لحاجة فليمسح ثلاث مسحات والاخر واستطب ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة خشنات من تراب وفي صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وظاهرها كون الثلاثة أقل المجزى وفي صحيحة الأخرى جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان تمسح العجان ولا تغسله وفي رواية العجلي يجزى من الغائط المسح بالأحجار وظاهرها إرادة الافراد المتعددة من الجمع وأقلها الثلث ودعوى ظهورها في إرادة الجنس قابلة للمنع وكيف كان فهذه الأخبار كما تريها ظاهرة في المدعى ولا يصلح لمعارضتها عدا ما يترأى من حسنة ابن المغيرة فإنه قال قلت هل للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة * (و) * موثقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط [الخ] وفيهما مضافا إلى دعوى ظهورهما بشهادة القرائن الكثيرة المستفادة منهما على ما ادعاها شيخنا المرتضى [ره] في الاستنجاء بالماء وان كان في شهادتها على الاختصاص تأمل بل منع الا ان عمومهما قابل للتخصيص بهذه الاخبار كما أن اطلاق نفى الحد في الحسنة وكفاية اذهاب الغائط في الموثقة قابل للتقييد مضافا إلى دعوى ورودهما مورد الغالب من عدم حصول العلم بالنقاء قبل استعمال الثلاثة غالبا فتنزل الروايتان على مالا ينافي اعتبار الثلاثة التي لا تنفك عنها الافراد الغالبة * (و) * دعوى خروج للقيدات مخرج الغالب من عدم حصول العلم بالنقاء بما دون الثلث كما يؤيدها استبعاد التعبد بالمسح بعد النقاء * (مدفوعة) * أولا بان هذه الدعوى في المقيدات لها وجه لو كانت الثلاثة كافية في النقاء غالبا والغلبة في حصوله بها بالخصوص ممنوعة وانما المسلم عدم حصول النقاء غالبا بما دونها لا حصوله بخصوص الثلاثة وهذا لا يوجب الا الوهن في المطلقات لا في المقيدات المشتملة على لفظ الثلاثة بالخصوص وثانيا انه لا يجوز رفع اليد عن ظاهر المقيد بمجرد احتمال ورود القيد مورد الغالب المتعارف وانما يخل في التمسك بالاطلاق ضرورة انه لا يجوز إهمال الخصوصية المستفادة من ظاهر الكلام بمجرد احتمال عدم كونها قيدا فيما تعلق به غرض المتكلم في الواقع بل لابد في اهمالها من الجزم بذلك وليس المقام من قبيل ما إذا احتف الكلام بما يصلح ان يكون قرينة لإرادة خلاف الظاهر حتى يمنعه من أن ينعقد له ظهور إذ على تقدير جرى القيد مجرى العادة لايراد من اللفظ الا ظاهره الا ان ظاهره ليس مما تعلق به الغرض في الواقع فيجوز اهماله ولكنه بعد احرازه بالعلم كما لا يخفى وجهه وما ذكروه مؤيدا لذلك ففيه مع أنه مجرد استبعاد لا يعتنى به في الأحكام التعبدية يدفعه التعبد بمثله في كثير من نظائر المقام كتكرار الغسلات بعد زوال العين فيما يحتاج إلى التعدد ومسح باطن النعل على الأرض إذا لم يكن عليه نجاسة عينية وتعفير اناء الولوغ بالتراب إلى غير ذلك من الأمور التعبدية التي يستكشف منها ان الملاك في الطهارة الشرعية امر اخر وراء ما يتوهمه العرف لا يمكن إلغاء الخصوصيات المستفادة من ظواهر الأدلة بمجرد الاستبعادات والاعتبارات اللهم الا ان يكون الاستبعادات مانعة من استفادة إرادة الخصوصية بمقتضى الفهم العرفي وفيه تأمل هذا كله مع أن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم المزيل فظهر لك ان القول المشهور مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة وهل يجب على هذا القول امرار كل حجر على موضع النجاسة بحيث يتكرر بالأحجار مسح مجموع الموضع أم يكفي توزيع الأحجار الثلاثة على اجزاء الموضع وجهان بل قولان نسب ثانيهما إلى الأكثر منهم المصنف في المعتبر بل عن الذخيرة هو المعروف من مذهب الأصحاب وان نسبة عدم الكفاية إلى بعض الفقهاء في كلام مثل العلامة المراد به أهل الخلاف كما يشهد الممارسة وهو عجيب بعد تصريح مثل المصنف في الكتاب بذلك بل عن المفاتيح وشرحها ان المشهور هو القول بعدم الكفاية وكيف كان فمستند القائلين بالكفاية اطلاق كفاية ثلاثة أحجار من النصوص المستفيضة وانتفاء ما يدل على اشتراط مباشرة كل حجر موضع النجاسة * (وفيه) * ان المتبادر من الامر بالمسح بثلاثة أحجار انما هو إرادة تكرار المسحات بتعدد الأحجار وظاهره إرادة الاستيعاب بكل مسحة نظير ما لو امر بالمسح بحجر واحد ويؤيده بل يدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان فان ظاهرها اتحاد متعلق المسح في الثلاث وفي النبوي إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات وظاهره كظاهر الامر بالغسلات إرادة مسح الموضع ثلاثا وعلى تقدير الشك فالمرجع انما هو استصحاب النجاسة إلى أن يعلم المزيل فما اختاره المصنف في الكتاب هو الأقوى كما صرح به غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم نعم لو قيل بكفاية الاستيعاب العرفي في كل مسحة وعدم وجوب الاستيعاب الحقيقي في كل واحدة منها لكان وجيها بالنظر إلى منصرف الأدلة بمقتضى الفهم العرفي ولعل القول بكفاية التوزيع نشأ من ذلك حيث رأوا عدم مساعدة العرف على استفادة إرادة الاستيعاب الحقيقي من الأدلة فظنوا أن المناط استعمال ثلاثة أحجار مطلقا وا لم يتكرر به المسحات بالنسبة إلى موضع النجو ولو عرفا وكيف كان فالقول باعتبار تكرر المسحات بالنسبة إلى مجموع الموضع لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط والله العالم ويكفى معه إزالة العين دون الأثر الذي لا يصدق عليه اسم العذرة عرفا وقد عرفت فيما سبق عدم منافاة بقاء الأثر لصدق النقاء الذي حد به الاستجمار كالاستنجاء بالماء وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى بلا خلاف فيه كما يدل عليه مضافا إلى الأصل والاجماع حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس بالتقريب المتقدم و
(٨٩)