الاجتهادية هو الرجوع إلى الأصل المقرر عند الشك في الشرطية من البراءة أو الاحتياط على الخلاف في المسألة لا أصالة عدم التداخل كمالا يخفى * (تنبيه) * لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الموالاة في الغسل بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه * (ويدل) * عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الواردة في قضية أم إسماعيل وحسنة إبراهيم عن عمر اليماني عن الصادق (ع) قال إن عليا (ع) لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة وفي صحيحة حريز الواردة في الوضوء قال قلت وكذلك غسل الجنابة قال (ع) هو بتلك المنزلة ابدء بالرأس وأفض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم قال نعم * (وعن) * الفقه الرضوي ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل سائر جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل إذا أردت ذلك وقضية الأصل واطلاق بعض الأخبار المتقدمة ومعاقد الاجماعات المنقولة عدم الفرق في ذلك بين الأعضاء والعضو الواحد فلا يعتبر الموالاة في الغسل أصلا نعم يمكن الالتزام باستحبابها مسامحة لما في الحدائق من أن الأصحاب صرحوا باستحبابها * (وربما) * يستدل له بمواظبة السلف والخلف من العلماء والفقهاء بل الأئمة عليهم السلام وفي دلالتها على المدعى تأمل كما أن في الاستدلال له بعموم آيات المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخيرات مناقشة والله العالم * (وسنن) * الغسل أمور منها تقديم النية عند غسل اليدين بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة كما سيأتي التعرض لتحقيقه ومرجع استحباب تقديم النية إلى استحباب غسل اليدين قبل الغسل بقصد الجزئية فلو غسل يديه لا لكونه جزء مستحبيا بل لإزالة نجاستها أو غيرها من الأغراض لا يستحب التقديم بل لا يجوز ان اعتبرنا مقارنة النية التفصيلية لأول العبادة كما هو المشهور ويتضيق وقت النية عند غسل الرأس الواجب في الغسل الترتيبي وعند الشروع في غسل الجسد في الارتماسي إذ لو اخرها عن ذلك لوقع بعض الأجزاء الواجبة بلا نية فلا يصح غسله * (ومنها) * امرار اليد على الجسد لو لم يتوقف غسله عليه أولم يختر في مقام الامتثال ايصال الماء إلى الجسد بامرار اليد عليه والا فيجب معينا في الفرض الأول ومخيرا في الثاني وفيما عدا الفرضين ليس بواجب بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى الأصل والاجماع الأخبار المستفيضة التي تقدم أغلبها الدالة على كفاية مس الجلد الماء وصب الماء على الجسد وجريانه عليه والاجتزاء بالارتماسة الواحدة وإن لم يدلك جسده * (نعم) * يستحب ذلك كما وقع التصريح به في كلام الأصحاب بل عن المعتبر وغيره دعوى الاجماع عليه ويدل عليه * (ما روى) * عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (ع) في السؤال عن الاغتسال بالمطر قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه الا انه ينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده * (وعن) * الفقه الرضوي بعد ذكر صفة الغسل ترتيبا ثم قال تمسح سائر بدنك بيديك * (وفي) * خبر عمار بن موسى بن الصادق (ع) الواردة في غسل المرأة قال (ع) تمر يدها على جسدها كله لكن الاخبار موردها الغسل الترتيبي فيشكل اثبات الاستحباب في الارتماسي لكن قضية اطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعهم المحكى عموم الاستحباب فيمكن الالتزام به مسامحة اللهم الا ان يدعى انصراف كلماتهم إلى الترتيبي وربما علل استحباب امرار اليد [مط] بالاستظهار * (ونوقش) * بأنه لا معنى له بعد حصول العلم وقبله يجب * (وفيه) * ان المدار في مقام الامتثال عند العرف والعقلاء ليس على القطع الذي لا يحتمل الخطاء بل على الاطمينان وسكون النفس بحيث لا يلتفت النفس إلى احتمال الخلاف الا ترى أنه ربما يحصل الفراغ من الغسل أو الوضوء ثم نجد بعض المواضع جافا نعم يتوجه على هذا النحو من الاستدلال انه لا يثبت به الاستحباب الشرعي بعنوانه المخصوص ولكنه ليس بضائر فيما نحن بصدده من اثبات رجحانه في الجملة وكونه من السنن والله العالم * (ومنها) * تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا واما مالا يصل الماء إليه الا بالتخليل فقد عرفت وجوبه والمناقشة في استحباب الاستظهار بالتخليل فيما يصل إليه الماء بدونه بما عرفت مدفوعة بما عرفت ومنها البول امام الغسل إذا كانت الجنابة بالانزال كما أن من سنن الجنابة بالانزال البول بعده تحرزا عن أن يبقى المنى في المجرى فيورث المرض فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ترك البول على اثر الجنابة أو شك ان يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له ويدل على كونه من سنن الغسل صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن (ع) عن غسل الجنابة قال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء [الخ] ورواية أحمد بن هلال قال سئلته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب (ع) ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل وفائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقية المنى إذ لولا البول لكان البلل الخارج بحكم المنى كما يدل على كلا الحكمين جملة من الاخبار التي سنذكرها في المسألة الأولى من المسائل الثلث الآتية [انش] واما الاستبراء بالاجتهاد بعد البول فهو من آداب الخلوة وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبه بالبول بحكمه كما تقدم في محله واما بعد إنزال المنى فلم يرد الامر به في شئ من الاخبار ولم يثبت تأثيره في عدم ناقضية البلل المشتبه بالمن بل سيتضح لك فيما سيأتي ان مقتضى اطلاق الاخبار الامرة بإعادة الغسل بخروج البلل لمن لم يبل وجوب الإعادة عليه مطلقا
(٢٥١)