مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٣٧
بالنجاسة * (قال) * وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر والمراد بالمسكر هنا ما كان مايعا بالأصالة واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين قليله و كثيرة وبه صرح المتأخرون على ما في المدارك ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثورا ونحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله * (وصحيحة) * الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات بعير أو صب فيها خمر فلينزح * (وفي) * رواية كردويه عن أبي الحسن (ع) بعد أن سئله عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكرا وبول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا ويمكن الجمع بينهما بحمل الصحاح على إرادة الكثير كما يؤيده التعبير فيها بلفظ الصب * (وروى) * زرارة عن أبي عبد الله (ع) في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتى تطيب وهذه الرواية وان كان مورد السؤال فيها القليل الا ان الجواب بظاهره يعم الكثير أيضا كما لا يخفى واعلم أن النصوص انما تضمنت نزح الجميع في الخمر الا ان معظم الأصحاب كما في المدارك لم يفرقوا بينها وبين سائر المسكرات محتجين عليه باطلاق الخمر في كثير من الاخبار على كل مسكر فيثبت له حكمها وفيه تأمل كما قد يتأمل في ثبوت حكم الخمر أعني نزح الجميع لو وقع فيها عصير عنبي بعد اشتداده ما لم يذهب ثلثاه ان قلنا بنجاسته أو وقع فيها فقاع لو لم نقل ينزح الجميع الغير المنصوص ولكن عن الشيخ ومن تأخر عنه الحاق الفقاع بالخمر في الحكم المذكور بل عن الغنية الاجماع عليه وهو كاف في المقام بعد البناء على المسامحة خصوصا مع اعتضاده بما في الروايات من أنه خمرة مجهولة أو خمرة استصغرها الناس ولولا تبادر الحرمة من وجه الاستعارة لكان ما في الروايات حجة معتبرة * (فليتأمل) * الفقاع في القاموس كرمان هذا الذي يشرب سمى به لما يرتفع في رأسه من الزبد وعن الانتصار انه الشراب المتخذ من الشعير * (أو) * وقع فيها منى من انسان أو غير انسان مما له نفس سائلة وقيل باختصاصه بالإنسان واعترف جماعة بعدم العثور على نص فيه ولكنه قد يحتج عليه بما عن السرائر والغنية من دعوى الاجماع عليه وقد نص في محكى السرائر بعدم الفرق في معقد اجماعه بين المنى من سائر الحيوانات * (أو) * وقع فيها أحد الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس على قول مشهور بل عن السرائر والغنية الاجماع عليه * (وعن المصنف) * [ره] في المعتبر بعد نسبة هذا القول إلى الشيخ واتباعه واعترافه بعدم الوقوف على نص في هذه الدماء بالخصوص قال ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب فغلظ به حكمه في البئر والحق به الدمين الآخرين لكن هذا التعليل ضعيف فالأصل ان حكمه حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة انتهى * (وربما) * نوقش في وجود أحاديث مطلقة في حكم الدم لان أغلب اخباره وردت في موارد خاصة مثل دم الطير والشاة ودم الرعاف وما عداها يمكن دعوى انصرافها إلى ما عدا الدماء الثلاثة * (أقول) * دعوى الانصراف قابلة للمنع فالقول بالتسوية بين الدماء وجيه وأوجه منه الالتزام يكون نزح الجميع أفضل استنادا إلى الاجماعين المنقولين والله العالم أو مات فيها بعير اجماعا كما عن غير واحد نقله ويدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة بل وكذا صحيحة ابن سنان حيث قال فيها وان مات فيها ثورا ونحوه أو صب فيها خمر فلينزح لكون البعير نحو الثور فالأظهر بالنظر إلى هذه الصحيحة كون الثور وأشباهه كالبعير في هذا الحكم وتعبير المصنف [ره] كغيره بموت البعير فيها انما هو لأجل متابعة النص ووروده في النص على الظاهر لأجل جريه مجرى العادة فالأظهر ثبوت هذا الحكم لها لو وقع فيها البعير بعد موته والله العالم فان تعذر استيعاب مائها الغلبة وكثرته في نفسه أو لتجدد النبع لا لامر اخر اقتصارا على ما يتبادر إلى الذهن من النص تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل بلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) وهي طويلة قال في آخرها وسئل عن بئر وقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت وعن كاشف اللثام مرسلا إلى أبي الحسن الرضا (ع) فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ونوقش فيهما بضعف السند وفي الأول مضافا إلى أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر متهافتة المتن ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستند الاثبات الحكم على وجه العموم * (أقول) * اما المناقشة في الرواية الأولى بضعف السند فهي مدفوعة بأنها موثقة وقد حقق في محله حجية خبر الثقة خصوصا مثل عمار الذي ادعى الشيخ في محكى العدة اجماع الامامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ولا سيما في مثل هذه الرواية المشهورة بين الأصحاب واما تهافت متنها من حيث اقحامه لفظة ثم فهو غير مقتض لطرح الرواية المعتبرة وترك العمل بها خصوصا بالنسبة إلى مالا تهافت فيه وهو كون التراوح موجبا للتطهير في الجملة وربما وجهوا التهافت بوجوه جلها بل كلها لا يخلو عن بعد كقرائة ثم بفتح الثاء أو تقدير قال بعدها أو كونها للترتيب الذكرى أو انها بمعنى الفاء فيكون تفريعا على الكلام السابق أو كونها من زيادات عمار وكيف كان فلا يهمنا معرفته بعد انعقاد الاجماع على عدم اعتبار امر آخر زائد على التراوح في يوم هذا مع أنها على ما رواها في الوسائل خالية عن هذا التهافت فإنه رواها هكذا وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال تنزف كلها قال الشيخ يعنى إذا تغير الماء ثم قال أبو عبد الله (ع) فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم [الخ] * (واما) * مهجورية ظاهرها من حيث ايجابها نزح الجميع للأشياء المذكورة فيها مع مخالفته
