للاجماع فغير ضائرة بالنسبة إلى سائر فقراتها خصوصا مع عمل الأصحاب بها ولو نوقش بمثل ذلك في اخبار البئر فلا يكاد يوجد رواية سالمة عنها وهي من أقوى شواهد الاستحباب وقد حملها الشيخ على صورة تغير البئر بالأمور المذكورة * (ولكنك) * خبير بان حملها على الاستحباب والالتزام بمفادها أولى من تقييد اطلاق موت الفارة بما إذا تغير مثل هذه البئر بها ثم إن مقتضى الجمود على ظاهر النص وفتاوى الأصحاب اعتبار كونه في اليوم فلا يكفي مقداره من الليل أو الملفق منهما وكذا اشتراط كون النازح أربعة رجال دون النساء والصبيان والخناثى فضلا عن أن ينزح مائها بالدواب وإن لم يقصر نزحها عن نزح الرجال واما اشتراط عدم كونهم أزيد من الأربعة فلا يفهم من الرواية والفتاوى لأن الظاهر سوقها لبيان أقل ما يجزى خصوصا مع عدم التنصيص على الأربعة في رواية عمار التي هي عمدة ما يستند إليها في هذا الباب فلا ينافيها قيام قوم كثيرين يشتغلون بالنزح اثنين اثنين بل الظاهر جواز نزحهم ثلاثة ثلاثة أو أزيد لو لم يكن كثرتهم موجبة للتعطيل نعم ظاهرها عدم كفاية ما لو تراوح ثمانية رجال في نصف يوم بان يرسل دلوان في البئر وربما تخطى بعضهم عن مورد النص فقوى عدم اعتبار ما لا مدخلية له في زيادة النزح وربما صرح بعض بعدم اعتبار بعض هذه الأمور ككونهم رجالا لو لم يقصر نزح غير الرجال عن نزحهم وقال بعض مشايخنا [قده] والتحقيق اخذ كل ما يحتمل فيه أن له دخلا في التطهير من زيادة القوة وعدم البطؤ ونحو ذلك دون الباقي للعلم بأنه ليس المدار على التعبد المحض [فح] يكتفى بالواحد والاثنين من الرجال أو النساء والصبيان بل الدواب أيضا لو لم يقصر نزحها عن الأربعة رجال ولا يكتفى مثلا بنزح الثمانية في نصف يوم وإن لم يقصر عن نزح الأربعة لاحتمال المدخلية في طول الزمان في التطهر ولا يخفى عليك ان ما ذكره انما يتم بعد العلم بعدم مدخلية بعض الخصوصيات وكون اخراج هذا المقدار من الماء في طول يوم سببا للتطهير ودعوى العلم بذلك عهدتها على مدعيه والأحوط هو الاقتصار على أربعة رجال بان تشتغل اثنان منهم بالنزح على سبيل التبادل من أول طلوع الفجر إلى الليل وقيل من أول الشمس إلى الغروب كما يؤيده الرواية الثانية لأنه هو يوم الأجير بل لعله هو الذي ينسبق إلى الذهن من الرواية الأولى أيضا والأول أحوط كما أن الأولى والأحوط تهيئة المقدمات القريبة فضلا عن البعيدة قبل اليوم وكذا الحاق جزء مما قبل اليوم وما بعده به من باب المقدمة العلمية وهل يعتبر اشتغال الاثنين باخراج الدلو من البئر بان يعين كل منهما الاخر في ذلك كما صرح به بعضهم أم يكفي اشتغالهما في الجملة ولو باخراج أحدهما للدلو وتفريغ الاخر مائه وجهان ولو قيل بلزوم اشتغالهما في كل بئر على ما يتعارف فيها ويناسبها لكان أوفق باطلاق النص والفتاوى * (وقيل) * ينزل أحدهما في البئر فيملي الدلو ويخرجها الاخر وفيه أنه خلاف المتعارف فلا ينسبق إلى الذهن من الاطلاق وكيف كان فليس لهم ترك النزح واشتغالهم جميعا بعمل كما هو ظاهر وقيل بجواز اجتماعهم في مثل الصلاة والأكل مما قضى العادة باجتماعهم فيه * (وفيه) * ان العادة غير قاضية بالاجتماع في الأكل والصلاة في مثل المقام مما لا بد من اشتغال بعضهم بالعمل وقيل يجوز لهم الصلاة جماعة دون سائر الأعمال أو الصلاة فرادى ولعل وجهه عموم أدلة استحباب الجماعة وفيه مالا يخفى لان عموم الاستحباب لا ينافي شرطية النزح في يوم كامل لطهارة البئر ولو بنى على تخصيصها بمثل هذه العمومات لجاز لهم ارتكاب جميع المستحبات من النوافل وغيرها كتشييع الجنائز وزيارة المؤمنين وقضاء حوائجهم وفساده ظاهر وطريق تطهيره بالمعنى الأعم من الطهارة المصطلحة أو النظافة المطلقة حتى يناسب كلا القولين بنزح كران مات فيها دابة والمراد منها هنا على الظاهر خصوص الفرس والبغل لا مطلق المركوب أو مطلق ما يدب على الأرض بل يظهر مما حكاه في المجمع عن المصباح ان هذا المعنى هو الذي يراد منها عرفا عند الاطلاق قال واما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الاطلاق فعرف طار وتطلق على الذكر والأنثى أو حمار أو بقرة ويدل عليه رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال سئلت أبا جعفر (ع) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة قال فقال كل ذلك نقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال كر من ماء قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد وعن موضع من التهذيب قال حتى بلغت الحمار والجمل والبغل فقال كر ويظهر من سوق الرواية كونها مسوقة لبيان حكم أصناف الحيوانات فيستفاد منها حكم كل حيوان هو شبه الحمار والبغل والجمل من حيث الجثة مثل الفرس والبقرة والثور ونحوها ولا ينافيها ما تقدم من نزح الجميع للبعير والثور على المختار من استحباب النزح وتنزيل الاختلافات الواقعة في الاخبار على اختلاف مراتب الفضل نعم على القول بالوجوب لا بد من طرح هذه الرواية بالنسبة إلى الجمل ونحوه أعني الثور لصحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين كما أنه على هذا القول لا يمكن الاتكال على ما ادعيناه من الظهور أعني استفادة حكم أصناف الحيوانات من هذه الرواية لمخالفته لما عليه بناء العلماء و معارضته لكثير من الاخبار التي ستمر عليك مما ورد في السنور والكلب وشبهه بل الانصاف انه لابد على القول بالنجاسة من طرح هذه الرواية لكونها مع قصور سندها معارضته في جل فقراتها بما هو أقوى منها دلالة والاقتصار في العمل بها على ما أفتى الأصحاب بمضمونه مع أنهم طرحوها في أكثر فقراتها ليس في الحقيقة الا الاعتماد على عمل الأصحاب إذ لا يبقى مع هذه الموهنات وثوق بمثل هذه الرواية وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) في البئر يقع فيها الفارة والدابة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ووجه الجمع على المختار ما عرفت وعلى القول بالوجوب لا بد من الالتزام باجمال الدلاء وكون سائر الأخبار رافعا لاجمالها والله العالم * (وعن) * المصنف في المعتبر انه
(٣٨)