الا قطع من المرفق سقط فرض غسلهما بفوات محله وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان أصحهما الوجوب لان غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب فإذا زال أحدهما غسل الاخر ونحن نقول انما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب انتهى وجه عدم المنافاة ابتناء منعهم وجوب غسل الباقي على دعوى اختصاص المرفق بطرف الساعد وعدم كون طرف العضد جزء منه ووجوب غسله حال الاتصال لأجل كونه مقدمة لغسل المرفق كما هو صريح العبادة المحكية عن العلامة فوجوب غسل المرفق أصالة مما لا خلاف فيه ظاهرا وانما الخلاف والاشكال في تعيين معنى المرفق وأخيار العلامة وغيره من الأساطين الناقلين للاجماع بعض معاني المرفق لو علم خطائهم فيما اختاروه لا يضر بالاجماع ولا بنقلهم الاجماع فضلا عن نقل غيرهم له لان المرفق في كلمات المجمعين وناقليه موضوع للحكم فيكون معقد الاجماع كمتن الخبر المتواتر يجب الرجوع فيه إلى العرف واللغة لا إلى اجتهاد الناقل * (نعم) * لو كان عبارة ناقل الاجماع عنوانا منتزعا عن الموارد التي ادعى الاجماع على حكمها كما لو كان غرضه نقل الاجماع على وجوب غسل مجموع الذراع من أوله إلى آخره وعبر عن طرفه المتصل بالعضد بالمرفق زاعما اختصاصه به بحيث لو علم خطائه في توهم الاختصاص لغير عبارته لكان مراد المدعى متبعا في دعواه ومن المعلوم ان ما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل الامر بالعكس فإنه لو تفطن إلى خطائه لالتزم بوجوب غسل ما يسمى مرفقا فيجب تعيين المرفق بالرجوع إلى العرف واللغة وقد عرفت أن محتملاته ثلاثة أضعفها احتمال كونه خصوص طرف الساعد لمخالفته لما نص عليه اللغويون ونسب إلى أكثر العلماء بل لم ينسب القول به صريحا إلى أحد والعبارة المحكية عن العلامة وان كان ظاهرها ذلك ولكنها غير صريحة فيه لما تقدمت الإشارة إليه من احتمال رجوعه إلى المعنى الأول وان كان بعيدا وعلى تقدير صراحة كلامه في ذلك فلا يكافؤ قوله مقالة جل العلماء وكل اللغويين واحتمال كونه حقيقة في نفس المفصل قوى لاطباق كلمة اللغويين بظاهرها على ذلك على ما حكى عنهم بل ولعل هذا المعنى هو المناسب لوضعه المادي الا انك عرفت أن تنزيل كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم وكذا ما أرسله في الخلاف إلى الأئمة (ع) على هذا المعنى متعذر فلابد في الجميع من تنزيلها على إرادة المجمع ولو لم نقل بكونه حقيقة فيه لان الامر بغسله مع اليدين قرينة على إرادة ما يتقوم به المفصل وهو الطرفين لا نفسه فظهر لك ان الأقوى وجوب غسل المجمع مع اليدين أصالة نعم يجب غسل جزء مما يتصل من العضد بالمجمع من باب المقدمة والله العالم * (و) * يجب الابتداء من المرفق ولو غسل منكوسا لم يجزه لما مر في غسل الوجه من الاخبار البيانية وغيرها ودلالة الاخبار البيانية على عدم جواز النكس في اليدين اظهر لما عرفت من امكان المناقشة في غسل الوجه بكون البدئة بالأعلى جارية مجرى العادة وهذا بخلاف اليدين فان غسلهما منكوسا أسهل وقد صرح الراوي في بعض الروايات المتقدمة بعد ذكره انه (ع) غسل يده اليمنى من المرفق إلى الكف انه (ع) لم يردها إلى المرفق وكذلك في اليسرى فتصريح الراوي بهذه الخصوصية في غسل كل من اليدين وعدم اقتصاره على ظهور عبارته الأولى في إفادتها دليل قوى على كونها مما قصد معرفة حكمه في الوضوءات البيانية * (ويدل) * عليه مضافا إلى ما تقدم امر الإمام (ع) فيما كتبه إلى علي بن يقطين بعد ارتفاع التهمة عنه وصلاح حاله عند السلطان بغسل يديه من المرفقين عكس ما امره به أولا لأجل التقية ولا بأس بنقل مجموع ما كتبه (ع) لما فيه من الفوائد روى في الوسائل عن محمد بن محمد بن نعمان المفيد في الارشاد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل ان علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى (ع) يسئله عن الوضوء فكتب إلى أبو الحسن (ع) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلث أو تستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر اذينك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلثا ولا تخالف ذلك إلى غيره فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب بما رسم له أبو الحسن (ع) فيه مما جميع العصابة إلى خلافه ثم قال مولاي اعلم بما قال وانا امتثل امره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر أبى الحسن (ع) وسعى بعلى بن يقطين إلى الرشيد وقيل إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد عليه كتاب أبى الحسن (ع) ابتداء من الآن يا علي بن يقطين توضأ كما امرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة
(١٤١)