مفهوم كلى لا في الشك في كون الموضوع الخارجي مصداقا لمانع معلوم لما تقرر في محله من عدم جواز التشبث بالعمومات في الشبهات المصداقية فلو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساقهم وشك في أن زيدا فاسق أم عادل لا يجوز الحكم بوجوب اكرام زيد لأصالة العموم لان اندراجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصا زائدا على ما علم حتى ينفيه أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص ثم إنه لا فرق بين الماء المضاف وغيره من الأجسام المايعة الطاهرة في جميع الأحكام فلو أريد بالعنوان يعم الجميع ولو بنحو من المسامحة لكان أشمل وهو أي الماء المضاف طاهر لو كان المضاف إليه طاهرا كما هو ظاهر لكن لا يزيل حدثا [مط] ولو اضطرارا بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر بل اجماعا كما عن غير واحد نقله ويدل عليه مضافا إلى الأصل والاجماع رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة قال لا انما هو الماء والصعيد ورواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ انما هو الماء والتيمم وظهورهما في الانحصار لا ينكر * (ويدل) * عليه أيضا الامر بالتيمم مطلقا في الكتاب والسنة عند فقدان الماء * (و) * يؤيده اطلاقات الأخبار الواردة في باب الطهارات وما دل منها ومن الكتاب العزيز على أن الله تعالى خلق الماء طهورا الواردة في مقام الامتنان المشعرة بانحصار المطهر فيه فلا يعارضها خبر محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس به بعد اعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامة وان كان أخص مطلقا وقد أفتى الصدوق بمضمونه ولكنه لا يخرجه عن الشذوذ حتى يصلح مستندا للحكم خصوصا مع ضعف سنده قال الشيخ [ره] في التهذيب انه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره * (انتهى) * وعن الذكرى ان قول الصدوق يدفعه سبق الاجماع وتأخره ومعارضته الأقوى انتهى * (واما) * ما ورى من أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بالنبيذ فهي لو لم تكن تقية محمولة على ما بينه الصادق (ع) في رواية الكلبي النسابة حين سئله عن النبيذ فقال (ع) حلال فقال انا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال (ع) شه شه تلك الخمرة المنتنة قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعنى فقال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبايعهم فامرهم ان ينبذوا وكان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف قال ما حمل الكف قلت واحدة أو اثنتين فقال ربما كانت واحدة ربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت باي الأرطال فقال أرطال مكيال العراقي وفي رواية أخرى لا بأس بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ما اقد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ومعلوم ان هذا المقدار من التمر لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا فلا اشكال فيه وعن ظاهر بن أبي عقيل جواز الطهارة بالمضاف عند فقدان الماء ولعل مستنده قاعدة الميسور * (وفيه) * ما عرفت من النص والاجماع على انحصار الطهور بالماء والصعيد فعند فقدان الماء يجب التيمم والله العالم ولا يزيل خبثا على الأظهر عند أكثر أصحابنا كما عن الخلاف بل هو المشهور شهرة كادت تبلغ الاجماع كما في الجواهر بل الظاهر انقراض الخلاف في هذا العصر بل وكذا في أغلب الاعصار السابقة إذ لم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلا عن السيد والمفيد * (نعم) * ربما يعد المحدث الكاشاني في هذه المسألة من المخالفين ولكنه في غير محله حيث إن خلافه يتؤل إلى منع كون النجس منجسا بحيث يجب غسل ملاقيه بعد زوال عينه الا فيما ثبت فيه وجوب الغسل بالخصوص كالثوب والبدن فلا يجزى فيه [ح] الا الماء قال في محكى المفاتيح يشترط في الإزالة اطلاق الماء على المشهور خلافا للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف بل جوز السيد تطهير الأجسام الصيقلية بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة ولا يخلو عن قوة إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات اما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره الا ما اخرج بدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن * (و) * من هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين مضافا إلى نفى الحرج ويدل عليه الموثق وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الادمي كما يستفاد من الصحاح * (انتهى) * وهذه العبارة كما تريها مقتضاها عدم انفعال شئ بملاقاة النجس ما عدا الأجسام التي ورد الامر بغسلها بالخصوص وكفى في فسادها مخالفتها للقاعدة المسلمة المغروسة في أذهان المتشرعة خلفا عن سلف من أن ملاقاة النجس برطوبة مسرية سبب لتنجيس ملاقيه كما يرشدك إليها التتبع في الاخبار فإنك لا تكاد ترتاب بعد التتبع في أن نجاسة ملاقي البول والخمر والمنى وغيرها من النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين والأئمة عليهم السلام كانوا يأمرونهم بالتجنب عنه وغسله بالماء مرة أو مرتين أو ثلثا مع التعفير وبدونه كيف ولو بنى على الاقتصار في حكم كل واحدة واحدة من النجاسات على متابعة النص الوارد فيها بالخصوص وعدم التخطي عن مورده بالنسبة إلى سائر النجاسات وسائر الأجسام الملاقية لها لاستلزم تأسيس فقه جديد وللزوم التفكيك بين اثارها حتى في الثوب والبدن والأواني وغيرها من المأكول والمشروب ضرورة انه لم يرد في كل واحدة منها بالنسبة إلى كل واحد
(٥٤)