لما هو المغروس في أذهان العرف من تعذر إرادة موافقة الكل في كل مورد وكون الأقارب أولى بالمراعاة من ذوات الأسنان فيفهم من ذلك اعتبار الرجوع إلى الجميع مرتبا وفيه مالا يخفى والاحتياط ممالا ينبغي تركه بان تتحيض في كل شهر في الأيام التي تحيض فيها ذوات أسنانها مراعية فيها ما يوافقها من الروايات الواردة في حكم المتحيرة والله العالم فان تعذر العلم بعادة نسائها اما لفقدهن أو تشتتهن وكذا العلم بعادة ذوات أسنانها على القول به أولم يتعذر ولكن كن مختلفات اختلافا يمتنع معه الرجوع إليهن بان لم يكن مما يتسامح به في بالعرف جعلت حيضها في كل شهر اما ستة أو سبعة أيام كما في مرسلة يونس الطويلة المتقدمة في صدر المبحث وشبهة امتناع التخيير بين الأقل والأكثر قد عرفت اندفاعها في مبحث الحيض عند التكلم في مدة الاستظهار أو تتحيض عشرة أيام من شهر وثلاثة أيام من شهر اخر كما قد يدعى استفادته من مضمرة سماعة المتقدمة وغيرها من الاخبار الآتية مخيرة فيهما أي في الاخذ بمفاد المرسلة أو المضمرة جمعا بين لاخبار أو اخذا بكل من الخبرين المتعارضين على القول بالمكافئة وامتناع الجمع كما سيأتي توضيحه وهذا القول أي كونها مخيرة بين الستة والسبعة وبين الثلاثة والعشرة اجمالا هو أشهر الأقوال في المسألة وفيها أقوال متشتتة ربما تنتهي إلى عشرين فعن بعض تجعل حيضها عشرة وطهرها عشرة وهكذا بناء منه بحسب الظاهر على ضعف اخبار الباب واعتمادا على قاعدة الامكان ولا يخفى ما فيه وقيل عشرة أي من كل شهر كما هو ظاهر المتن لكن في الجواهر لم نعرف قائله ولعل المراد منه القول المتقدم وقيل ثلاثة من كل شهر كما عن أبي على وبعض متأخري المتأخرين وعن المصنف في المعتبر اختياره وعن جملة من الاعلام انها تتحيض في كل شهر سبعة أيام خاصة مطلقا وعن بعض تقييدها بأول الشهر مستندين في تعين السبعة إلى قوله (ع) في المرسلة الطويلة وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى دمها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله (ع) فيها أيضا وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون وقوله (ع) في آخرها وإن لم يكن كذلك بل أطبق عليها الدم على لون فسنتها السبع والثلاث والعشرون ولا يقدح اختصاص موردها بالمبتدئة بالمعنى الأخص أو بها وبالمتحيرة على احتمال لان المستفاد منها إناطة الحكم بفقد العادة والتميز كمالا يخفى مضافا إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بين المبتدئة بالمعنى الأخص والمتحيرة وبين غيرهما ولا يعارضها قوله (ع) حكاية القول النبي صلى الله عليه وآله لخمسة بنت جحش تحيضي في كل شهر في علم الله ستا أو سبعا واغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين الاحتمال كون الترديد من الراوي وعلى فرض كونه تخييرا فالجمع بينه وبينه الفقرات المتقدمة بعيد جدا فلا بد من الاحتياط لدوران الامرين التخيير والتعيين هكذا قيل في توجيه الاستدلال ويؤيده الاستصحاب ولكن يضعفه مضافا إلى مخالفة كون الترديد من الراوي للأصل انه يبعده بل يحيله عادة جزم الراوي بمقالة الامام عند ذكره سائر الفقرات وتردده عند نقل هذه الفقرة فالذي يغلب على الظن كون الترديد من الشارع البيان التخيير وكون الاقتصار على ذكر السبع في سائر الفقرات جريا على ما يقتضيه قانون المحاورة من الاقتصار بذكر أحد شقى الترديد عند الحاجة إلى التكرير والجري على ما يقتضيه هذا الشق احتضارا واجتزاء في إفادة حكم الشق الآخر بالمقايسة على هذا الشق كما يشعر بذلك قوله (ع) أقصى دمها سبع ولا ينافيه قوله (ع) أقصى طهرها ثلاث وعشرون لكون الثلث والعشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع حيث إنه ربما يكون على هذا التقدير طهرها أقل من ذلك إذا كان الشهر ناقصا فالقول بكونها مخيرة بين الست والسبع اظهر وان كان اختيارها للسبع أحوط هذا بالنظر إلى ما يفهم من المرسلة وظاهرها بل كاد ان يكون صريحها انحصار تخييرها في خصوص العددين كما عن بعض اختياره لكن يعارضه موثقتا ابن بكير أوليهما في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما إلى فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما والأخرى في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى تقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض ونحوهما في المعارضة مقطوعة سماعة المتقدمة في عادة الأهل * (ويمكن) * الجواب عن المعارضات بقصورها عن المكافئة لما ستعرف من مخالفة ظواهرها لما عليه المشهور فهي من الشواذ التي لا تصلح لمعارضة المرسلة التي كاد ان يكون العمل بها في الجملة اجماعيا بل لا يبعد أن تكون كذلك بالنسبة إلى سائر فقراتها ويضعفه ان المعارضات أيضا مضافا إلى وثاقة سند الأوليين منها من الاخبار المقبولة عند جل العلماء لولا كلهم حتى ادعى في محكى الخلاف الاجماع عليها غاية الأمر انه ربما يناقش كما سيأتي في كيفية فهمهم أو مبهم للاخبار وهذا لا يوهن شيئا منها سندا حتى تضعف عن المعارضة كيف وقد رجح بعضهم هذه الأخبار والالتزام بمفادها
(٣٠٨)