جلدك الماء فحسبك وغيرها من الأخبار الدالة عليه نعم لا يكفي مجرد ايصال النداوة المسرية التي لا تنتقل من جزء إلى آخر لما عرفت من عدم صدق الماء عليه عرفا ولا أقل من انصراف مثل هذه الأخبار عن مثل الفرض فضلا عن صلاحيتها للتصرف في ظواهر أوامر الغسل والله العالم ومن كان في يده خاتم أو سير أو نحوهما مما يمنع من وصول الماء إلى ما تحته بمجرد الصب على العضو فعليه ايصال الماء إلى ما تحته على وجه يتحقق غسله اما بنزعه أو تحريكه أو بغيرهما ولو شك في أنه يصل الماء إلى ما تحته فعليه تحصيل القطع بالايصال القاعدة الشغل واستصحاب الحدث وأصالة عدم محجوبية البشرة المقتضية لحصول غسلها لا تجدي في المقام كما سنوضحه انشاء الله ويؤيده بل يدل عليه صدر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال (ع) تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال (ع) ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه الا انه يعارضه مفهوم ذيلها ولكن الانصاف قصور المعارض عن المكافئة لان رفع اليد عن ظاهر الذيل بقرينة الصدر أهون من عكسه حيث إن ذيلها جواب عن سؤال مستقل بحيث لولاه لما أجاب به فالصدر حال صدوره لم يكن محفوفا بما يصلح ان يكون قرينة لتعيين المراد فاحتمال إرادة خلاف الظاهر منه * (مدفوع) * بأصالة عدم القرينة واما الذيل فلأجل احتفافه بما يصلح ان يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر منه وهو ذكره عقيب الحكم الأول بل وكونه سؤالا عن حكم صورة الشك اما لا ينعقد له ظهور في إرادة نفى البأس بالنسبة إلى حكم الشاك أوليس بحيث يكافئ ظهور الصدر فلعل المراد من قوله (ع) ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه انه ان علم أنه ليس بحيث يدخله الماء على وجه لا يبقى معه الشك فليخرجه يعنى انه ان كان له شأنية أن لا يدخله الماء فليخرجه * (فتأمل) * وقد يقال في تقريب أظهرية الصدر وتقدمه على ظهور الذيل ان دلالة الصدر بالمنطوق والذيل بالمفهوم والأول أقوى وان الأول نص في حكم الشاك والثاني ظاهر حيث إنه يعم الشاك والعالم بعدم المانعية فيخصص بغير الشاك وفيهما ان السؤال في الصدر والذيل انما هو عن حكم الشاك فلا يجوز اخراج المورد من موضوع الجواب وحمله مفهوما ومنطوقا على حكم أجنبي فالذيل كالصدر نص في شمول الحكم للشاك فالأولى ما ذكرنا من أن ارتكاب التأويل في الذيل على ما يقتضيه القرائن الداخلية والخارجية أهون من التصرف في الصدر والله العالم وان كان ما في يده من الخاتم ونحوه واسعا بحيث يعلم وصول الماء إلى ما تحته بدون علاج لا يجب عليه شئ لحصول المقصود ولكنه يستحب تحريكه وعن المعتبر نسيته إلى مذهب فقهائنا معللا له بالاستظهار وقد يناقش في التعليل بأنه ان حصل له القطع بالوصول لم يبق محل للاحتياط لأنه فرع الاحتمال وإن لم يحصل له القطع يجب الا ان يقال إن الاستظهار حكمة التشريع الحكم لا انه علة لنفس الفعل أو يقال إن المستحب انما هو غسلة بالتحريك حتى لا يبقى مجال للشك الطارئ في أثناء العمل الموجب لكلفة إعادة الفعل أو لتزلزل النفس لا انه يستحب التحريك بعد القطع بحصول الغسل ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما ذكر من الاستظهار رواية الحسين بن أبي العلا قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة بحملها بقرينة نفى الإعادة على الخاتم الواسع ويحتمل قويا ان يكون نفى الإعادة من جهة كون الشك بعد الفراغ وان كان في شمول القاعدة لمثل الفرض كلام سيجئ التعرض لتحقيقه انشاء الله تعالى ولعل احتمال إرادة الاستحباب من الرواية وكونه منسوبا إلى مذهب فقهائنا يكفي في اثبات استحبابه مسامحة * (تكملة) * لو شك في أصل وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود لا يجب عليه الفحص بل لا يعتد بشكه ويبنى على عدمه للأصل بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وقد ادعى شيخنا الأكبر [قده] في جواهره استمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على أنه لا يجب على المتوضئ والمغتسل الفحص عن الحواجب مع قيام الاحتمال كما هو الغالب إذ قلما يحصل القطع للمكلف بخلو بدنه عن دم البرغوث والبق وغيره من الحواجب مع أن الفحص عنه غير معهود من المتشرعة بل لو صدر من أحد منهم ذلك ينسب إلى الوسواس * (ودعوى) * ان عدم اعتناء المتشرعة بهذا الاحتمال غالبا انما هو لغفلتهم عن احتمال وجودة أو لاطمينانهم بعدمه * (مدفوعة) * بان غفلتهم مسببة عن عدم اعتنائهم بالاحتمال كغفلتهم عن احتمال إرادة المجاز في مباحث الألفاظ المسببة عن عدم الاعتناء باحتمال القرينة * (ودعوى) * اطمينانهم بعدمه غالبا مجازفة بل الغالب انا نريهم بحيث لو سئلناهم عن خلق بدنهم عن مثل دم البرغوث وغيره لوجدناهم شاكين وبما ذكرنا ظهر لك فساد ما قد يتوهم من التفصيل بين ما إذا لم يكن لشكه منشأ عقلائي كما إذا احتمل ابتداء وجود مانع في بدنه من دون مباشرته لشئ يحتمل لصوقه ببدنه وبين ما إذا كان لشكه منشأ عقلائي كما إذا باشر ما يغلب لصوقه كالشمع والقير وغيرهما * (توضيح) * الفساد انا نجد المكلفين ربما يتعذر عليهم النوم من أول الليل إلى الصبح من اذى البق والبرغوث ومع ذلك لا يتفحصون عن دمها عند إرادة الغسل و الوضوء وتوهم ان احتمال مانعيتهما من وصول الماء لعله احتمال غير عقلائي * (مدفوع) * بانا نجدهم لو علموا بوجود دمهما في موضع
(١٨٢)