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة تقسم الطهارات 2
2 تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه 4
3 الماء الجاري واعتصامه 6
4 نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة 10
5 كيفية تطهير الجاري 12
6 الحمام واعتبار الكرية في مادته 13
7 الماء الراكد وانفعال قليله 15
8 عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل 17
9 وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي 18
10 تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه 19
11 اشتراط الامتزاج 20
12 تطهير الماء النجس باتمامه كرا 23
13 اعتبار تساوى السطوح في الكر 24
14 كيفية تطهير الكثير لو تنجس 25
15 عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه 25
16 تحديد الكر بالوزن 26
17 تعيين الكر بالمساحة 28
18 ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس 31
19 ماء البر وحكم ملاقاته للنجس 31
20 منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء 37
21 ما ينزح له مقدار كر 38
22 ما ينزح له سبعون دلوا 39
23 ما ينزح له خمسون دلوا 40
24 ما ينزح له أربعون دلوا 40
25 ما ينزح لع عشر دلاء 40
26 ما ينزح له سبع دلاء 40
27 ما ينزح له خمس دلاء 41
28 ما ينزح له ثلاث دلاء 41
29 ما ينزح له دلو واحد 41
30 كفاية الدلو المتعارف 42
31 حكم صغير الحيوان 42
32 حكم تعدد أسباب النزح 42
33 حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح 45
34 حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة 45
35 استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 46
36 حكم الماء النجس 47
37 حكم الشبهة المحصورة 48
38 اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء 48
39 تشخيص مورد الابتلاء 50
40 وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين 51
41 حكم غسل النجس بأحد المشتبهين 51
42 ملاقى أحد المشتبهين 52
43 الماء المضاف وحدة 53
44 عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا 54
45 تنجس المضاف بملاقاة النجس 56
46 كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس 57
47 كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار 59
48 كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة 60
49 حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها 64
50 تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة 65
51 طهارة ماء الاستنجاء 65
52 استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث 66
53 الماء المستعمل في رفع الحدث 67
54 حكم القطرات المنتضحة 70
55 في الأسئار حكم الأسئار 70
56 كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف 71
57 كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة 72
58 كراهة سؤر البغال والحمير والفارة 73
59 كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب 74
60 حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة 74
61 موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء 75
62 ايجاب النوم للوضوء وحده 76
63 ايجاب ما يزيل العقل للوضوء 78
64 ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء 79
65 بيان ما ليس بناقض للوضوء 79
66 احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي 81
67 استحباب ستر البدن 82
68 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 82
69 تفسير الاستقبال والاستدبار 83
70 حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا 83
71 حكم التخلي مع اشتباه القبلة 83
72 في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء 84
73 أقل ما يجزى من الماء 85
74 تطهير مخرج الغائط بالماء 87
75 كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط 88
76 كيفية التطهير بالأحجار 89
77 عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة 90
78 جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز 91
79 سنن الخلوة 91
80 مكروهات الخلوة 92
81 كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء 95
82 ماهية النية 98
83 تعيين المنوي 99
84 عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية 101
85 كفاية قصد القربة ومراتبها 102
86 البحث في اعتبار الجزم بالنية 103
87 شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها 105
88 عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة 107
89 من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب 110
90 من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى 113
91 عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية 113
92 صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث 114
93 عدم اعتبار النية في رفع الخبث 115
94 حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح 116
95 حكم قصد المتوضئ امرا محرما 117
