هو القول بالوضوء لكل صلاة [مط] من دون فرق بين نوافل الفرايض اليومية وغيرها وما ربما يتوهم من الفرق بين نوافل الفرايض وغيرها نظرا إلى تبعية الأولى للاسم وكونها بمنزلة مقدماتها فيشرع الاتيان بنوافل كل فرض بوضوء ذلك الفرض كما لا يبعد الالتزام به في المسلوس والمبطون * (مدفوع) * بان التبعية مسامحة غير مجدية في رفع اليد عن عمومات الأدلة المتقدمة التي منها قوله (ع) في صحيحة عمار دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء مع أن الظاهر أن الجمع بين الفرضين لم يكن متعارفا في أزمنتهم فيتقوى بذلك إرادة العموم حيث يظن ارادته بالنسبة إلى كل صلاة مع نافلتها وغيرها من الصلوات التي تأتي بها في المسجد فرضا أم نقلا أداء أو قضاء نعم لا ينبغي الارتياب في تبعية الركعات الاحتياطية للفرايض وعدم وجوب الوضوء لها بل عدم جوازه إذا استلزم الفعل الكثير فضلا عن الأجزاء المنسية بل وكذا سجود السهو والله العالم * (وفي) * القسم الثاني وهو المتوسطة يلزمها مع ذلك أي ما تقدم من تبديل القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة لكنك عرفت المناقشة في وجوب تبديل القطنة في القليلة فكذلك الالتزام به في المقام لا يخلو عن تأمل والاستدلال له ببعض الاخبار كرواية عبد الرحمن الآتية الامرة بالاغتسال ووضع كرسف آخر عند ظهور الدم في المتوسطة بقرينة قوله (ع) فيما بعد فإذا كان دما سائلا الحديث ورواية الجعفي الامرة بإعادة الغسل وإعادة الكرسف عند ظهور الدم الشاملة للمقام قد عرفت أنه لا يخلو من مناقشة إذ غاية ما يمكن استفادته من الاخبار انما هو وجوب التبديل عند الاغتسال وستعرف ان هذا مما لابد منه لا وجوبه عند كل صلاة بل يفهم من جملة من الاخبار خلافه * (ودعوى) * اتمام المدعى بالنسبة إلى سائر الصلوات التي لم تغتسل عندها بعدم القول بالفصل * (مدفوعة) * بعد الغض عما ستعرف من أن الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه موجبا للغسل في احتمال قوى بامكان ان يكون الامر بإعادة الكرسف بعد الاغتسال اما للجري على العادة أو للحفظ عن تسرية النجاسة ونحوهما لا لكونه شرطا في الصلاة حتى يثبت شرطيتها بالنسبة إلى كل صلاة بعدم القول بالفصل على تقدير الثبوت فالقول بالوجوب [مط] كما عن المشهور لا يخلو عن اشكال وكذا الكلام في لزوم تغيير الخرقة ان قلنا بالعفو عنه اللهم إلا أن تكون المسألة اجماعية كما عن جملة دعواه بالنسبة إليهما فالاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم واما لزوم تجديد الوضوء عند كل صلاة عدا ما اغتسلت عندها أي صلاة الغداة فمما لا اشكال بل لا خلاف فيه على تقدير أن لا يكون عليها غسل الا للغداة كما هو المشهور والا فالكلام في الاستحاضة الكثيرة كما سيأتي ويدل عليه مضافا إلى الاجماع موثقة سماعة المضمرة وفيها وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وموثقته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال غسل الجنابة واجب وغسل الحيض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت الكرسف فجاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة الحديث وعن الفقه الرضوي فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء وان ثقب وسال صلت الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل وتصلى المغرب والعشاء الآخرة بغسل واما الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها فسيأتي الكلام فيه في الاستحاضة الكثيرة [انش] واما لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فمما لا خلاف فيه نصا وفتوى كما يدل عليه الأخبار المتقدمة وغيرها وانما الاشكال والخلاف في الاكتفاء به أو غسلين آخرين للظهرين والعشائين فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلار والقاضي وابن حمزه والحلبي وابن زهرة والحلي والمصنف في غير المعتبر والعلامة في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل انهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال كما عرفت في صدر المبحث وعن المصنف في المعتبر الجزم به فقال والذي ظهر لي انه ان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكل صلاة وعن العلامة في المنتهى وجملة من متأخري المتأخرين كالمحقق الأردبيلي وتلميذيه صاحب المعالم والمدارك وشيخنا البهائي وصاحب الذخيرة اختياره واستدل عليه في المدارك بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه وتغتسل للصبح واما رواه الكليني [ره] في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر تصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس بان يأتيها بعلها إذا شاء الا أيام حيضها فيغر لها زوجها قال وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا لا عوفيت من ذلك قال في المدارك وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة يعنى صحيحتي زرارة ومعوية بن عمار الدالة على أن المستحاضة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع
(٣١٩)