في بلاد إيران الذي هو عبارة عن ستمأة وأربعين مثقالا صيرفيا يبلغ مئة وثمانية وعشرين منا الا عشرين مثقالا صيرفيا * (أو) * الماء الذي يملا من المكان ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بان يكون مجموع مساحة الماء اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلثه أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ونوقش فيها بضعف السند واضطراب المتن وقصور الدلالة واشتمالها على مالا يقول به أحدا وشذ القائل به وهو اعتبار الكرية في عدم انفعال البئر * (و) * يدفعها اما ضعف السند فبعد تسليمه والاغماض عن تصريح بعض الثقات بأنها موثقة فغير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة التي اشتهر الاخذ بها وشذ من يطرحها خصوصا إذا كان مستند الطرح ترجيح المعارض كما هو الشأن في المقام واما اضطراب المتن من حيث كون الرواية مروية في الكافي بحذف ثلاثة أشبار ونصف طولها ففيه ان احتمال السقط من الكافي أقوى من احتمال الزيادة في الاستبصار فلا يتكافئان حتى يرفع اليد لأجله عن ظهور هذه الفقرة مضافا إلى دلالة رواية الكافي أيضا على المطلوب لوجوب تقدير البعد الثالث بقرينة المذكور قال في الوسائل بعد نقل الرواية كما في الكافي ذكر العرض يغنى عن ذكر الطول لأنه لأبدان يساويه أو يزيد عليه وقد صرح جملة من الأعاظم بكون البعد الثالث أعني مقدار الطول في هذه الرواية بل في سائر الروايات الواردة في هذا الباب مقدار بقرينة المذكور مستشهدين لذلك بموارد كثيرة من نظائر المقام * (أقول) * لا حاجة إلى التقدير المخالف للأصل بل الظاهر المتبادر إلى الذهن من العرض في مثل المقام مجموع سعته وسطحه الظاهر لا خصوص بعد معين بحيث يكون قسيما للطول كما أن المتبادر من قولك شبر من الماء وزنه كذا ما كان جمع ابعادم شبرا واما المناقشة في دلالتها فتقريبها ان موردها الركى وهي مستديرة غالبا فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة وطولها ما يقابل العرض وهو البعد الاخر المار على قطب الدائرة القائم على البعد الأول ومجموع مساحة الماء على هذا يقرب من ثلاث وثلثين شبرا ونصف شبر وخمسه فلا تدل الرواية على مذهب المشهور * (ويؤيد) * إرادة ذلك عدم ذكر مقدار الطول في رواية الكافي فالمراد من العرض على ما في الكافي مجموع سعته فلا يتوقف على الحذف والتقدير ولا ارتكاب مخالفة الظاهر فيها أصلا وما [يق] من أن معرفة مسامحة الشكل المستدير مما يختص بمهرة فن الحساب فلا يناسب تحديد الكر الذي يبتلى به عامة المكلفين بما يتوقف عليها منقوض بان معرفة مضروب ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في مثلها أيضا مما لا يعرفه أغلب الناس وكون الأول أدق من الثاني عند أهله لا يصلح فارقا كما هو ظاهر وحله ان المقصود تعيين موضوع الكر ببيان شكله ومقداره بحيث يدخل في أذهان العوام على وجه يميزون مصاديقه بالحدس والتخمين فليس تحديد الكر بماء البئر يكون عمقها ثلاثة أشبار ونصف وسعتها كذلك الا كتحديده بالحب والقلتين * (غاية) * الامر ان الأول مختص بمزيد فائدة وهي ان الخواص يعرفون منه مهية الموضوع حقيقة دون الثاني فهو أولى بالصدور من الإمام (ع) * (و) * تندفع المناقشة من أصلها بحيث ينضح وجه عدم التصريح بذكر مقدار الطول في سائر اخبار الباب بما يتوقف توضيحه على رسم مقدمة وهي ان العرض الذي هو قسيم للطول عرفا ولغة عبارة عن اقصر البعدين الذين يتحد بهما السطح والطول أطولها واطلاقه على البعد المتصور في السطح المستدير أو المربع الغير المستطيل ليس باعتبار كونه قسيما للطول بل انما يراد منه بيان مقدار سعة السطح مطلقا من دون ان يتعلق الفرض بإرادة بعد دون بعد فليس للشكل المستدير والمربع طول بنظر العرف وما يقال من أن البعد الذي يتصور أولا هو العرض والبعد المتصور ثانيا هو الطول مما لا يساعد عليه العرف واللغة بل العرض في السطح المستطيل اقصر البعدين والطول أطولها من دون ان يكون للتصور في ذلك مدخلية واما السطح المستدير والمربع فحيث لا طول لهما انما يراد من عرضهما حين الاطلاق نفس مسافتهما من حيث هي من دون تقييدها بطرف مخصوص كما في المستطيل فلو امر المولى عبده بحفر حفيرة عرضا ثلثه أشبار في ثلاثة أشبار عمقها أو قال احفر حفيرة سعتها ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار عمقها يفهم منه عرفا ان المأمور به غير مستطيل وإلا لكان عليه بيان مقدار طوله ويفهم من اطلاق الثلاثة أشبار انه غير مستدير لأن الظاهر من الاطلاق ان يكون سعته على الاطلاق ثلاثة أشبار من أي ناحية وتفرض والمدور ليس كذلك إذ ليس ما عدا البعد المفروض في وسطه كذلك فالمدور تتصف سعته بكونها ثلاثة أشبار في الجملة لا مطلقا * (و) * ان أبيت عما ادعيناه من ظهور العبارة في إرادة المربع فأمر عبدك بحفر حفيرة عمقها شبر في عرضها فما فهمه من كلامك هو المعيار في استكشاف مراد الشارع من اخبار الباب وما ذكرناه هو السر في فهم جل العلماء من جميع هذه الأخبار مقدار البعد الثالث مع أنه لم يرد التنصيص عليه في شئ منه عدا رواية الحسن بن صالح على ما في الاستبصار ومرسلة الصدوق التي هي بحسب الظاهر تفسير بالمعنى * (وفي) * الحدائق بعد أن ذكر الايراد على الاستدلال بالروايات المذهب المشهور قال وبالجملة فهذه الأخبار كلها مشتركة في عدم عد الابعاد الثلاثة ولم أجد لها وادا من هذه الجهة بل ظاهر الأصحاب قديما وحديثا الاتفاق على قبولها وتقدير البعد الثالث فيها الدلالة سوق الكلام عليه * (انتهى) * وقد أشرنا
(٢٨)