96 حرمة الرياء وتفسيره 117
97 حكم السمعة والعجب وتفسيرهما 120
98 الكلام في حرمة العجب شرعا 123
99 حكم الضميمة الراجحة 123
100 وقت النية 123
101 وجوب استدامة النية 124
102 كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة 125
103 كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة 128
104 كفاية غسل الجنابة عن غيره 132
105 وجوب غسل الوجه وحده 133
106 وجوب الغسل من أعلى الوجه 135
107 عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية 137
108 عدم وجوب تخليل اللحية 137
109 وجوب غسل اليدين وحد الواجب 139
110 وجوب الابتداء من المرفق 141
111 وجوب الابتداء باليمين 142
112 حكم الأقطع 142
113 من كان له ذراعان دون المرفق 142
114 حكم اليد الزائدة 143
115 وجوب مسح الرأس 144
116 كفاية المسح في المسح 145
117 استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع 146
118 استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب 148
119 اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس 149
120 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 150
121 وجوب كون المسح بباطن الكف 150
122 عدم لزوم كون المسح باليمنى 152
123 وجوب ايصال البلة إلى الرأس 152
124 حكم من جف باطن كفه 153
125 جواز المسح مقبلا ومدبرا 155
126 عدم كفاية غسل موضع المسح 156
127 جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم 156
128 عدم جواز المسح على الحائل 156
129 وجوب مسح الرجلين 156
130 حد المسح عرضا 157
131 حد المسح طولا 158
132 تحديد الكعبين 159
133 الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح 161
134 جواز المسح منكوسا 161
135 عدم وجوب الترتيب بين الرجلين 162
136 عدم جواز المسح على الحائل 162
137 جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة 164
138 جواز التقية مع المندوحة 165
139 من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب 167
140 اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه 167
141 وجوب الترتيب في الوضوء 170
142 وجوب الموالاة 172
143 تفسير الموالاة المعتبرة 172
144 كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة 177
145 عدم التكرار في المسح 180
146 أقل ما يجزي في الغسل 181
147 من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده 182
148 الجبيرة واحكامها 185
149 حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه 187
150 اعتبار طهارة الجبيرة 187
151 حكم الملتصق بالبشرة 187
152 تفسير المسح على الجبيرة 188
153 جملة من احكام الجبيرة 189
154 عدم جواز التولية في الوضوء 190
155 عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 192
156 حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن 193
157 حكم المسلوس 193
158 حكم المبطون 195
159 سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين 196
160 الاغتراف باليمين والتسمية 197
161 الدعاء بالمأثور وغسل اليدين 198
162 المضمضة والاستنشاق 198
163 الدعاء عند أفعال الوضوء 199
164 بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 199
165 كون الوضوء بمد من الماء 200
166 السواك قبل الوضوء 200
167 صفق الوجه بالماء 201
168 فتح العينين عند الوضوء 201
169 * مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد 201
170 الاستعانة بالغير 201
171 مسح بلل الوضوء بالمنديل 201
172 احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة 202
173 حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ 206
174 قاعدة الفراغ وموردها 206
175 حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع 208
176 من تيقن الطهارة وشك في الحدث 208
177 حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ 209
178 ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ 210
179 حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى 210
180 من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين 212
181 علائم المنى 218
182 ما يكفى في المريض من العلائم 221
183 من وجد على ثوبه أو جسده المنى 221
184 من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده 222
185 حصول الجنابة بالدخول في القبل 223
186 حصول الجنابة بالدخول في الدبر 225
187 حكم الوطئ في دبر الغلام 226
188 عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة 227
189 وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه 227
190 وجوب غسل على الكافر إذا أسلم 228
191 احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على 230
192 الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن 231
193 حرمة مس أسماء الله تعالى 231
194 الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى 232
195 حرمة جلوس الجنب في المساجد 232
196 حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد 233
197 حرمة جواز الجنب في المسجدين 234
198 وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين 234
199 حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة 235
200 ما يكره للجنب الأكل والشرب 237
201 قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم 237
202 الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها 238
