وقتها أو بعده بما لا يتسامح عرفا فإنها بحسب الظاهر كالمبتدئة والمضطربة فكما انه في تحيض المبتدئة والمضطربة برؤية الدم تردد فكذا في ذات العادة العددية والوقتية التي رأت الدم في غير وقتها والأظهر بالنظر إلى ما مر في تحقيق قاعدة الامكان انها تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في جميع هذه الأقسام واما لو لم نقل بعموم القاعدة لمثل هذه الموارد فيجب عليها في جميع الصور بمقتضى أصالة عدم الحيض ان تحتاط للعبادة بأن تأتي بها اعتمادا على الأصل حتى تمضى ثلاثة أيام فتترك العبادة بعدها ان استمر بها الدم لاستقرار حيضها [ح] والأولى بل الأحوط ان تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة بل القول بوجوب مراعاة هذا الاحتياط بالنسبة إلى الصلاة ونحوها من الواجبات لا يخلو عن وجه إذ لولاه لما حصل لها القطع بفراغ ذمتها من التكاليف الثابتة في حقها بمقتضى أصالة عدم الحيض وأصالة عدم كونها مستحاضة غير مجدية في نفى التكليف المقدمي الناشئ عن حكم العقل بقاعدة الشغل * (وهذا) * الكلام وان كان بلا للنقض والابرام لكن لقائل أن يقول اجمالا متى وجب عليها الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض كيف تتقرب بفعلها بلا غسل أو وضوء على ما هو تكليف المستحاضة مع أنها تعلم تفصيلا ببطلان صلاتها وكونها محدثة لتردد امرها في الواقع بين كونها حائضا أو مستحاضة وسيأتي تمام الكلام في محله [انش] * (هذا) * كله لو لم نعتمد على قاعدة الامكان في مثل هذه الموارد والا فعلى ما اخترناه من عموم القاعدة فالامر واضح كما أنه لا شبهة بناء عليها في حكم المسألة الثانية وهي ما لو رأت معتادة كانت أم غيرها الدم ثلاثة أيام ولم يكن مسبوقا بحيض أو نفاس مانع من حيضيته ثم انقطع ورأت قبل العاشر أو في العاشر كان الكل مع النقاء المتخلل حيضا اما كون الدمين حيضا فللقاعدة واما النقاء المتخلل فلما عرفت مفصلا عند التكلم في أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم وجدان الخلاف الا ممن لا يعتد بخلافه بعد وضوح مستنده كصاحب الحدائق حيث زعم أن النقاء المتخلل طهر وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه وربما يستدل لاثبات المطلوب بالنسبة إلى جزئه الأول أعني اطلاق كون ما تراه في الثلاثة حيضا ولو من المعتادة في غير وقت عادتها باطلاق صحيحة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة الحديث وبالنسبة إلى ما تراه قبل انقضاء العاشر بالأخبار المستفيضة الدالة على أن ما تراه من الدم قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الأولى ولكون النقاء المتخلل حيضا بما عرفت وكيف كان فقد أشرنا عند التكلم في قاعدة الامكان ان القدر المتيقن من معاقد اجماعاتهم المنقولة على القاعدة انما هو فيما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة تجانس لو الدم أو اختلف وقضية اطلاق معاقد اجماعاتهم شمولها لما إذا رأت المعتادة الدم بعد عادتها بغير صفات الحيض قال شيخنا المرتضى [ره] ولولا الاجماع لاشكل الحكم في هذا الفرض من جهة ما دل من المستفيضة على أن الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضا * (أقول) * لا يبعد ان يكون المراد من أيام الحيض في جملة من هذه الأخبار العشرة التي يمكن ان يكون الدم المرئي فيها حيضا كما عن جملة من الاعلام تفسير أيام الحيض بذلك ولعل هذا هو المتعين ارادته من مرسلة يونس حيث قال (ع) وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض لأنه (ع) صرح في صدر هذه الرواية بان ما تراه المرأة إلى عشرة أيام فهو من الحيض ومن تأمل في مجموع فقرات الرواية يراها صريحة في عدم الفرق بين ذات العادة وغيرها بل موردها ذات العادة فالجمع بين مجموع الفقرات لا يمكن الا بإرادة أيام امكان الحيض من أيام الحيض وكيف كان فهذه الأخبار لا بد من تقييدها أو تأويلها بما لا ينافي اطلاق المستفيضة الدالة على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى المعتضدة بالاجماع والله العالم هذا كله فيما لو انقطع الدم قبل انقضاء اليوم العاشر واما لو تجاوز الدم العشرة أيام رجعت إلى التفصيل الذي نذكره انشاء الله ولو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن ان يكون حيضا مستأنفا فهو حيض بمقتضى القاعدة المقررة بل قد عرفت أن مقتضاها التحيض برؤية الدم الثاني وان احتملت انقطاعه قبل اكمال الثلاثة كما في المبتدئة والمضطربة على ما اخترناه ولو تأخر الدم الثاني عن عشرة الحيض ولكن لم يتحقق الفصل بينهما بأقل الطهر فلا يمكن ان يكون الدم الثاني من الحيضة الأولى ولا من حيضة مستقبلة فهو استحاضة وان كان بصفة الحيض وكان ما رأته أولا بصفة الاستحاضة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب واستدل عليه مضافا إلى ظهور اطلاق الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المنقولة بقول أبى الحسن (ع) في خبر صفوان بن يحيى قال قلت إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة * (قال) * في الجواهر بعد الاستدلال للمطلوب بما عرفت ولولاه لأمكن التأمل في مثل المبتدئة مع فرض كون الدم الثاني جامعا والأول غير جامع إذ قاعدة الامكان معارضة بمثلها فلا ترجيح للأول على الثاني انتهى * (وفيه) * انه لاوجه للمعارضة لان حيضية الأول تحقق قبل وجود الدم الثاني فالثاني وجد في زمان لا يمسك ان يكون حيضا وكونه لذاته صالحا للحيضية لا يجدى بعد أن وجد مسبوقا بحيض تحقق والحاصل ان مقتضى عموم القاعدة للدم الأول امتناع كون الثاني حيضا فلا يكون الثاني مشمولا للقاعدة حتى تتحقق المعارضة وإن شئت قلت إن الدم الأول وجد في زمان يمكن
(٢٧٥)