عليها بالانزال وان تقييد الموضوع بما أنزلته من شهوة انما هو لكونها طريقا عاديا للعلم بتحقق الموضوع وكونها كذلك مانع من ظهورها في إرادة التعبد بطريقية الشهوة في الافراد النادرة التي لا يحصل بسببها العلم بكونه هو الماء الأعظم ولكن الاحتياط في حقها ممالا ينبغي تركه والله العالم * (و) * ان وجد على جسده أو ثوبه أو فراشه أو غيرها مما يخصه منيا وجب عليه الغسل إذا اطمئن بأنه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها ولا كونه من شخص آخر كما هو الغالب فيما إذا لم يشاركه في الثوب أو الفراش ونحوه غيره ليتحقق احتمال كونه من ذلك الغير وإلا فلا يجب لاستصحاب الطهارة المتيقنة ولا يعارضه في الفرض الأول استصحاب بقاء الجنابة ووجوب الغسل المعلوم تنجزه في حقه حال حدوث المنى وعدم اغتساله من هذا المنى عند احتمال كونه من الجنابة التي اغتسل منها لأن الشك في بقاء الوجوب وعدم الاغتسال منه مسبب عن الشك في حدوث جنابة جديدة منتفية بالأصل وكذا لا يعارضه في الفرض الثاني استصحاب عدم كونه من الغير الذي يشاركه في الثوب لما عرفته في مسألة الإنائين الذين أشبه طاهرهما بنجسهما ان العلم الاجمالي انما يمنع من اجراء الأصول في أطراف الشبهة إذا كان مؤثرا في تنجيز التكليف على كل تقدير فحيث لا يجب عليه الغسل على تقدير كون الجنب غيره لا يمنع علمه الاجمالي بالجنابة المترددة بينه وبين الغير من استصحاب الطهارة والبناء على عدم وجوب الغسل عليه * (نعم) * لو كان الجنابة الغير بالنسبة إليه اثر فعلى من بعض الجهات كما لو أراد أن يصلى معه جمعة أو يقتدى به جماعة أو أراد ثالث ان يقتدى بهما أو بواحد منهما على تقدير كون الاخر أيضا في عرض هذا الشخص من موارد ابتلائه بالفعل يتعارض الأصلان بالنظر إلى هذا الأثر كما تقدم تحقيقه في الشبهة المحصورة * (ويدل) * على عدم وجوب الغسل عند عدم العلم بكونه منه أو احتمل كونه من الجنابات السابقة التي اغتسل منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ وقوله (ع) وليتوضأ بحسب الظاهر مسوق لبيان عدم وجوب الغسل وكفاية الوضوء لأجل صلاته لا انه يجب عليه الوضوء بسبب رؤية المنى في ثوبه * (وكيف) * كان فالرواية كادت أن تكون صريحة في عدم وجوب الغسل بمجرد رؤية المنى في الثوب لو لم يعلم بأنه احتلم وحيث إن ظاهر إضافة الثوب إليه في كلام السائل اختصاصه بعد يتعذر حمل جواب الإمام (ع) على إرادة نفى وجوب الغسل عليه إذا شاركه في الثوب غيره لا مطلقا كما عن الشيخ قدس سره جمعا بينها وبين الروايتين الآتيتين * (نعم) * المتبادر من قول السائل ولم يعلم أنه احتلم عدم علمه بكون المنى من احتلام حادث يوجب عليه الغسل بالفعل وغرضه بحسب الظاهر بيان كونه شاكا في جنابته الفعلية بحيث يكون مكلفا بالغسل * (وانما) * عبر بعدم علمه بأنه احتلم لان احتمال الاحتلام هو السبب العادي للشك في الجنابة واحتمال حصولها في حال اليقظة وغفلته عنها ليس احتمالا عقلائيا يوجب تردده فيدل جواب الإمام (ع) على عدم وجوب الغسل عليه ما لم يعلم بالجنابة سواء نشأ شكه من احتمال كون المنى الذي أصاب ثوبه من الغير أو من بقية جناباته السابقة الصادرة منه في نومه أو يقظته التي اغتسل منها وخرجت من مورد تكليفه الفعلي اما لو نشأ شكه في جنابته بالفعل عن علمه اجمالا بحصول جنابته مستقلة مرددة بين كونها قبل الغسل أو بعده فهو مع أنه فرض نادر التحقق لا يلتفت إليه الذهن خلاف ظاهر السؤال حيث لا يعبر في الاستفهام عن حكم مثل هذا الفرض بمثل هذه العبارة فلا يفهم حكمه من اطلاق الجواب وكيف كان فالرواية في أعلى مراتب الظهور في أن وجدان المنى في ثوبه مختصا كان أم مشتركا لا يوجب الغسل ما لم يتقن بالجنابة ولا يعارضها موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم * (و) * موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته اما أولا فلحصول الجزم في مورد السؤال غالبا بكون المنى منه وحصوله في نومته كما نجده من أنفسنا حيث نصبح كثير اما ونجد المنى في ثوبنا ولا نتردد في حدوثه في النوم خصوصا لو وجدناه رطبا على الفخذ كما هو ظاهر سؤاله الأول حيث عبر عنه بالماء وثانيا ان المسؤول عنه في الموثقتين انما هو حكم من وجد المنى ولم ير في نومه انه قد احتلم لاحكم المتردد في أصل الاحتلام كما في الرواية السابقة وظاهر سؤاله فيهما كون خروج المنى منه مفروعا منه عنده ولا أقل من اهماله من هذه الجهة فلا يستفاد من الجواب الا وجوب الغسل عليه في الجملة في مقابل ما حكى عن بعض العامة من اشتراط تذكر احتلامه في النوم وما هو لازم مذهب أبي حنيفة القائل باشتراط خروجه من شهوة المقتضى للرجوع إلى البراءة في مثل الفرض من حيث الشك في تحقق شرط الوجوب وحيث إن الموثقتين مسوقتان لبيان عدم اشتراط وجوب الغسل عليه برؤيته الاحتلام في النوم لا يجوز التشبث باطلاقهما لنفى شرطية العلم بخروجه منه في تنجز التكليف لان من شرط التمسك بالاطلاق عدم وروده لبيان حكم آخر وعلى تقدير تسليم ظهورهما في وجوب الغسل عليه بمجرد الرؤية ولو مع الشك في كونه منه أو من الجنابة السابقة يتعين صرفهما عن هذا الظاهر وتخصيصهما بغير الشاك جمعا بينهما وبين الرواية السابقة التي عرفت انها نص في عدم وجوب الغسل على غير العالم * (ودعوى) * ان النسبة بينهما العموم من وجه لظهور الموثقتين في من رأى المنى في ثوبه بعد الانتباه بلا فصل و
(٢٢٢)