ولو بالاحتياط لان متعلق التكليف مفهوم مبين والشك فيما به يتحقق هذا المفهوم الا ان في كون مفهوم الطهور في الرواية مبنيا وعدم إرادة أسبابه منه تأملا والله العالم * (ولا) * يجب مراعاة التحقيق في صدق كون غسل كل جزء بعد غسل ما فوقه حقيقة بل يكفي في غسل الوجه ما يصدق عليه عرفا انه غسل من أعلى وجهه إلى أسفله نعم لو كان مدرك الحكم قاعدة الاشتغال للزم مراعاة ذلك بان لا يغسل الجزء السافل الا بعد غسل ما فوقه مما هو في سمته حقيقة لا بالمسامحة العرفية تحصيلا للقطع بحصول الطهارة المعتبرة في صحة الصلاة الا ان يستظهر من الاخبار البيانية عدم مراعاة التحقيق أو يدعى كونها حرجا منفيا في الشريعة ولكن في الأخير منع والأول لا يخلو عن تأمل واما احتمال وجوب غسل السافل بعد الفراغ عن جميع ما فوقه من الاجزاء ولازمه الالتزام بوجوب غسل الوجه بخط عرضي على أدق ما يمكن * (فيدفعه) * مضافا إلى تعذره أو تعسره المنافى لأدلة نفى الحرج ومخالفته لسيرة المتشرعة صريح الاخبار البيانية الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يجب ولو على القول باهمال الأدلة ووجوب الاحتياط ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية وخرج من حدود الوجه اجماعا كما عن غير واحد نقله ويدل عليه مضافا إلى الأصل والاجماع صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على انحصار ما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص الشعر إلى آخر الذقن * (نعم) * يجب غسل ما أحاط منها على الوجه لا لصدق اسم الوجه عليه [ح] بل للاخبار الآتية الدالة على قيامه مقام الوجه في اجزاء الماء عليه فلا وجه للاستشكال في نفى وجوب غسل الزائد عن حد الوجه مما يشتمل عليه الإصبعان على تقدير صغر الوجه لان وجوب غسله انما هو لإحاطته على الوجه لا لذاته و صغير الوجه يعين حدود وجهه بالرجوع إلى المستوى لا باصبعية فلا يجب عليه الا غسل ما أحاط على وجهه من الشعر لا غير وعن الإسكافي استحباب غسل ما استرسل وقد ينافيه قوله (ع) ان زاد عليه لم يوجر الا ان يدعى عدم صدق الزيادة ما لم يكن غسل الزائد بعنوان كونه من الوجه ولكنه يتوجه عليه [ح] مطالبة دليل الاستحباب وما في بعض الروايات الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله انه (ع) غرف ملا كفه اليمنى ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جبينيه مرة واحدة لا يدل على غسلها وما يدل على جواز الاخذ من مائها للمسح عند الجفاف لا يدل على استحباب غسلها فلعل الوجه فيه كون مائها من بقية بلل الوجه ولأجل بقاء العلقة بينه وبين الوجه لا يقاس بالماء المنفصل عنه مع أن الحكم تعبدي لا يتوجه عليه النقض والقول بان هذا النحو من الاشعارات يكفي في اثبات الاستحباب للتسامح في أدلة السنن وان كان وجيها الا انه لا يخلو عن مسامحة فليتأمل وكذا لا يجب تخليلها أي اللحية بايصال الماء في خلالها لغسل ما استتر بها من البشرة والشعر وكذا لا يجب تبطينها بايصال الماء إلى باطن الشعر الذي لا يقع عليه حس البصر بل يغسل الظاهر الذي يقع عليه حس البصر في بادي الرأي بلا تعمق وتأمل في النظر بشرة كان المرئي أم شعرا محيطا على البشرة أم محيطا على الشعر المحيط على البشرة لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت أرأيت ما كان تحت الشعر قال كلما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء * (وفي) * الوسائل رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء وصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر وفي دلالة الأخير على المدعى تأمل لكونه مسوقا لبيان نفى وجوب المضمضة والاستنشاق فالحصر إضافي * (فتأمل) * وكيف كان فهذا الحكم اجمالا ممالا شبهة فيه لصراحة الاخبار في افادته بل عليه اجماع الفرقة كما عن الخلاف وغيره نقله الا ان الاشكال والخلاف في تشخيص بعض مصاديقه الخفية كاللحية الخفيفة التي لا تغطي البشرة ولا يمنع من وقوع حس البصر عليها فان كلمات الاعلام في بيان حكمها في غاية الاضطراب حتى أن منهم من نفى الخلاف في وجوب تخليلها ومنهم من عكس الامر وادعى نفى الخلاف في عدم وجوب تخليلها وثالث جعل نزاعهم فيه لفظيا قال الشهيد الثاني في محكى شرح الألفية واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف انما هو في المستور منها كما بيناه لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال فإنه يجب غسلها اجماعا لعدم انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بها فعلى هذا لابد في خفيف الشعر من ادخال الماء إلى البشرة التي بين شعره وغسل ما ظهر و [ح] فتقل فائدة الخلاف في ذلك انتهى وجه قلة الفائدة على هذا التقدير ظاهر لتوقف غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف غالبا على غسل ما يستره الشعر الخفيف ولو من باب المقدمة العلمية * (وعن) * شارح الدروس عكس ذلك فنفى الريب عن عدم الخلاف في المستورة بالشعر الخفيف وانحصار الخلاف في البشرة
(١٣٧)