وكيف كان فالاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم بحقايق احكامه * (ويكره) * له إي للجنب أمور منها الأكل والشرب على المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا وعن ظاهر الصدوق الحرمة لكن عبارته المحكية عنه مشعرة بالكراهة حيث إنه بعد أن نفى الجواز علله بخوف البرص وظاهر تعليله كبعض الاخبار الآتية المعللة به وبغيره إرادة الكراهة * (ويدل) * عليها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح في الحدائق الوضح البرص * (وعن) * الفقه الرضوي قال إذا أردت ان تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن قال إذا أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص * (وفي) * رواية الحسن بن زياد عن الصادق (ع) عن ابائه (ع) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث المناهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر * (و) * صحيحة عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل * (وصحيحة) * زرارة قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ويمضمض وغسل وجهه واكل وشرب * (وصحيحة) * الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ولا بد من حمل النهى في هذه الصحيحة وكذا عدم جواز الأكل الا بعد غسل اليد والمضمضة والاستنشاق المفهوم من صحيحة زرارة وغيرها على الكراهة جمعا بينهما وبين موثقة ابن بكير قال سئلت الصادق (ع) الجنب يأكل ويشرب ويقرء القران قال نعم يأكل ويشرب ويقرء ما شاء الحديث كما يشهد به الاجماع والأخبار المتقدمة المعللة المشعرة بالكراهة بل الظاهرة فيها كمالا يخفى على المتتبع في اخبار أهل البيت (ع) ثم إن مقتضى ظاهر الصحيحة الأخيرة عدم ارتفاع الكراهة الا بالوضوء وأجمل وجوه الجمع بينها وبين ما عداها من الاخبار هو القول بان الكراهة لا تزول بالمرة الا بالوضوء ولكنها تخف بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه كما يدل عليه صحيحة زرارة أو بغسل اليد والمضمضة فقط كما في رواية السكوني أو مع الاستنشاق كما في الرضوي أو بخصوص غسل اليد كما في صحيحة عبد الرحمن وقوله (ع) في هذه الصحيحة فالوضوء أفضل مما يؤيده هذا الجمع فان المتبادر من الامر بالوضوء وغسل اليد في مثل هذه الموارد انما هو الطلب الشرطي لا الشرعي ومقتضى ظاهر الطلب الشرطي حرمة الأكل والشرب لولا غسل اليد والوضوء وعند قيام القرينة المانعة من إرادة الحرمة يحمل على كراهة الأكل واشتراط زوالها بالفعل المأمور به ومقتضى أفضلية الوضوء في مثل الفرض كونه اكد في رفع اثر الجنابة أعني كراهة الأكل ولازمه بقاء الأثر في الجملة لا مع الوضوء وإلا فلا يعقل الا كدية اللهم الا ان يقال إن الوضوء لذاته مستحب وحيث يحصل غسل اليد في ضمنه فاختياره في مقام الامتثال أفضل لوقوعه امتثالا لكلا العنوانين كما يؤيده تفريع الإمام (ع) وكيف كان فقد ظهر مما ذكرناه من ظهور مثل هذه الأوامر في الطلب الشرطي لا الشرعي ما في كلام صاحب المدارك حيث زعم انحصار المدرك الصحيح للحكم فيما نحن فيه بصحيحة عبد الرحمن وصحيحة زرارة وأنكر دلالتهما على الكراهة وقال مقتضى الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب أو غسل اليد خاصة ومقتضى الثانية الامر بغسل اليد والوجه والمضمضة وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك انتهى توضيح ما فيه أن المتبادر من قول القائل إذا أراد الجنب ان يأكل ويشرب ليغسل يده ليس إلا ان جواز الأكل مشروط بغسل اليد يعنى لا يجوز الأكل بدون الغسل وعند قيام القرينة على عدم إرادة النهى الحقيقي يحمل على الكراهة هذا مع أنه قدس سره لم يتعرض لصحيحة الحلبي مع صحتها واشتمالها على لفظ النهى الذي أقرب الكراهة ثم إن المحكى عن ظاهر الأصحاب القول بزوال الكراهة بالأشياء المذكورة وقد عرفت أن أقرب المحامل في مقام الجمع بين الاخبار هو القول بخفتها بما عدا الوضوء من الأشياء المذكورة في الروايات * (وهل) * تخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق من دون غسل اليدين كما في المتن فيه اشكال لخلو الاخبار عن ذكرهما بالخصوص ولكنه نقل عن ظاهر الغنية دعوى الاجماع عليه وفي كفاية نقل الاجماع في مثل المقام لأجل المسامحة في أدلة السنن تأمل بل منع لان زوال الكراهة المحققة أو خفتها انما يستكشف بالأوامر الشرعية المتعلقة بهذه الأشياء بعناوينها المخصوصة بها وقد عرفت في صدر الكتاب عند التعرض لبيان قاعدة التسامح ان اثبات الاستحباب أو الكراهة بقاعدة التسامح لا يجدى في اثبات الآثار الخاصة الثابتة للأشياء بعناوينها الخاصة نعم المسامحة مجدية في اثبات رجحان ضم الاستنشاق إلى المضمضة وغسل اليدين مع خلو الأخبار المعتبرة عن ذكره فان نقل الاجماع واشتمال الرضوي على ذكره يكفي في اثبات مشروعية ضمه إلى الأولين المعلوم تأثيرهما في الرفع بمقتضى سائر الأخبار المعتبرة والله العالم * (ومنها) * قراءة ما زاد على سبع آيات من القران من غير العزائم الأربع واما العزائم فيحرم قرائتها مطلقا كما عرفت فيما سبق واما كراهة ما زاد على السبع فالظاهر أنها هو القول المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق دعواه وعن ابن براج نفى جواز ما زاد على سبع آيات وعن سلار تحريم القراءة [مط] وعن بعض الأصحاب ما زاد على سبعين والأقوى ما عليه المشهور أعني جواز القراءة مطلقا بل عن المرتضى والشيخ والمصنف في المعتبر دعوى الاجماع عليه للاخبار المعتبرة المستفيضة ففي موثقة ابن بكير قال سئلت الصادق عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرء القران قال نعم يأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل ما شاء الا السجدة وصحيحة زرارة من الباقر (ع) قال قلت له الحائض والجنب هل يقران من القرآن قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكران الله على كل حال وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرأن من القرآن ما شاء الا السجدة الحديث وعن الشيخ في الصحيح عن فضل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال لا بأس ان تتلو
(٢٣٧)