يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ايطالها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وقد ادعى في الحدائق صحة سندها وصراحتها في المدعى وفيه أن غايتها الظهور بل الانصاف امكان الخدشة في دلالتها إذ من المستبعد جدا إرادة بيان اشتراط الوطي بما يستباح به الصلاة بل يحتمل قويا إرادة عدم الفرق بين أحكام الحائض فعند استمرار دمها كل شئ صار علة الاستحلال صلاتها بعينه هي العلة لإباحة وطيها وطوافها البيت إذ لا تفكيك بين الاحكام نعم احتمال إرادة تأثير ما يؤثر في حلية الصلاة بالفعل في إباحة الوطي والطواف لعله أقوى على تأمل فيه وقد ادعى شيخنا المرتضى [ره] ظهورها في إرادة خصوص الغسل بناء على ما حققه فيما سبق من أنها إذا اتت بما عليه من الأغسال فهي بحكم الطاهر من حيث الحدث الأكبر واما بالنسبة إلى الحدث الأصغر فيجب عليها إعادة الوضوء عند كل غاية وحيث إن مفاد الرواية ان الشئ الذي أباح صلاتها أباح وطيها وطوافها يجب ان يكون المراد من ذلك الشئ هو الغسل لأنه هو الذي إذا استبيح به الصلاة يبقى اثره فيما بعد ويستباح به سائر الغايات في الجملة واما سائر المقدمات مثل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة ونحوها فيجب اعادتها لأجل الطواف فيستكشف من ذلك أن ما عدا الأغسال غير مراد من عموم الشئ وفيه تأمل ثم لو سلم ظهور الروايات في اشتراط جواز الوطي باستباحة الصلاة بالفعل بان يكون تحققه بعد الاتيان بجميع أفعالها التي يتوقف عليها صحة صلاتها بحيث يشرع لها عند إرادة الوطي الاشتغال بفعل الصلاة لوجب حملها على إرادة خصوص الغسل بقرينة الاخبار الآتية الظاهرة في كفاية خصوص الغسل فان رفع اليد عن هذا الظاهر مع ما فيه من البعد أهون من تقييد الاخبار الآتية واستدل له أيضا بما رواه في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت طهرها الذي تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى اخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى المغرب والعشاء فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة قلت يواقعها زوجها قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إذا أراد وفيه مع امكان حمل الغسل المأمور به على غسل الحيض انها لا تدل الا على ما حكى عن ظاهر الشيخ في المبسوط من توقفه على الغسل والوضوء دون سائر الأفعال هذا مع أنه ربما يوهن ظهورها في إرادة الوضوء الشرعي شدة المناسبة بين المقام وبين إرادة معناه اللغوي وهو نضح الماء على الفرج الذي هو كناية عن غسله وتنظيفه كما يؤيد ذلك ما عن الفقه الرضوي والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان تغتسل وتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض فليتأمل ويمكن الاستدلال لمذهب الشيخ أيضا بالاخبار المتقدمة التي استدل بها للقول المتقدم بدعوى انصرافها عن ما عدا الوضوء والغسل لبعد مدخليتها في إباحة الوطي بل في رفع حدث الاستحاضة بل هي من قبيل الشرائط الخارجية لفعل الصلاة كطهارة البدن والثوب ويتوجه عليه بعد تسليم الدلالة ان المتعين صرفها عن الوضوء أيضا لو لم نقل بانصرافها عنه كسائر الأفعال جمعا وبينها وبين الاخبار التي استدل بها للقول بتوقفه على الغسل خاصة وهي موثقة سماعة قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل ونحوها موثقته المضمرة وصحيحة مالك بن أعين قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد وحمل الغسل على غسل الحيض بعيد لان ظاهرها توقف الوطي مطلقا في غير تلك الأيام على الغسل واطلاقها منزل على ما عدا القليلة إذ لا شبهة نصا وفتوى في أنه إذا حل لها الصلاة جاز لزوجها ان يغشاها وحلية الصلاة في القليلة لا تتوقف على الغسل ومن هنا قد يقوى في النظر بالنظر إلى اطلاق الامر بالغش إرادة غسل الحيض وان كان الأول أظهر وابعد من ذلك ارتكاب التأويل في الموثقتين بحملها على إرادة اتيانها حين تغتسل من حيضها * (نعم) * هذا الحمل غير بعيد في روايته الأخرى عن النفساء يغشاها يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب فالقول بوجوب الغسل خاصة لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط ممالا ينبغي تركه بالنسبة إلى الوضوء واما سائر الأفعال فلا ينبغي الارتياب في عدم وجوبها والله العالم وقد ظهر لك مما سبق انه ان أخلت المستحاضة بذلك أي الأفعال التي أثبتنا
(٣٣٠)