي فيما إذا كان ترك التقييد والتعرض لكونه غيريا منافيا للغرض الباعث على الامر وبعد مساعدة دليل منفصل على وجوبه الغيري لا قبح في ترك التقييد والاعتماد على القرينة المنفصلة كجميع الأوامر المطلقة المتعلقة بغسل الثوب والبدن وتطهير الاناء ونحوها ممالا تحصى وكيفيته أي غسل الحيض من حيث الشرايط والاجزاء وجواز كونه ترتيبا وارتماسا مثل غسل الجنابة بلا خلاف فيه ظاهرا كما يدل عليه ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد * (و) * خبر أبي بصير عنه (ع) قال سئلته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال (ع) نعم * (و) * رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال غسل الجنابة والحيض واحد قال وسئلته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم هذا كله مضافا إلى انصراف الامر بغسل الحيض كغيره من الأغسال الواجبة والمسنونة إلى إرادة الكيفية المعهودة التي بينها الشارع في غسل الجنابة التي يعم بها البلوى فلو كان مراده من غسل الحيض وكذا سائر الأغسال كيفية أخرى لوجب عليه بيانها الا ترى أنه لو امر بصلاة ركعتين تطوعا لا يفهم الا إرادة ايجادها على النحو المعهود في الفريضة الا ان يصرح فيها بكيفية خاصة لكن اثره ليس مثل اثر غسل الجنابة فإنه لا يستباح به بمجرده الصلاة ونحوها بل لابد معه من الوضوء على الأشهر بل المشهور بل عن الصدوق في الأمالي الاقرار بان في كل غسل وضوء من دين الإمامية وحكى عن ابن الجنيد والسيد وجماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وأصحاب المدارك والذخيرة والمفاتيح والحدائق كفاية كل غسل عن الوضوء واستدل للمشهور مضافا إلى العمومات الدالة على سببية البول والغائط والنوم وغيرها من النواقض التي يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوء بمرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عن رجل عن الصادق (ع) قال كل غسل قبله الوضوء الا غسل الجنابة * (و) * رواه الشيخ بطريق صحيح إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق (ع) قال في كل غسل وضوء الا الجنابة وعن ظاهر المختلف انهما روايتان * (و) * استدل لهم أيضا بخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع) قال إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل مع تتميمه بعدم القول بالفصل ويؤيده المروى عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله كل غسل لابد فيه من الوضوء الا الجنابة وما عن الفقه الرضوي والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة يجزيه عن الفرض الثاني ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لان الغسل سنة
(٢٩١)