203 مس المصحف عد الكتابة 239
204 النوم حتى يغتسل أو يتوضأ 240
205 الخضاب 240
206 واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها 240
207 وجوب غسل البشرة وكيفيته 241
208 وجوب الترتيب وكيفيته 243
209 سقوط الترتيب بارتماسة واحدة 244
210 الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت 244
211 اشتراط طهارة محل الغسل 249
212 عدم وجوب الموالاة 251
213 سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين 251
214 امرار اليد على الجسد 251
215 تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا 251
216 البول امام الغسل والاستبراء 251
217 كيفية الاستبراء 251
218 غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء 253
219 المضمضة والاستنشاق 254
220 كون الغسل بصاع من الماء 254
221 الدعاء بالمأثور والتسمية 254
222 أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها 255
223 حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل 256
224 عدم جواز تولى الغير للغسل 257
225 في الحيض ما يعرف به دم الحيض 257
226 ما يعرف به دم الحيض والعذرة 257
227 عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا 260
228 حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن 260
229 أقل الحيض وأكثره 262
230 الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض 263
231 عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس 269
232 قاعده الامكان 270
233 ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم 272
234 ما تصير به المرأة ذات العادة 273
235 حكم المبتدئة والمضطربة 274
236 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر 275
237 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم 275
238 كون النقاء امارة للطهر 276
239 حكم ذات العادة مع التجاوز عنها 277
240 جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل 281
241 من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت 282
242 من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة 284
243 احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض 284
244 عدم صحة صوم الحائض 285
245 حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض 285
246 حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض 285
247 عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض 286
248 حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها 286
249 وجوب تصديق النساء في الحيض 286
250 جواز الاستمتاع بما عدا القبل 287
251 كفارة وطئ الحائض 288
252 حكم تكرر وطئ الحائض 289
253 عدم صحة طلاق الحائض 291
254 وجوب الغسل على الحائض عند الطهر 291
255 عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء 291
256 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 293
257 حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه 294
258 استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها 294
259 استحباب الوضوء للحائض عند الأكل 295
260 كراهة الخضاب للحائض 295
261 في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة 295
262 الضابطة في دم الاستحاضة 295
263 كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة 296
264 حكم ما تراه المرأة مع الحبل 298
265 رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم 300
266 اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة 304
267 ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة 304
268 التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة 305
269 رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها 306
270 رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها 307
271 من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها 308
272 حكم ذات العادة 310
273 حكم من له العادة وقتا وعددا 311
274 من رأت الدم قبل العادة وفيها 311
275 من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين 311
276 حكم المضطربة 311
277 من ذكرت العدد ونسيت الوقت 312
278 من ذكرت الوقت ونسيت العدد 314
279 من نسي الوقت والعدد 315
280 احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء 316
281 حكم الاستحاضة القليلة 316
282 حكم الاستحاضة المتوسطة 319
283 حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء 325
284 وجوب الاستخبار على المستحاضة 326
285 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
286 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
287 عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة 327
288 حكم وطئ المستحاضة 329
289 حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال 330
290 في النفاس دم الولادة وحده 332
291 عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا 332
292 الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر 333
293 أكثر حد النفاس 335
294 حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة 341
295 حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة 342
296 حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس 343
297 اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب 343