غير مخصوص بها ليتمحض لما هو المقصود من هذه المسألة ولا يكون من جزئيات المسألة الأولى الباحثة عن حكم ما يشتمل عليه المرفق وما دونه من الزوائد فالمبحوث عنه في هذه المسألة هو انه لو كان للمكلف أزيد من اليدين اللتين تقتضيهما الخلقة المتعارفة هل يجب عليه غسل الزائدة أم لا فلو كانت اليد الزائدة مما دون المرفق لا مكن القول بوجوب غسلها من باب التبعية ولو لم نقل به في النابتة من فوقه ولعل القول بوجوب غسلها مطلقا تبعا للمتن وغيره لا يخلو عن قوة بشرط ان يكون اطلاق اليد عليها لدى العرف على سبيل الحقيقة لا المسامحة العرفية لأجل الشباهة الصورية لاطلاق الآية ودعوى انصرافها إلى الأصلية التي تقتضيها الخلقة المتعارفة قابلة للمنع إذ لا عبرة بالانصراف الخطورى الذي لا يوجب تصديق الذهن بإرادتها بالخصوص فالانصراف في مثله بدوي منشأه غلبة الوجود يرتفع بالتأمل ولذا يتردد الناظر في الآية الشريفة في حكمها ولا يجزم بعدم إرادة غسلها منها فالمرجع [ح] أصالة الاطلاق حتى يعلم بالتقييد وأمره (ع) بغسل اليدين ومسح الرجلين لا يدل على الاختصاص لوروده مورد الغالب فلا يصلح لتقييد الآية فالقول بأنه إذا اشتبهت بالأصلية بحيث لم تتميز بالامارات التي ذكروها مثل التساوي في البطش وغيره أو انه إذا كان للزائدة مرفق وجب غسلها لاطلاق الآية بخلاف غير المشتبهة فان الآية عنها منصرفة أولم يكن لها مرفق لخروجها من موضوع الآية ضعيف لما عرفت من أن دعوى الانصراف بعد اطلاق اليد عليها عرفا على وجه الحقيقة مشكلة كما أن دعوى اختصاص موضوع الآية باليد التي لها مرفق فاسدة لان التحديد بالغاية فيها منزل على الغالب لا ان موضوع الوجوب هو غسل اليد التي لها مرفق ولذا لا يشك أحد في وجوب غسل اليد على من ليس ليده الأصلية مرفق كما هو ظاهر * (فالقول) * بوجوب غسل ما يصدق عليه اليد حقيقة ولو لم تكن مشتبهة بالأصلية لو لم يكن أقوى فلا شبهة في كونه أحوط ولو قلنا بعدم وجوب غسل اليد الزائدة [مط] لدعوى كون الإضافة في الآية للعهد لا الجنس بمعنى ان الآية منصرفة إلى ايجاب غسل الأيدي المعهودة المتعارفة الغالب الناس فالظاهر أيضا وجوب غسل الزائدة لو اشتبهت بالأصلية مقدمة للقطع بفراغ الذمة كما صرح به غير واحد ولا يخفى عليك ان تسمية إحديهما زائدة في صورة الاشتباه انما هي بالمقايسة إلى النوع والا فلو لم يكن نسبتهما إلى هذا الشخص على حد سواء لا يكاد يتحقق الاشتباه وعلى هذا فيشكل القول بوجوب غسل الزائدة من باب المقدمة لأنا اما ان نلتزم بدلالة الآية على وجوب غسل طبيعة اليد الثابتة للمكلف واحدة كانت أم أكثر فيجب غسل الجميع أصالة أو نقول بان الآية لا تدل الا على وجوب غسل اليدين على كل مكلف لكونها منزلة على ما هو المعهود المتعارف فهذا الشخص مخير في تعيين إحديهما في مقام الامتثال لأن المفروض كونهما في عرض واحد من حيث الإضافة إلى هذا الشخص فلا يمكن الالتزام بكون إحديهما مقصودة بالخصوص من الآية أو نقول إن هذا الشخص لكونه خارجا من المتعارف خارج من موضوع الآية فيستفاد حكمه من الاجماع وغيره ومن المعلوم ان غاية ما يمكن استفادته من الاجماع وغيره وجوب غسل اليدين عليه فينفي وجوب الزائدة بأصل البراءة ولازمه التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل بعد أن فرضنا انه لا مائز بين يديه وان مجموعهما أصلية بالإضافة إلى وجوده الشخصي فلاحظ وتأمل * (الفرض الرابع) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع مسح الرأس ولا يجب استيعابه بالمسح بل لا يجوز لو نوى به الشرعية وانما الواجب منه مسح بعضه سنة واجماعا بل ويدل عليه أيضا ظاهر الكتاب ولو باعلام الإمام (ع) بدلالته في صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لان الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه أقل ما يجزى من مسح الرأس طولا وعرضا ما يسمى به ماسحا وليس له حد معين بل المدار على صدق الاسم كما نسب إلى المشهور بل عن غير واحد نسبته إلى مذهب الأصحاب بل عن ظاهر المحقق الأردبيلي دعوى الاجماع عليه بل في طهارة سيدنا المعاصر بعد أن نسبه إلى المشهور شهرة عظيمة ان نقل الاجماع عليه مستفيض وما عن غير واحد من العلماء رضوان الله عليهم بل نسبه في محكى المختلف إلى المشهور بين العلماء من الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة لا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بالمسمى مطلقا لان مقصودهم بحسب الظاهر على ما يشهد به قرائن كثيرة بيان أقل ما به يتحقق المسمى وعدم وجوب مسح الزائد عليه
(١٤٤)