واحتمال ان يكون لفظ تقضى من باب التفعل ويكون المعنى ان صومها صحيح دون الصلاة وهو في محله جدا أو الاحتياط لا يترك مهما أمكن انتهى وأقرب من الاحتمال الذي ذكره احتمال ان يكون تقضى بمعنى تؤدى بان يكون المراد ان المرأة المعهودة تؤدى في شهر رمضان صومها دون صلاتها أي صومها صحيح دون الصلاة أو يكون يقضى بالتذكير بمعنى يمضى إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها للقضاء مما يؤدى هذا المعنى وملخص الكلام انه ان تم الاجماع في المسألة كما ليس بالبعيد فهو والا فللنظر فيه مجال ثم إنه هل يتوقف صحة الصوم على الأغسال النهارية خاصة أو هي مع الليلة السابقة خاصة أو اللاحقة خاصة أو الليلتين أو الفجر خاصة أوجه أجودها الأول لأنه هو القدر المتيقن الذي يمكن استفادته من النص والاجماع على تقدير تسليمهما واما الأخير وان كان أخص الوجوه ينبغي الاقتصار عليه لكن احتماله في غاية الضعف بل في الجواهر لم اعرف به قائلا على البت نعم نقل عن العلامة في النهاية انه احتمله انتهى والظاهر أن منشاء احتماله بعض المناسبات المقتضية للقصر عليه بعد اجمال الدليل ولا ريب في وهنا واضعف منه القول بمدخلية غسل الليلة اللاحقة خصوصا لو قيل بها خاصة دون سابقتها فإنه لا يكاد يمكن توجيه وهذا بخلاف ما لو قيل بمدخلية مجموع الليلتين فإنه ربما يوجه بترك التفصيل في النص وكلمات الأصحاب وظاهرها مدخلية المجموع وان كان فيه ما فيه نعم القول بتوقفه على غسل الليلة السابقة بناء على أنه يجعلها بحكم الطاهر إلى أن يتضيق عليها الامر بالغسل لصلاة الغداة لا يخلو عن مناسبته فعلى هذا لو أخلت به في الليلة السابقة أو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل قبل الفجر يجب عليها اما تقديم غسل الغداة على الفجر أو الغسل الخصوص الصوم لاستكشاف مانعية حدث الاستحاضة من انعقاد الصوم فعليها رفعه قبل الفجر لكن ظهر لك مما تقدم وهن كلا البنائين نعم يؤيد القول بوجوب تقديم غسل الغداة على الفجر أو ايجاد غسل مستقل للصوم كما عن بعض بعض الوجوه الاعتبارية كما أنه يوهنه بعض اخر مما لا يخفى على المتأمل لكن لا ينبغي الالتفات إلى شئ منها في الأمور التعبدية كما أنه لا ينبغي ترك الاحتياط بحال لكن لا يخفى عليك انها إذا قدمت غسل الغداة على الفجر يجزيها الصلاة الغد لو وقف الدم عن السيلان قبل الغسل أو اتت صلاة الغد عقيب الغسل بلا فصل معتد به والا أعادت والله العالم بحقايق احكامه * (الفصل الرابع) * في النفاس النفاس بكسر النون لغة ولادة المرأة سميت به لاستلزامها خروج الدم غالبا فهو من النفس بمعنى الدم أو خروج النفس الادمي أي الولد أو من تنفس الرحم من المضايقة بخروج الولد والمراد به في عرف الفقهاء دم الولادة لأنه هو الذي أنيط به الأحكام الشرعية التي تعلق الغرض بالبحث عنها في المقام وربما يقال بصيرورته حقيقة في عرفهم وليس قليله حد بلا خلاف فيه بل في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها فيجوز ان يكون لخطة واحدة فيبطل بها صومها وينتقض طهارتها لإناطة احكامه بالمسمى الصادق على القليل والكثير واستدل له مضافا إلى الاجماع وصدق النفساء على المرأة والنفاس على دمها الذي علق عليه الأحكام الشرعية برواية ليث المرادي عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع قال ليس لها حد فان المراد منه في طرف القلة لان في كثيره حدا نصا واجماعا وفيه ما نبه عليه شيخنا المرتضى [قده] بقوله وفي الاستدلال بها اشكال حيث إن ظاهرها بقرينة قوله حتى يجب عليها الصلاة وقوله كيف تصنع السؤال عن حده في طرف الكثرة ولعله لذا حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص بل ترجع إلى عادتها وهذا الحمل وان كان بعيدا بالنسبة إلى الجواب الا ان حمله على حد القلة بعيد بالنسبة إلى السؤال ثم قال وأشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة ابن يقطين في النفساء كم يجب عليها الصلاة قال تدع ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت انتهى وجه كون الاستدلال بالصحيحة أشكل من سابقتها لكون اطلاقها مع ما فيه من الاشكال واردا لبيان حكم آخر ولو ولدت ولم تر دما في الأيام التي يحكم بكونه نفاسا كما حكى اتفاقه في زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن لها نفاس من حيث الآثار الشرعية وان تحقق موضوعه لغة لان احكامه نصا و اجماعا معلقة على عدم الولادة لا على نفسها فلو لم ترد مالا يبطل صومها ولا ينتقض طهارتها خلافا لما حكى عن بعض العامة ولو رأت الحامل دما قبل الاخذ في الولادة وبروز شئ من الولد لم يكن نفاسا وان كان بعد أن أصابها الطلق بلا خلاف فيه بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ويدل عليه موثقة عمار المروية عن الكافي عن الصادق (ع) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر ورواها الصدوق باسناده إلى عمار مع تغيير يسير * (وخبر) * زريق بن الزبير الخرقاني المروى عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله (ع) ان رجلا سئله عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال (ع) ان الحامل قذفت بدم الحيض وهذه
(٣٣٢)