تغير بالدم الكثير أيضا بل لان هذا المقدار من الدم لا يصلح لتغيير هذا المقدار من الماء وكذا مجرد ملاقاة النجس لضعفها في التأثير لا تصلح الا لتنجيس الماء القليل المنقطع عن أصله وإناطة عدم انفعال الماء بكونه كرا في الأخبار المستفيضة وكذا استثناء الحوض الكبير عما ينفعل بملاقاة النجس لا تدل الا على انفعال ما عدا الكر واما ان الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرية مانعة عن فعلية اثره كمانعية الصبغ الأحمر الطاهر عن ظهور وصف الدم في الماء فلا والله العالم وقد يتخيل جواز الاستدلال لهم بقاعدة الطهارة فيما لو كان المتمم ماء طاهرا بدعوى انا نعلم اجمالا بان مجموع الماء البالغ حد الكر اما طاهر أو نجس لانعقاد الاجماع على عدم اختلاف ماء واحد ممتزج بعضه ببعض في الطهارة والنجاسة فاستصحاب نجاسة الماء يعارضه استصحاب طهارة المتمم فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة وتوهم عدم جريان استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الماء المتمم لوجود الدليل الاجتهادي وهو عمومات الانفعال * (قد) * عرفت دفعه بامكان المناقشة في شمول أدلة الانفعال لمثل هذا الفرد المستلزم ملاقاته للنجس خروجه عن موضوع تلك الأدلة * (و) * يدفعه حكومة استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة المتمم لان من اثار بقاء النجاسة تنجيس ملاقيه واما تطهير الماء النجس فليس من اثار بقاء طهارة الماء القليل إذ ليس من احكام الماء القليل الطاهر تطهير الماء النجس وانما نشأ الشك في طهارته من احتمال كون الكرية الحادثة سببا شرعيا لارتفاع النجاسة فلا يلتفت إليه في رفع اليد عن النجاسة المتيقنة لان اليقين لا ينقضه الشك واما رفع اليد عن طهارة الماء المتمم فليس نقضا لليقين بالشك إذ لاشك في انفعاله على تقدير بقاء النجاسة وعدم كون الكرية سببا لرفعها لأن الشك في بقاء الطهارة أيضا مسبب عن احتمال سببية الكرية للرفع فحيث لا يعتنى بهذا الاحتمال وجب الحكم ببقاء النجاسة وتنجيس الماء الملاقي له وإن شئت قلت إن الشك في بقاء نجاسة الماء النجس وطهارة الماء الطاهر كلاهما مسببان عن الشك في سببية الكرية للرفع والأصل عدمها ومرجع هذا الأصل عند التحقيق إلى استصحاب النجاسة والالتزام بترتب احكامها الشرعية عليها ولتتميم الكلام مقام اخر والله العالم * (وما) * كان منه أي من الماء المحقون كرا فصاعدا لا ينجس بشئ من النجاسات الا ان تغير النجاسة أو المتنجس المتغير بها بصفته المكتسبة من النجس أحد أوصافه الثلاثة أي الطعم والريح واللون فينجس المتغير بلا خلاف فيهما نصا واجماعا عد؟؟
