ولكنه لا تأمل في عدم التضاعف * (و) * قلنا به في المتماثلين أيضا إذ ليس لنا في خصوص الاجزاء دليل لفظي حتى يمكن التمسك باطلاقه لاثبات التضاعف وقد عرفت فيما سبق ان مقتضى الأصول العملية عدمه وفي المقام فروع كثيرة ليس في التعرض لها كثيرة فائدة على المختار والله العالم * (الفرع الثالث) * إذا لم يقدر فيما بأيدينا من الأدلة الشرعية للنجاسة منزوح نزح جميع مائها على الأشهر الأظهر استصحابا لنجاسة البئر أو قذراتها المعنوية التي نلتزم بتحققها على القول بالطهارة ولا يعارضه أصالة البراءة عن التكليف بنزح الجميع لحكومة الاستصحاب عليها نعم لو قيل بان النزح واجب نفسي مستقل من دون ان يتوقف عليه جواز الاستعمال * (أو قيل) * بأنه مستحب كذلك لاتجه القول بعدم لزوم الزائد عن القدر المتيقن لان الأصل براءة الذمة عن المشكوك هذا ولكن لمانع ان يمنع انفعال البئر بالنجاسات الغير المنصوصة كما احتمله في المعتبر بل حكى قولا في المسألة بدعوى دلالة اخبار الطهارة على طهارتها مطلقا على أنه يجب تخصيصها بما ورد فيه نص بالخصوص وحيث إن المختار عدم نجاسة البئر واستحباب النزح بالمعنى الذي عرفته فيما سبق فلا يهمنا الإطالة في تضعيف هذا الاحتمال أو تحقيقه ضرورة امكان اثبات استحباب النزح في الجملة في غير المنصوص بعد ذهاب المشهور إليه ولو لأجل المسامحة في أدلة السنن كما أنه لا يهمنا الفحص عما يصلح ان يكون مستند القولين آخرين محكيين في المسألة وهو نزح أربعين ونزح ثلثين وقد صرح شيخنا المرتضى [ره] بأنه لم يعلم المستند لهما ثم لو قلنا بنزح الجميع كما هو الأظهر فان تعذر نزحها لم يطهر بمقتضى الاستصحاب الا بالتراوح فيطهر به بلا خلاف فيه ظاهر أو لعله لفهم التعدي من حديث التراوح وفيه مناقشة لولا المسامحة والله العالم * (و) * إذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة الواقعة فيها ينجس اجماعا ويطهر على المختار بزوال تغيره بشرط امتزاجه بماء عاصم حسب ما مر تفصيل القول فيه في الجاري المتغير واما على القول بالنجاسة ففيه احتمالات بل أقوال قيل ينزح حتى يزول التغير فيطهر عملا بظاهر ما دل على كفاية زوال التغير في طهارته مثل رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الابار فقال اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء الا ان يتغير الماء فينزح حتى يطيب وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كان سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين وان أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وصحيح الشحام عن أبي عبد الله (ع) في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح وفي خبر زرارة فان غلب الريح نزحت حتى يطيب والمناقشة في هذه الأخبار بعدم كونها مسوقة الا لبيان عدم كفاية المقدرات المنصوصة كخمس دلاء أو سبع دلاء عند التغير لا لبيان كفاية زوال التغير في الطهارة حتى يتمسك باطلاقها * (مدفوعة) * بشهادة العرف على أنه كما يفهم من هذه الروايات ان نزح خمس دلاء وسبع دلاء أو غيره موجب الطهارة البئر ما لم تتغير كذلك يفهم منها ان إزالة التغير بالنزح أيضا موجب لطهارتها * (فدعوى) * الاهمال فيها غير مسموعة نعم لا يحسن الاستدلال لهذا القول بصحيحة ابن بزيع المتقدمة في أدلة القول بالطهارة فإنها وان كانت واضحة الدلالة على المدعى الا ان القول بالانفعال مبنى على طرح هذه الصحيحة أو تأويلها بحمل الافساد على معنى اخر غير النجاسة ككونها ممالا ينتفع بمائها أصلا الا بعد استهلاكه بماء طاهر كأعيان النجاسات وغير ذلك من التوجيهات ومن المعلوم أنه بناء على عدم إرادة النجاسة من الافساد لا تدل الرواية الا على ترتب زوال الفساد بالمعنى الذي أريد منها على زوال التغير لا الطهارة وهل يكفي على هذا القول إزالة التغير [مط] أو بشرط أن لا يزول قبل استيفاء المقدر فالمدار على أكثر الامرين من نزح المقدر ومزيل التغير وجهان بل قولان من اطلاق الاخبار فيخصص بها مطلق الأخبار الواردة في أنواع النجاسات ومن امكان دعوى انصرافها إلى ما يزول تغيره قبل استيفاء المقدر كما هو الغالب في مواردها بل ربما يستشعر من سياقها ان الحكم في صورة التغير أشد وان المراد منها بيان عدم كفاية المقدرات المنصوصة عند التغير واعتبار امر زائد عليها والله العالم * (ثم) * على القول بوجوب أكثر الامرين فلو لم يكن للنجاسة المغيرة مقدر منصوص فهل يكفي فيه زوال التغير لاطلاق ما دل على كفايته أم يجب نزح الجميع وجهان بل قولان أقواهما الثاني لاحتمال ان يكون مقدرها في الواقع نزح الجميع ومع قيام هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بالاطلاق بعد البناء على انصراف المطلق إلى غير مثل الفرض كما عليه ابتناء هذا القول وقيل يجب إزالة التغير أولا ثم نزح المقدر ان كان له مقدر والا فنزح الجميع * (وفيه) * ما عرفت من دلالة الأخبار السابقة على الطهارة بعد زوال التغير نعم لو قيل بذلك فيما لو أزيل تغيره قبل استيفاء المقدر بناء على التفصيل السابق فيما إذا كان التغيير مستندا إلى بقاء عين النجاسة كلون الدم لا كرائحة الجيفة لكان وجبها كمالا يخفى وجهه * (وقيل) * ينزح جميع مائها واستدل بالأخبار المستفيضة الامرة بنزح الجميع عند التغير ففي رواية معاوية بن عمار لا تعاد الصلاة ولا يغسل الثوب مما يقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر * (وفي) * رواية أبى خديجة عن أبي عبد الله (ع) في الفارة تقع في البئر وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله * (و) * في خبر منهال فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مئة دلو فان غلب الريح عليها بعد ما دلو فانزحها كلها * (وفيه) * ان مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار السابقة حملها علما إذا لم يزل التغير الا بنزح الجميع كما لعله الغالب فيما إذا كان التغير برائحة الجيفة كما هي مورد الروايات ورواية المنهال أيضا تشهد بهذا الجمع وكيف كان فان تعذر نزح الجميع لغزارته فعلى القول به
(٤٥)