لو كانت ناقصة ومن هذا القبيل ما لو توضأ عقيب المذي والتقبيل استحبابا بزعم كونه متطهرا فانكشف خلافه وكذا الوضوء المأتي به استحبابا باعتقاد الحيض أو الجنابة فظهر عدمهما وثبوت الحدث الأصغر الا ان استفادة وحدة الطبيعة التي هي مناط الصحة من الاخبار في هذه الموارد لا تخلو عن خفاء خصوصا في القسم الأخير منهما وهو وضوء المحدث بالأكبر ولذا ادعى في الحدائق في عبارته المتقدمة ان اطلاق الوضوء على المجامع للحدث الأكبر مجاز كاطلاق الصلاة على صلاة الميت وان كان القول بالصحة في الجميع لا يخلو عن قوة ولكن الاحتياط خصوصا في وضوء الجنب والحائض ممالا ينبغي تركه والله العالم واما الوضوء الاحتياطي فإنه ليس من هذا القبيل فإنه لا اشكال في صحته ورافعيته للحدث على تقدير المصادفة ولو قلنا بتغاير مهية الوضوءات المستحبة مع غيرها بل لو بنينا على عدم رافعية الوضوءات السابقة للحدث على تقدير مصادفتها للمحل القابل لأمكن القول بها فيه لو كانت جهة الاحتياط مرعية لدى عامله حال العمل خصوصا في التجديدي منه والله العالم * (ولا يعتبر) * القصد مطلقا بل ولا المباشرة فضلا عن النية المشتملة على القربة في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث اجماعا وقولا واحدا وفي المدارك هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع بل ارتكازه في أذهان المتشرعة الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من حصول المقصود من الامر بالتطهير وهو زوال النجاسة عن المتنجس بمجرد إصابة المطهر للنجس ولو لم يقارنها قصد وشعور من أحد مثل قوله (ع) كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر وقوله (ع) مشيرا إلى غدير من الماء ان هذا لا يصيب شيئا الا وطهره وقوله (ع) كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر واستدل له أيضا باطلاقات الامر بالغسل عن النجاسات بدعوى أن ظاهر الامر سقوط التكليف باتيان المأمور به بأي وجه كان * (وفيه) * ما عرفت في صدر المبحث من أن التمسك بالاطلاق فرع صلاحية المطلق للتقييد وهي منتفية في المقام وقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا خفاء في عدم اعتبار النية في الطهارة الخبيثة التي هي عبارة أخرى عن إزالة النجاسات كما أنه لا ريب في اعتبارها في الطهارة الحديثة فما ذكره في المدارك من أن الفرق بين ما يحتاج إلى النية من الطهارة ونحوها ومالا يحتاج من إزالة النجاسات وما شابهها ملتبس جدا لا يخلو عن نظر هذا بالنسبة إلى الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الأدلة الاجتهادية واما بالنظر إلى ظاهر التكليف لان المرجع في موارد الشك إلى الأصل المقرر للشاك وقد عرفت في صدر المبحث ما هو المختار لدينا من أن المرجع في مثل المقام أصالة البراءة وان الأصل في الواجب كونه توصليا فراجع * (وهل) * ينافي القربة المعتبرة في صحة العبادة إرادة حصول شئ آخر بفعلها بمعنى انه يعتبر فيها وقوعها خالصة لله [تعالى] بحيث لا يشوبها قصد شئ آخر فلو ضم المتوضئ إلى نية التقرب بالوضوء إرادة شئ اخر بطل وضوئه من غير فرق بين ان يكون ذلك الشئ مباحا كالتبرد أو التسخين أو التنظيف أو غير ذلك أو محرما كالرياء ونحوه أو راجحا شرعا كضم قصد الحمية في الصوم أم لا يبطل الا في المحرم دون المباح فضلا عن الراجح فلو توضأ كذلك كانت طهارته مجزية أم لا يصح الا إذا كانت الضميمة تابعة في القصد بان كان الباعث الأصلي على الفعل قصد امتثال الامر بالوضوء بحيث استند الفعل إليه لا غير فإنه يصح [ح] مطلقا أو في غير المحرم واما فيه فلا يصح [مط] أو يختص نفى الصحة في غير فرض التبعية بما عدا الراجح شرعا واما فيه فيصح [مط] أو بشرط أن لا يكون امتثال الامر بالوضوء تابعا * (فيه) * وجوه بل أقوال أقواها التفصيل في المباح بين ما إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة أو بالتبع فيصح في الثاني دون الأول ومن المحتمل قريبا كما عن كاشف اللثام تنزيل اطلاق القائلين بالصحة [مط] أو بالفساد [مط] على هذا التفصيل واما الضميمة المحرمة فلا تأمل في افسادها للعبادة وان كان قد يتأمل في بعض الموارد في حرمتها كما في الرياء التبعي الذي لا يكون باعثا على العمل وسيتضح تفصيله [انش] واما الراجح شرعا فلا اشكال في قصده مطلقا لو أريد من حيث كونه كذلك لا لذاته والا فكالمباح نعم صحة الوضوء في صورة تبعية قصده لا يخلو عن تأمل فالكلام يقع في مقامات ثلاثة وليعلم أولا ان محل الكلام في المقام بالنسبة إلى الضميمة الغير المحرمة انما هو فيما إذا كان إرادة حصول شئ آخر منضمة إلى إرادة أصل الفعل العبادي دون خصوصياته واما إذا كان أصل الفعل مأتيا به بداعي القربة وامتثال الامر ولكن إرادة حصول امر آخر صارت سببا لترجيح بعض الافراد على بعض فإنه لا اشكال في صحته لان قضية تعليق الامر بالطبيعة تخيير المكلف بايجادها في ضمن أي فرد شاء من افرادها الجائزة دون المحرمة كما تقرر في الأصول فله ان يتوضأ بالماء المسخن بالشمس مع كونه مرجوحا لبعض دواعيه النفسانية فضلا عن الافراد المباحة أو الراجحة فلا وجه الاستشهاد بعض المجوزين ببداهة جواز اختيار الماء الحار لأجل التسخن بالوضوء في الشتاء والبارد في الصيف ولذا لو صلى في مكان حار لأجل الاستسخان وكذا الاستشهاد لجواز قصد الراجح باجهار الامام صوته في التكبيرة لاعلام المأموم لما عرفت من أن المعتبر
(١١٥)