تقييد بما لا يحتمل ارادته من الاطلاق كما لا يخفى نعم يؤيدها ما أرسله الصدوق في المجالس حيث قال روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ولكن يضعف المؤيد * (والمؤيد) * مضافا إلى قصورهما عن مكافئة الروايتين المتقدمتين المعمول بهما لدى الأصحاب مخالفتهما لرواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال (ع) لا يصلح فان ألف رطل على ما اعتبره بعضهم يقرب من ثلثين شبرا فلا معنى للحكم بانفعاله لو كان كرا وحمله على التغير بالأوقية من البول التي هي نصف السدس من الرطل كما ترى نعم يمكن ارتكاب الحمل على تغير ما ينقصه عن الكر في رواية سعيد الأعرج في الجرة تسعمأة رطل من الماء تقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال لا فان التسعمأة أيضا وان كانت تبلغ سبعة وعشرين شبرا في الغالب الا ان أوقية من الدم تغير لا محالة مقدارا من الماء يقطع بسببه نقصان غير المتغير عن كونه كرا فتخرج هذه الرواية عن كونها شاهدة للمدعى وقد ظهر لك مما ذكرنا مخالفتهما أيضا لما هو مقتضى التحديد بالوزن المذكور سابقا المتيقن اعتباره بالنص والاجماع فان ألفا ومأتي رطل بالعراقي على ما اعتبروه ربما يبلغ إلى ما يقرب من أربعين شبرا فلا يجتمع مع هذا التحديد فلا بد من طرح الروايتين أو تأويلهما بما لا ينافي الأرطال فاتضح لك مما قررناه ضعف القول بكون الماء البالغ سبعة وعشرين شبرا كرا كما هو مذهب القميين على ما في الحدائق وقد نسبه إلى اختيار جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة والروض والمولى الأردبيلي والمحقق الشيخ على في حواشي المختلف * (توضيح) * ضعفه ان هذا التقدير مضافا إلى استلزامه طرح الأخبار المعتبرة المعمول بها لا يجتمع مع اعتبار كون وزن الماء ألفا ومأتي رطل بالعراقي وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند التعرض للجمع بين التقديرين [انش] * (أقول) * السيد في المدارك وأوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين ويظهر من المصنف [ره] في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية وهو متجه * (انتهى) * والظاهر أن مراده من العمل بالصحيحة القول بكون الكر ما بلغ مجموع مسكره ستة وثلثين شبرا الحاصلة من ضرب الذراعين اللتين هما أربعة اقدام كما يظهر في باب المواقيت في ذراع وشبر عرضا وفي ذراع وشبر طولا وفي محكى المنتهى انه لم يقل أحد بهذا المقدار واستجود حمل الشيخ لها على ما إذا بلغ الحد بالأرطال ويؤيده ما عن المحدث الأسترآبادي من انا اعتبرنا الكر بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار * (والذي) * يقوى في نفسي عدم التنافي بين هذه الصحيحة و بين ما عليه المشهور بل هي في الحقيقة راجعة إليه لان الذراع أطول من شبرين بمقدار يسير كما أن القدمين أيضا [كك] وهذا ظاهر بالعيان فلا يحتاج إلى البرهان فيبلغ مجموع مساحتها ما يقرب من المساحة المشهورة جدا بحيث لا يبقى بينهما فرق الا بالمقدار الذي يحصل التفاوت به في الأشبار المتعارفة لان المتعارفة منها أيضا في غاية الاختلاف إذ قلما يوجد شبران لا يكون بينهما اختلاف في مجموع مكسرهما فكلما نلتزمه في رفع الاشكال هناك نلتزمه هنا فعلى هذا يصير هذه الصحيحة أيضا من أدلة المختار ثم إن في المقام أقوالا اخر لا يخفى ضعفها بعد الإحاطة بما مر * (منها) * ما نقل عن القطب الراوندي من أنه ما بلغ ابعاده ثلاثة عشر ونصفا والظاهر أن مراده بلوغ ابعاده الثلاثة هذا الحد على تقدير تساويها لا [مط] فليس مخالفا للمشهور والا لكفى في بطلانه انه لم نجد له مستندا يمكن الاستدلال به مضافا إلى شذوذه وشدة اختلاف مصاديقه وعن شارح الروضة انه استدل له برواية أبي بصير يجعل في بمعنى مع فلا يعتبر الضرب وفيه مالا يخفى (ومنها) * ما حكى عنه الإسكافي من أنه ما بلغ مكسره مئة شبر ولم يظهر مستنده ومنها ما عن ابن طاوس [ره] من العمل بكل ما روى وفيه بعد تسليم امكانه انه طرح الكل ما روى لا عمل بكلها ووجهه ظاهر بقي * (في) * المقام اشكال وهو ان الوزن على ما اعتبروه لا يبلغ المساحة المذكورة غالبا خصوصا بالنظر إلى أشبار السابقين التي يغلب على الظن أطوليتها نوعا بالنسبة إلى أشبار أهل هذه الاعصار فكيف التوفيق بين التحديدين مع أن التحديد بالأقل والأكثر في موضوع واحد غير معقول هذا مع أن الأشبار في حد ذاتها لا انضباط لها حتى في المتعارف منه فكيف يمكن ان تجعل حد الموضوع واقعي * (وحل) * الاشكاف يتوقف على رسم مقدمة وهي انه لا اشكال في جعل كل من الوزن والمساحة حد المعرفة شئ واحد لو كانا متساويين في الصدق وكذا الاشكال في جعل مجموعهما حدا لو كان بينهما عموم من وجه فيكون المدار على اجتماع الامرين كما أنه لا اشكال في جعل كل منهما في هذه الصورة منفردا فيكون التحديد بكل منهما مشروطا بعدم الاخر فئول الامر إلى كفاية كل من الوزن والمساحة في احراز ذلك الشئ هذا إذا أمكن التخلف والا بان كان أحدهما خص مطلقا من الاخر فلا يعقل التحديد بهما يوجه من الوجوه بل لا بد من أن يكون الحد الحقيقي هو الأعم لا غير نعم يعقل ان يجعل ما هو الأخص طريقا للعلم بوجود الأعم فلو دل دليل على كون كل منهما حدا فلابد اما من طرح أحدهما أو جعل الأخص طريقا للعلم بوجود المحدود بعد مساعدة القرينة لما عرفت من عدم امكان العمل بظاهرهما ولو بتقييد كل منهما بعدم الاخر كما في الصورة السابقة إذا عرفت ذلك * (فنقول) * نفس الأشبار في حد ذاتها مع قطع النظر عن كونها أخص مطلقا كما قيل لا تصلح أن تكون حدا حقيقيا لمعرفة الكر الذي هو موضوع واقعي لا يختلف باختلاف الاشخاص وليس مثل الوجه في مسألة الوضوء الدائر مدار دوران الأصابع بالنسبة إلى كل مكلف لان الموضوع بالنسبة إلى كل مكلف هو وجهه
(٣٠)