غيرهما مما يمكن الاعتماد عليه ولعل المستدل بها ناظر إلى ما ورد في بعض الأخبار على ما قيل إن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل ولا بأس بالاستدلال بمثل هذه المراسيل بضميمة اخبار التسامح * (والثانية) * الاغتراف بها ويدل عليه مضافا إلى ما عن المعتبر والذكرى من نسبته إلى الأصحاب وبعض الوضوءات البيانية ما عن عمر بن أذنية عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما أسرى بي إلى السماء أوحى الله إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين وفي الحدائق استوجه الحكم بالنسبة إلى ما عدا غسل اليمنى نفسها لاتفاق الاخبار عليه فقد ورد في بعض الأخبار البيانية انه (ع) اخذ كفا من الماء بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن وكذا في موثقة الأخوين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى وقد ورد في غير واحد منها انه (ع) اغترف باليسرى الغسل اليمنى الا ان احتمال كون الطائفة الثانية للجري على مجرى العادة يمنع من مزاحمتها لظهور الأخبار السابقة في إفادة الاستحباب مضافا إلى اعتضادها بالشهرة ونقل الاجماع خصوصا في الحكم بالمستحبى الذي يتسامح في دليله والله العالم * (والثالثة التسمية) * اجماعا كما عن غير واحد نقله للأخبار المستفيضة * (منها) * مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسمه لم يطهر من جسدك الا ما مر عليه الماء ومثلها رواية أبي بصير وفي صحيحة عيص بن القاسم عنه (ع) من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل وفي الخصال عن علي (ع) لا يتوضأ الرجل حتى يسمى يقول قبل أن يمس الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغ من طهوره قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله فعندها يستحق المغفرة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وروى الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إن رجلا توضأ وصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أعد وضوئك وصلاتك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوئك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوئك وصلاتك فاتى أمير المؤمنين (ع) فشكى ذلك إليه فقال له هل سميت حين توضأت فقال لا قال سم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى فاتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره ان يعيد والظاهر على ما يشهد به سياق الرواية مضافا إلى القرائن الخارجية كما عن تصريح بعض متأخري المتأخرين كون ذلك على جهة التأديب والارشاد ومقتضاه جواز إعادة الصلاة لادراك فضيلة التسمية كما عن بعض المتأخرين استظهاره وعن الذكرى ان فيه دلالة على استحباب الإعادة وقد أشكل ذلك على بعض مشايخنا [قده] حتى أنه استقرب تنزيل الرواية على التقية أو تنزيلها على ما عن الشيخ [قده] من حمل التسمية في الخبر على النية وكون العمل لله تعالى في القصد معللا بان الألفاظ ليست بفريضة حتى يعاد من تركها الوضوء والا لم يطهر مواضع الوضوء بتركها لأنه لا يكون قد تطهر تاركها وفيه أن تنزيلها على ما عن الشيخ [ره] متعذر بناء على كفاية الداعي في صحة العبادة وعدم وجوب الاخطار كما هو التحقيق وعلى القول بوجوب الاخطار أيضا في غاية البعد إذ العادة قاضية بأنه في الدفعة الثانية والثالثة كان ملتفتا إلى امر النبي صلى الله عليه وآله وهو لا ينفك عن قصد امتثال امر الله تعالى إلا أن لا يكتفي القائل بوجوب الاخطار بهذا المعنى أيضا في صحة العبادة ويعتبر الالتفات التفصيلي كحديث النفس وكيف كان فهذا الحمل من البعد بمكان وابعد منه احتمال كونه منسوخا كما في الوسائل ابدائه واما حملها على التقية فكذلك أيضا إذ مع بعده في حد ذاته خصوصا في مثل هذه الرواية التي حكى الإمام (ع) امر النبي صلى الله عليه وآله ثلاث مرات بالإعادة ومع عدم ثبوت التزام العامة ببطلان الوضوء ووجوب إعادة الصلاة بترك التسمية يتوجه عليه انه لا داعى لارتكاب التأويل وما قيل من أن اثبات مشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب مشكل ففيه انه لاوجه للاستشكال بعد ورود النص الصحيح وانتفاء ما يعارضها نقلا وعقلا إذا نقلا فواضح واما عقلا فلان من الجائز أن تكون المزية الموجبة لأفضلية الفرد وتأكد طلبه امرا قابلا للتدارك بعد حصول الطبيعة في الخارج فحصولها يؤثر في سقوط الطلب الالزامي المتعلق بالطبيعة واما الطلب الخاص المتعلق بالفرد لما فيها من المزية فلا بمعنى ان تصادق المصلحتين في الفرد الأفضل أوجب تأكد الطلب الالزامي بالنسبة إليه وحصول الطبيعة في ضمن فرد آخر لا يقتضى الا ارتفاع الالزام بايجاد الطبيعة واما ارتفاع محبوبية ايجادها في ضمن هذا الفرد لاحراز ما فيها من المصلحة بعد فرض امكان تداركها فلا بل العقل قاض في مثل الفرض ببقاء مرتبة من الطلب مقتضية لحسن ايجاد الفعل بداعي الامتثال كيف وقد أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى امكان القول بان مقتضى القاعدة مشروعية الإعادة للإجارة الا ان يدل دليل خاص على خلافها وتمام الكلام في محله
(١٩٧)