ما لو أصاب الجسد بول من الخارج لا البول الخارج من الجسد وعلى تقدير العموم يجب تخصيصها بالاخبار المتقدمة هذا ولكن الانصاف ان القول بالغسلتين أيضا لا يخلو عن قوة لقوة احتمال إرادة الغسلتين من المثلين ولو بنحو من المسامحة وعدم الوثوق بالمراد من المثل في الرواية الثانية وعدم الاطمينان يكون الموثقة في مقام بيان تمام ما هو الواجب عليه مفصلا فيشكل مع ذلك رفع اليد عن استصحاب النجاسة فالاحتياط في مثل المقام ممالا ينبغي تركه وان كان الأقوى خلافه والأفضل بل الأولى ان يغسل ثلثا لخبر زرارة قال كان يستنجى من البول ثلث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق وعن صاحب المنتقى ان ضمير كان عائد إلى أبي جعفر (ع) والله العالم * (ثم) * ان الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر بل يعم الأنثى والخنثى بل كل من بال ولو من غير المخرج المعتاد لعموم قاعدة الاشتراك وعدم استفادة مدخلية خصوصية الحشفة في موضوع الحكم من قوله (ع) مثلا ما على الحشفة بعد اطلاق كلام السائل عما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول بل الظاهر أن تخصيصها بالذكر بملاحظة حال السائل والا فالمقصود بيان كفاية مثلي ما على المخرج هذا مع خلو المرسلة عن ذكر الحشفة وقد عرفت دلالتها على المطلوب بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في موثقة يونس لان السائل سئله عن الوضوء الذي افترضه الله على عامة العباد لمن جاء من الغائط أو بال فلا يناسبه بيان حكم الرجال فقط فالأقوى كفاية الغسلة في الاستنجاء من البول [مط] وسبيل الاحتياط غير خفى * (ويجب) * في الجملة ولو تخييرا غسل ما ظهر من مخرج الغائط إذا تلوث بالنجاسة عند خروجها بالماء حتى يزول العين والأثر ولا يجب غسل الباطن بلا خلاف فيه ظاهرا كما يدل عليه مضافا إلى الأصل ما في ذيل رواية عمار المتقدمة في مسألة استقبال القبلة حيث قال (ع) انما عليه ان يغسل ما ظهر منه وليس عليه ان يغسل باطنه وصحيحه إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (ع) في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل الأنملة وكذا لا يجب غسل الظاهر أيضا ما لم يتلوث بالنجاسة واحتمال وجوب الغسل تعبدا كما عن ظاهر المنتهى الاطلاقات الامر بالغسل ضعيف في الغاية لان الأوامر المطلقة منزلة على الغالب كما يدل عليه مضافا إلى الفهم العرفي الناشئ من مناسبة الحكم وموضوعه أعني وجوب الغسل ونجاسة موضع النحو بمقتضى العادة جعل النقاء واذهاب الغائط حد الاستنجاء في حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين ثم إن في المقام اشكالا وهو انه صرح غير واحد من الاعلام كالمصنف وغيره بل عن المشهور انه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين والأثر مع أنه ليس في شئ من اخبار الباب من ذكر الأثر فلذا ضاق الامر على المتأخرين واختلفت كلماتهم في تفسيره فمنهم من فسره بالاجزاء اللطيفة وعلل وجوب ازالتها بكونها عذرة وعورض بتصريحهم بعدم وجوب ازالتها في الاستجمار وهذا ينافي كونها عذرة وأجيب بالعفو عنها في الاستجمار للتسهيل ومنافات وجوب ازالتها للحكمة المقتضية لتشريعه وفيه أنه ان أريد انها نجس وعفى عنها في الصلاة ونحوها ففيه مالا يخفى من مخالفته للنصوص وفتاوى الأصحاب وان أريد طهارتها من العفو عنها ففيه أن لا يظن بأحد ان يلتزم بورود التخصيص على دليل نجاسة العذرة كيف وقد صرحوا بوجوب إزالة العين مطلقا في الاستجمار و؟؟ ما يبقى بالأثر وربما عللوا عدم وجوب ازالته بعدم كونه عذرة عرفا ومنهم من فسره باللون وفيه أنه من الاعراض ولا يصدق عليه اسم العذرة فلا يجب ازالته وما يقال من أن وجود اللون كاشف عن بقاء العين لاستحالة انتقال الفرض ففيه بعد الاغماض عن انه ربما يتأثر المحل بالمجاورة ونحوها ان مدار الأحكام الشرعية على الصدق العرفي لا على التدقيقات الفلسفية ومنهم من فسره بالرائحة * (وفيه) * مضافا إلى ما عرفت مالا يخفى بعد ورود النص * (و) * تصريح جملة منهم بأنه لا اعتبار بالرائحة المجردة الباقية في محل النجاسة أو اليد ففي حسنة ابن المغيرة بعد أن حد الاستنجاء بالنقاء قال قلت ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وعن بعض تفسيره بالنجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين فيكون إشارة إلى اعتبار تعدد الغسل وفساده غير خفى بعد الالتفات إلى أن الأثر بهذا المعنى امر تعبدي شرعي لا يصح جعله حدا للغسل مع أنه نقل عن المنتهى دعوى الاجماع على عدم اعتبار التعدد في الاستنجاء من الغائط والذي ينبغي ان يقال في تفسير الأثر وبيان الفارق بين الماء والأحجار مع أن الحد في كل منهما النقاء فلم صار إزالة الأثر بالماء شرطا دون الأحجار هو انه لا ريب في أنه إذا أزيل عين العذرة عن المحل بالمسح يبقى بعد زوال العين وحصول الجفاف بالمسح اثر في المحل لا يزول الا بالمبالغة التامة ومن صفته انه لو باشرته بيدك الرطبة لا حسست فيه لزوجة ولصوقة وهذا الأثر الباقي لا يسمى عذرة عرفا ولا يجب ازالته في الاستجمار جزما ويجب ازالته في الاستنجاء بالماء كما يستفاد ذلك من تحديد بعضهم النقاء في الاستنجاء بالماء بالصرير وخشونة المحل واما الفرق بينهما مع كون النقاء حدا للتطهير في كليهما فإنما نشأ من الاختلاف في الصدق العرفي فان المتبادر من النقاء بالماء إزالة العين والأثر وبغير الماء خصوص العين واما الأثر الباقي فهو وان كان بالتدقيق العقلي من اجزاء العين الا انه بعد زوال العين يرتفع عنه الاسم فيطهر بعد الاستجمار تبعا للمحل واما في الاستنجاء بالماء فيجب ازالته تبعا للحال بحكم العرف حيث يرونه عنه الغسل بالماء من بقية العذرة وعند استعمال الحجر لا يرونه شيئا كمالا يخفى على من اختبره من نفسه عند إرادة إزالة ما في يده من القذارات الصورية بالماء
(٨٧)