بطهور وكذا غيره مما دل على كون الطهارة كالاستقبال شرطا في الصلاة انما يدل على وجوب مقارنة مجموع أفعال الصلاة للطهارة والكون المتخلل حال الوضوء ليس منها وعدم جواز الاستدبار أو ايجاد الحدث في أثناء الصلاة حين عدم اشتغاله بفعل من أفعالها ليس لأجل كون هذه الأكوان جزء لها حتى يشترط فيها ما يشترط في سائر الأجزاء بل لكون الحدث والاستدبار كالقهقهة والتكلم قاطعا للهيئة الاتصالية المعتبرة بين اجزائها وقد علم بالنص والاجماع ان الحدث الصادر من المبطون ليس بقاطع فيجب عليه تحصيل الطهارة التي هي شرط بالنسبة إلى الأجزاء الباقية وثانيا سلمنا ان الأكوان أيضا من اجزاء الصلاة الا ان الأخبار المتقدمة دلت على اختصاص شرطية الطهارة بما عدا هذا الجزء * (لا يقال) * ان الحدث المتجدد لو كان ناقضا لجاز له ايجاد سائر النواقض اختيارا قبل الاخذ في الوضوء إذ لا تكرر في الاحداث لأنا * (نقول) * ان الحدث الاختياري لا اثر له في تجدد الحدث الا انه مؤثر في انقطاع الصلاة فلا يجوز ثم لا يخفى عليك ان مورد الاخبار وموضوع كلام الأصحاب انما هو فيما إذا كان للمبطون فترة تسع الطهارة وبعض أفعال الصلاة على وجه لا يكون تجديد الطهارة عند كل حدث مؤديا إلى الحرج وإلا فلا يجب عليه الا الوضوء عند كل صلاة وليس الحدث الخارج في أثناء الصلاة والطهارة المتصلة بها ناقضا لوضوئه لان ما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر وتكليفه بتجديد الوضوء عند كل حدث في الفرض حرج منفى في الشريعة وقد ظهر لك مما بيناه فيما يقتضيه القواعد العامة في المقام حكم سلس النوم أو الريح لو لم يعمه لفظ المبطون من أن مقتضى القواعد الشرعية تجديد الطهارة عند كل صلاة وكذا في أثنائها ما لم يؤد إلى الحرج لو لم نقل بان الوضوء فعل كثير مبطل والا فيستصحب طهارته وعلى تقدير المناقشة في الاستصحاب يحتاط بتكرار الصلاة مع تخلل الوضوء وبدونه والله العالم * (وهل) * يجب عليه إزالة الخبث عند تجديد الطهارة فيه تردد من عموم أدلته ومن معارضتها بما دل على أن الفعل الكثير في أثناء الصلاة يبطلها فيرجع بعد التساقط إلى البراءة هذا مضافا إلى امكان دعوى استفادتها من اطلاق الاخبار الامرة بالوضوء والنهار على ما مضى الا ان يقال إن اطلاقها مسوق لبيان حكم اخر وهو عدم انقطاع الصلاة لا لبيان تمام ما هو تكليف المبطون أو يقال باجمال التوضي المأمور به واحتمال إرادة مطلق التطهير الشامل لرفع الحدث و الخبث وكيف كان فالقول بالبراءة ولو لأجل الرجوع إلى الأصل اظهر الا ان يمنع كون الإزالة ولو بالنظر إلى بعض افرادها كالاستجمار فعلا كثيرا فالأحوط بل الأقوى حينئذ وجوبها ما لم تستلزم حرجا واعلم أنه ذكر الحلي فيما حكى عن سرائره ان مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ويقتصر فيها على أدنى ما يجزى المصلى عند الضرورة وقال إنه يجزيه ان يقرء في الأوليين بأم الكتاب وحدها وفي الأخيرتين بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالى الحدث منه فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة والصلاة على محمد واله صلى الله عليه و عليهم مما لابد منه في التشهد ويصلى على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع وان كان صلاته بالايماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى موميا ويكون سجوده اخفض من ركوعه انتهى * (أقول) * مقتضى اطلاق اخبار السلس والمبطون عدم كون الحكم بهذا النحو من الضيق بل ظاهرها انه يصلى بصلاته المتعارفة وان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا الرخصة في ترك سائر الواجبات تحفظا عنه نعم كون الحكم عذريا يوجب انصراف أدلته عما لو كان له فترة تسع الطهارة والصلاة على الوجه المتعارف هذا مع أن مقتضى قاعدة نفى الحرج وغيرها من الأدلة العامة انما هو سقوط الشرط والقيد الذي نشأ منه التعذر دون غيره فمقتضاه انتفاء مانعية الحدث الذي لا يقدر على إمساكه لا سقوط غيره من الواجبات التي لا حرج في فعلها من حيث هي والله العالم * (و) * سنن الوضوء على ما صرح به المصنف [قده] * (عشر الأولى) * وضع الاناء على اليمين كما عن المشهور بل عن غير واحد من الأساطين كالمصنف [ره] في المعتبر الشهيد في الذكرى نسبته إلى الأصحاب وكفى به دليلا للحكم الاستحبابي بعد انضمام اخبار التسامح إليه واستدل له بما روى عن النبي (ص) انه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله وربما علل أيضا بأنه أسهل وأيسر وأمكن للاستعمال أي الاغتراف باليمين الذي هو المطلوب ومن هنا صرح بعضهم باختصاص الحكم بالاناء الذي يغترف منه فإذا كان نحو الإبريق فيستحب وضعه على اليسار لكونه أمكن في الصب منه في الكف الأيمن ولكنك خبير بان مثل هذه الأمور في حد ذاتها لا ينهض لاثبات الاستحباب الشرعي ما لم ينضم إليها دليل اخر كاخبار التسامح ونقل الاجماع المعتضد بعدم وجدان المخالف
(١٩٦)