الشرطية ولو في خصوص الوضوء لكونه مصداقا للطهور إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل هذا مع أن الالتزام بما الزم به هين بعد أن المورد قلما يتحقق له مصداق الأعلى سبيل الفرض لان حفظ نداوة العضو السابق إلى أول الشروع في غسل اللاحق على ما هو مناط حصول المتابعة بمقتضى ظواهر الأدلة في أي زمان يفرض امر هين كما هو ظاهر والانصاف انى أجد من نفسي ان تنزيل عبارة المصنف وغيره ممن عبر كعبارته في تفسير الموالاة من أنها هي ان تغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه على إرادة التقدير الزماني مصادمة للضرورة فإن كان ولا بد من الالتزام بهذا القول فليقف قبال القوم وليأت ببرهان مع أنه ما عثرنا على برهان له الا ظواهر كلماتهم التي عرفتها والله العالم * (تنبيه) * لا شبهة في رجحان الموالاة بمعنى المتابعة ولو لحسن الاحتياط خروجا من شبهة الخلاف فضلا عن رجحان المسارعة والاستباق إلى الطاعة فلو نذر التوالي في وضوئه ينعقد نذره ويحرم مخالفته فلو أخل بالمتابعة لا يترتب عليه الا الكفارة واما بطلان الوضوء فلا وقد يتوهم البطلان لكون المأتي به من حيث حصول مخالفة النذر به محرما فلا يكون عبادة * (وفيه) * ان المحرم انما هو ترك المتابعة وهو خارج من مهية الوضوء فلا يؤثر في بطلانه وقد يتخيل التفصيل كما عن المدارك بين ما لو نذر المتابعة في الوضوء واخل بها صح وضوئه لما ذكرنا وبين ما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع فيه فيبطل لان المأمور به في حق هذا الشخص هو الوضوء الخاص لتعينه بسبب النذر فالمأتي به مخالف لما وجب في حقه ولا معنى للبطلان الا ذلك أعني مخالفة المأتي به للمأمور به * (وفيه) * ان مخالفة المأتي به للمأمور به بالأمر النذري العارضي مسلمة وهي لا تقتضي الا بطلانه من هذه الجهة واما من حيث وقوعه امتثالا للامر الأصلي المتعلق بمهية الوضوء من حيث هي فلا بل المأتي به عين المأمور به والامر يقتضى الاجزاء الامر الأصلي والعارضي ليسا من قبيل المطلق و المقيد بل منهما تكليف مستقل بنفسه يترتب على موافقته ومخالفته الثواب والعقاب فلو نذر ان يعطى صدقته الواجبة بذي رحمه فان أعطاها له يستحق أجرين اجر المزكى واجر الموفين بالنذر وان خالف النذر وأعطى سائر الفقراء لا يعاقب بترك التزكية وانما يعاقب على مخالفة النذر ووجهه ظاهر وغاية ما يمكن ان يقال في المقام وجها للبطلان انه بعد أن غسل وجهه ولم يتبعه بغسل اليدين يجب عليه رفع اليد عما غسله أولا واعادته ثانيا مقدمة لامتثال الامر بالنذر وغسل اليدين بقصد امتثال الامر بالوضوء يضاده فلا يصح جزء من العبادة اما لحرمته لو قلنا بان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده أو لعدم الامر به ولو لم نقل بالاقتضاء لان الامر بالضدين قبيح فلا يعقل صدوره من الشارع وفيه ما تقرر في الأصول من أن الامر بالشئ لا يقتضى حرمة ضده الخاص ولا بطلانه إذا كان عبادة فراجع هذا إذا تمكن من الوفاء بالنذر بإعادة غسل الوجه واما لو تعذر عليه ذلك لضيق الوقت أو لتعين زمان النذر فلا خفاء في صحة الوضوء وان قلنا بالاقتضاء كما لا يخفى وجهه ولا فرق في صحة الوضوء بين ما لو بنى من أول الأمر على مخالفة النذر ونوى بفعله امتثال الامر الأصلي في ضمن فرد غير متتابع وبين ما لو قصد أولا اتيان الفرد المتتابع وفاء بالنذر لان قصد امتثال الامر بالكلى في ضمن فرد خاص لا بعينه في مقام الامتثال فلو بداله في الأثناء وترك بعض الخصوصيات الموجبة الفضيلة الفرد وان كانت مقصودة في أول العمل لا يقدح ذلك في امتثال الامر بالطبيعة الغير المقيدة بهذه الخصوصية كما هو ظاهر واما قصد وقوعه وفاء للنذر فليس في عرض قصد امتثال الامر الأصلي حتى يعارضه ويقال ما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه لان قصد امتثال امره الأصلي مأخوذ في متعلق النذر فقصد ايجاد الفرد وفاء بالنذر مشتمل على قصد امتثال الامر الأصلي أيضا والله العالم * (المسألة الثالثة) * الفرض في الغسلات غسل كل عضو بتمامه مرة واحدة ولو بغرفات متعددة بلا خلاف ولا اشكال كما في طهارة شيخنا المرتضى [ره] للكتاب والسنة المتواترة معنى واما المرة الثانية فالأقوى كما عن المشهور بل عن غير واحد من قدماء أصحابنا دعوى الاجماع عليه انها سنة للأخبار المستفيضة * (منها) * ما في صحيحة زرارة عن الصادق (ع) الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر وفي الصحيح عن صفوان ومعاوية بن وهب مثله وفى موثقة يونس لمن جاء من الغائط أو بال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين وفي مرسلة مؤمن الطاق فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضح رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين وفي مرسلة عمرو بن أبي المقدام انى لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله اثنتين اثنتين وفي خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) أنه قال في كتاب إلى المأمون ان الوضوء مرة فريضة واثنتان إسباغ وفي كتابة القائم عجل الله فرجه إلى العريضي الوضوء كما امر به غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد واثنان إسباغ الوضوء وان زادا ثم وفي الوسائل عن إرشاد المفيد ان علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى (ع) يسئله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن (ع) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا أو تمسح رأسك كله وتمسح ظاهر اذينك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى غيره فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب بما رسم له أبو الحسن (ع) فيه مما جميع العصابة على
(١٧٧)