ما نسب إلى المفيد وسلار من اختصاص الحكم الأول بما عدا ماء الأواني و؟؟ وسيتضح لك ضعفه [انش] * (واما) * الماء الغير المتغير المتصل بالمتغير فإن كان عاليا جاريا لا ينجس [مط] لما عرفت فيما تقدم من أن النجاسة لا تسرى إلى العالي وان كان مساويا أو أسفل فإن لم يكن بنفسه كرا ولا متقويا بماء اخر ينجس لكونه ماء قليلا ملاقيا للنجس وان كان بنفسه كرا أو متقويا بماء اخر اختصت النجاسة بالمتغير للاخبار الكثيرة الدالة على جواز الاستعمال من الناحية التي لم يتغير مضافا إلى عدم الخلاف فيه وانما الاشكال في تعيين موضوع الحكم كما وكيفا أعني تشخيص الماء الذي يتقوى بعضه ببعض ولا ينفعل بملاقاة النجاسة أو بالاتصال بالجزء المتغير اما من حيث الكم فسيأتي الكلام فيه واما من حيث الكيف فهل يعتبر فيه تساوى السطوح أم يكفي مجرد اتصال بعضه ببعض مطلقا أو في الجملة فقد اضطرب فيه كلمات الاعلام غاية الاضطراب ومنشأه بحسب الظاهر إناطة الاعتصام يكون الماء البالغ حد الكر بنظر العرف ماء واحدا وصدق الوحدة في افراد الماء المتصل على سبيل التشكيك حتى أنه ربما لا يساعد العرف على اطلاق الماء الواحد على سبيل الحقيقة في بعض صور الاتصال كما لو انصب الماء من إبريق ونحوه واتصل بماء سافل اتصالا ضعيفا ولعل من هذا القبيل اتصال الحياض الصغار في الحمام بموادها * (وربما) * يختفى الصدق في بعض الموارد فينصرف عنه اطلاقات الأدلة وربما يشك في الانصراف وعدمه * (وكيف) * كان فكون مجموع الماء بنظر العرف ماء واحدا بالغا حد الكر مما لابد منه والعجب ممن أنكر ذلك زاعما انه لا دليل على اعتبار الوحدة العرفية فلا وجه لتقييد اطلاقات اخبار الكر بما إذا كان الماء متحدا عرفا إذا غاية الأمر انه ثبت اعتبار اتصال بعض الاجزاء ببعض واما صدق الوحدة العرفية فلا * (وفيه) * ان اعتبار الاتصال أو الاتحاد العرفي ليس تقييدا لتلك المطلقات إذ ليس المراد من قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ انه إذا كان جميع المياه الموجودة في العالم كرا لا ينجسه شئ بل المراد منه ليس إلا ان الماء الذي يصيبه النجس ان كان هو في حد ذاته كرا لا ينفعل بالنجاسة فلا بد من اطلاق الكرية على الماء الملاقي للنجس وهو فرع اتصال اجزائه بعضها ببعض وكونه مع ما تيمم كريته ماء واحدا بل لنا ان نقول إن مجرد اطلاق الوحدة على مجموع الماء المتصل لا يكفي في اندراجه في موضوع تلك الأدلة بل لا بد من اطلاق الكرية عليه بلحاظ جزئه الملاقي للنجس بحيث يصح عرفا ان يشار إلى ما لاقى النجس بقولنا هذا الماء كر ولا ملازمة بينه وبين اطلاق الوحدة والكرية على المجموع ببعض الاعتبارات توضيحه انه إذا كان ماء اناء أو راوية كرا فصب تدريجا في حوض خال فانا إذا راجعنا وجداننا لا نستبعد اطلاق الكرية على الماء الجاري في الهواء الواصل بين الطرفين لشدة اتصاله وارتباطه بهما وكذا لا نتحاشى عن عد الماء العالي من اجزاء السافل واطلاق الكرية على السافل بلحاظ كونه متمما بالعالي بل نرى ارتباط العالي بالجزء السافل الملاقي للنجس لقاهريته على السافل وميله إليه أشد من ارتباط بعض الماء الواقف ببعض وهذا بخلاف الماء العالي فان ما ينزل منه يضعف ارتباطه به فكأنه ينفصل عنه فلا يساعد أذهاننا على اطلاق الكرية عليه * (فلا) * يبعد دعوى أنه يفهم عرفا من مثل قوله (ع) إذا كان الماء كرا لا ينجسه شئ ان السافل يتقوى بالعالي * (واما) * العالي فلا يفهم من مثل هذه الأدلة تقويه بالسافل جزما لما أشرنا إليه من أن العرف