بالنجاسة * (قال) * وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر والمراد بالمسكر هنا ما كان مايعا بالأصالة واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين قليله و كثيرة وبه صرح المتأخرون على ما في المدارك ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثورا ونحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله * (وصحيحة) * الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وان مات بعير أو صب فيها خمر فلينزح * (وفي) * رواية كردويه عن أبي الحسن (ع) بعد أن سئله عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكرا وبول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا ويمكن الجمع بينهما بحمل الصحاح على إرادة الكثير كما يؤيده التعبير فيها بلفظ الصب * (وروى) * زرارة عن أبي عبد الله (ع) في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتى تطيب وهذه الرواية وان كان مورد السؤال فيها القليل الا ان الجواب بظاهره يعم الكثير أيضا كما لا يخفى واعلم أن النصوص انما تضمنت نزح الجميع في الخمر الا ان معظم الأصحاب كما في المدارك لم يفرقوا بينها وبين سائر المسكرات محتجين عليه باطلاق الخمر في كثير من الاخبار على كل مسكر فيثبت له حكمها وفيه تأمل كما قد يتأمل في ثبوت حكم الخمر أعني نزح الجميع لو وقع فيها عصير عنبي بعد اشتداده ما لم يذهب ثلثاه ان قلنا بنجاسته أو وقع فيها فقاع لو لم نقل ينزح الجميع الغير المنصوص ولكن عن الشيخ ومن تأخر عنه الحاق الفقاع بالخمر في الحكم المذكور بل عن الغنية الاجماع عليه وهو كاف في المقام بعد البناء على المسامحة خصوصا مع اعتضاده بما في الروايات من أنه خمرة مجهولة أو خمرة استصغرها الناس ولولا تبادر الحرمة من وجه الاستعارة لكان ما في الروايات حجة معتبرة * (فليتأمل) * الفقاع في القاموس كرمان هذا الذي يشرب سمى به لما يرتفع في رأسه من الزبد وعن الانتصار انه الشراب المتخذ من الشعير * (أو) * وقع فيها منى من انسان أو غير انسان مما له نفس سائلة وقيل باختصاصه بالإنسان واعترف جماعة بعدم العثور على نص فيه ولكنه قد يحتج عليه بما عن السرائر والغنية من دعوى الاجماع عليه وقد نص في محكى السرائر بعدم الفرق في معقد اجماعه بين المنى من سائر الحيوانات * (أو) * وقع فيها أحد الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس على قول مشهور بل عن السرائر والغنية الاجماع عليه * (وعن المصنف) * [ره] في المعتبر بعد نسبة هذا القول إلى الشيخ واتباعه واعترافه بعدم الوقوف على نص في هذه الدماء بالخصوص قال ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب فغلظ به حكمه في البئر والحق به الدمين الآخرين لكن هذا التعليل ضعيف فالأصل ان حكمه حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة انتهى * (وربما) * نوقش في وجود أحاديث مطلقة في حكم الدم لان أغلب اخباره وردت في موارد خاصة مثل دم الطير والشاة ودم الرعاف وما عداها يمكن دعوى انصرافها إلى ما عدا الدماء الثلاثة * (أقول) * دعوى الانصراف قابلة للمنع فالقول بالتسوية بين الدماء وجيه وأوجه منه الالتزام يكون نزح الجميع أفضل استنادا إلى الاجماعين المنقولين والله العالم أو مات فيها بعير اجماعا كما عن غير واحد نقله ويدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة بل وكذا صحيحة ابن سنان حيث قال فيها وان مات فيها ثورا ونحوه أو صب فيها خمر فلينزح لكون البعير نحو الثور فالأظهر بالنظر إلى هذه الصحيحة كون الثور وأشباهه كالبعير في هذا الحكم وتعبير المصنف [ره] كغيره بموت البعير فيها انما هو لأجل متابعة النص ووروده في النص على الظاهر لأجل جريه مجرى العادة فالأظهر ثبوت هذا الحكم لها لو وقع فيها البعير بعد موته والله العالم فان تعذر استيعاب مائها الغلبة وكثرته في نفسه أو لتجدد النبع لا لامر اخر اقتصارا على ما يتبادر إلى الذهن من النص تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل بلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) وهي طويلة قال في آخرها وسئل عن بئر وقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت وعن كاشف اللثام مرسلا إلى أبي الحسن الرضا (ع) فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ونوقش فيهما بضعف السند وفي الأول مضافا إلى أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر متهافتة المتن ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستند الاثبات الحكم على وجه العموم * (أقول) * اما المناقشة في الرواية الأولى بضعف السند فهي مدفوعة بأنها موثقة وقد حقق في محله حجية خبر الثقة خصوصا مثل عمار الذي ادعى الشيخ في محكى العدة اجماع الامامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ولا سيما في مثل هذه الرواية المشهورة بين الأصحاب واما تهافت متنها من حيث اقحامه لفظة ثم فهو غير مقتض لطرح الرواية المعتبرة وترك العمل بها خصوصا بالنسبة إلى مالا تهافت فيه وهو كون التراوح موجبا للتطهير في الجملة وربما وجهوا التهافت بوجوه جلها بل كلها لا يخلو عن بعد كقرائة ثم بفتح الثاء أو تقدير قال بعدها أو كونها للترتيب الذكرى أو انها بمعنى الفاء فيكون تفريعا على الكلام السابق أو كونها من زيادات عمار وكيف كان فلا يهمنا معرفته بعد انعقاد الاجماع على عدم اعتبار امر آخر زائد على التراوح في يوم هذا مع أنها على ما رواها في الوسائل خالية عن هذا التهافت فإنه رواها هكذا وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال تنزف كلها قال الشيخ يعنى إذا تغير الماء ثم قال أبو عبد الله (ع) فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم [الخ] * (واما) * مهجورية ظاهرها من حيث ايجابها نزح الجميع للأشياء المذكورة فيها مع مخالفته
(٣٧)