الأذهان انما هو كون حدث الحيض كالجنابة مانعا من دخول المساجد وقرأته العزائم من دون فرق بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل فما عن بعض المتأخرين من الفرق بينهما فجوز لها الامرين بعد الانقطاع معللا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض وهو غير صادق في هذا الحال ضعيف والله العالم ولا يحرم السجدة حال الحيض لعدم اشتراطها بالطهور كما سيأتي في محله بان يجب عليها ان تسجد لو تلت السجدة عصيانا أو سهوا وما بحكمه وكذا لو استمعت قرائتها أي اصفت على الأظهر الأشهر بل المشهور لاطلاق ما دل على وجوبها عند القراءة والاستماع عموما وخصوص صحيحة أبى عبيدة الحذاء سئلت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها * (و) * موثقة أبي بصير في حديث والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وموثقة أبي بصير أيضا قال قال إذا قرئ شئ من الغرائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد ولا يعارضها ما رواه في محكى السرائر عن كتاب علي بن محبوب عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة * (وصحيحة) * البصري عن الحائض تقرء القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد لامكان الجمع بين الروايات بتقييد الاخبار الامرة على ما إذا أضعت والناهية على ما إذا سمعت من دون اصغاء كما حكى القول بالتفصيل عن جماعة من الاعلام ويشهد لهذا الجمع موثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة قال لا تسجد إلا أن تكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو تصلى بصلاته الحديث * (واما) * النهى عن السجدة فلا يدل على الحرمة لوروده في مقام دفع توهم الوجوب ثم على تقدير تسليم المعارضة بين الاخبار فلا بد من طرح الروايتين لشذوذهما وموافقتهما للعامة وعن بعض تقييد الروايتين بما إذا سمعت سجدة من غير العزائم وعن بعض حمل النهى عن السجدة في الصحيحة على النهى عن ايجاد سببها وهو بعيد بعد أن سئله عن حكم السماع والأول أيضا لا يخلو عن بعد وان كان يشهد له بعض الروايات المتقدمة ولكنه لا بأس بها في مقام التوجيه ونقل عن الشيخ في التهذيب والاستبصار القول بالحرمة واشتراطها بالطهارة قال في التهذيب لا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف وسيأتي ضعفه في باب الصلاة [انش] وتمام الكلام موكول إلى محله * (الخامس) * يحرم على زوجها أو سيدها وطؤها في القبل ويحرم عليها تمكينه من ذلك حتى تطهر بالأدلة الثلاثة قال في المدارك اجمع علماء الاسلام على تحريم وطى الحائض قبلا بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحلة ما لم يدع شبهه محتملة لانكاره ما علم من الدين ضرورة ولا ريب في فسق الواطي بذلك ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض وحكمه ويحكى عن أبي على ولد الشيخ [ره] تقديره بثمن حد الزاني ولم نقف على مأخذه * (انتهى) * وللتكلم فيما يستحقه من التعزير مقام آخر وقفنا الله للوصول إليه ولا فرق في ذلك بين ما إذا ثبت الحيضية بالعلم أو بقاعدة الامكان ونحوها من الطرق المعتبرة ويلحق به مدة الاستظهار ان أوجبناه وحيث رجحنا وجوبه في اليوم الأول وكونها مخيرة فيما عدا اليوم الأول إلى العشرة فلها الخيار في التحيض ومنع الزوج من الوطي والبناء على الطهارة وتمكينه ومتى اختارت التحيض وامتنعت من التمكين هل يحرم على الزوج وطئها وجهان من استصحاب المنع وكون اختيارها التحيض كاختيار المضطربة عدد أيامها من كل شهر ومن أن تخييرها ليس طريقا عقليا أو شرعيا لاثبات حيضيتها لما عرفت فيما سبق من أن امر الشارع بالتخيير ليس إلا ترخيصا للاعتناء بكل من الاحتمالين الذين دار امرها بينهما كحكم العقل بالتخيير عند تكافؤ الاحتمالين فيفهم من كونها مخيرة في عملها ومن جواز ان يطئها زوجها بعد اليوم الذي يجب عليها الاستظهار على ما يفهم من اخباره ان الشارع أهمل بالنسبة إليهما استصحاب الحيض أو استصحاب حرمة الوطي ونحوه فمقتضى الأصل إباحة وطئها وان جاز للزوجة منعه كما يجوز لها ترك الصلاة الواجبة ولا يقاس المفروض بأيامها التي تختارها من كل شهر لان مرجع الشك في تلك المسألة إلى الشك في المكلف به فكان مقتضى الأصل فيها وجوب الاجتناب في مجموع أطراف الشبهة ولكن الشارع خيرها في تعيين موضوع المكلف به فيكون اختيارها بمنزلة طريق تعبدي شرعي واما فيما نحن فيه فالشك فيه شك في أصل التكليف وبعد ان علم من اخبار الاستظهار عدم كون الاستصحاب أو قاعدة الامكان مرجعا وانه يجوز له وطئها في الجملة ولم يثبت ان لاختيارها مدخلية في الجواز فالمرجع فيه البراءة وهذا وان لا يخلو عن قوة ولكن الاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم ولو شكت في حيضها لا يجب عليها الفحص وكذا لو شك الزوج كغيره من الشبهات الموضوعية لكن لو أخبرته بذلك يجب تصديقها بلا اشكال ولا خلاف فيه ظاهرا كما في الحدائق وغيره ما لو تكن متهمة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع * (ما رواه) * الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام العدة والحيض إلى النساء * (وما) * رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن الباقر (ع) قال العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت * (وربما) * يستدل له بقوله [تع] ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إذ لولا وجوب القبول للغى الاظهار ولم يحرم الكتمان ويمكن الخدشة فيه بامكان ان يكون الوجه فيه حصول الوثوق من قولها غالبا فلا يجب ان يكون قولها حجته تعبدية هذا مع أنه يكفي وجها لحرمة الكتمان نفوذ قولها في حقها بالنسبة إلى ما يترتب
(٢٨٦)