الأخبار الواردة في كيفية الغسل ولكن المتبادر منها كون المراد منها الغسل لإزالة النجاسة كمالا يخفى على من تأمل فيها ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة كما عن المشهور استحباب غسل اليدين من الزند كما في الوضوء لكن في رواية يونس المتضمنة لغسل الميت انه يغسل يده ثلث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ويؤيد ما في هذه الرواية موثقة سماعة عن الصادق (ع) قال إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفه فليغسلها دون المرفق وفي صحيحة يعقوب بن يقطين يغسل إلى المرفقين قبل أن يغمسهما بالاناء * (وفي) * صحيحة أحمد بن محمد المتقدمة قال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول [الخ] وعن الوافي أنه قال بعد نقل هذه الصحيحة وفي بعض النسخ تغسل يديك إلى المرفقين وهو الصواب انتهى وفي رواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن الرضا (ع) قال في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ومقتضى الجمع بين الروايات كون الغسل من الزند مستحبا ومن نصف الذراع أفضل وأفضل منه من المرفق كما أن مقتضى اطلاق بعضها الاجتزاء بغسلة واحدة فكونها ثلاث مرات كما هو مفاد بعض آخر أفضل ولا مقتضى لصرف المطلقات وتنزيلها على إرادة المقيد في المستحبات كما تقرر في محله ثم إن ظاهر عبارة المصنف كصريح بعض اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الاناء الواسع القليل الماء لاما إذا كان من الماء الكثير أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطر أو من الأواني الضيقة الرأس خلافا للمنقول عن العلامة فأثبته مطلقا نظرا إلى اطلاق بعض الأخبار الامرة بغسل اليدين قبل الغسل وفيه نظر لانصراف الاطلاقات إلى إرادة الاغتسال من الماء القليل بل ظاهر أغلبها إرادة الغسل لإزالة النجاسة * (نعم) * لا يبعد دعوى عموم الاستحباب فيما إذا كان الاغتسال بالماء القليل مطلقا ولو من الأواني الضيقة الرأس بدعوى ظهور الاخبار في كون حكمة الحكم صون ماء الطهارة عن الانفعال بالنجاسة الوهمية وهي مقتضية لعموم الحكم بالنسبة إلى كل مورد ينفعل الماء الذي يستعمل في الغسل بملاقاة اليد على تقدير نجاستها والله العالم * (ومنها) * المضمضة والاستنشاق بلا خلاف فيها ظاهرا بل في المدارك وغيره دعوى الاجماع على استحبابهما ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء بغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه المتقدم أغلبها في مطاوي المباحث السابقة واما ما أرسله أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله (ع) الجنب يتمضمض ويستنشق قال لا انما يجنب الظاهر * (و) * في مرسلته الأخرى عمن حدثه قال قلت لأبي الحسن (ع) الجنب يتمضمض فقال لا انما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن فمحمولان على عدم كونهما من الأجزاء الواجبة جمعا بينهما وبين غيرهما من المعتبرة المستفيضة الامرة بهما كما يشهد ولهذا الجمع جملة من الأخبار الدالة على أنهما من السنة وليسا من الأجزاء الواجبة مثل ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن سماعة قال سئلته عنهما فقال هما من السنة فان نسيتهما لم يكن عليك إعادة وفي مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في غسل الجنابة إن شئت ان تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن * (ومنها) * كون الغسل بصاع من الماء بلا خلاف بيننا بل في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا خلافا لأبي حنيفة فأوجبه ويدل عليه اخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال * (وعن) * الشيخ [ره] أنه قال أراد به أرطال المدينة فيكون تسعة بالعراقي وقد تقدم الكلام في بيان مقداره في الوضوء والظاهر الاجتزاء بأقل من صاع عند الاشتراك مع الغير في الاغتسال من اناء واحد كما يدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت كيف صنع هو قال (ع) بدء هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة امداد والذي اغتسلت به مدين وانما أجزء عنهما لأنها اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع يعنى إذا أراد إسباغ الغسل على الوجه الموظف والا فيجوز الاقتصار بأقل منه بل بمثل الدهن كما عرفته فيما سلف ويستفاد من صحيحة الفضلاء ان الماء الذي يستعمل في غسل الفرج محسوب من الصاع والظاهر كون ماء المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين كلها محسوبا منه والله العالم * (ومنها) * الدعاء بالمأثور ففي رواية عمار الساباطي قال قال الصادق (ع) إذا اغتسلت من الجنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي ومن كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وعن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي * (ومنها) * التسمية على ما ذكره جملة من الأصحاب كما في الحدائق ولم نعثر على مستندهم ولكنه لا بأس مسامحة والله العالم مسائل ثلث الأولى إذا رأى المغتسل الذي كانت جنابته بالانزال بللا مشتبها بعد الغسل بان احتمل
(٢٥٤)