من التفاصيل فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت له فلا بأس ولا ريب ان هذه الرواية أطهر في ثبوت البأس من دلالة ترك الاستفصال في تلك الرواية على عدمه * (ومنها) * لزوم العسر والحرج فان التحرز عن الغسالة حرج في كثير من المقامات من جهة جريانها إلى غير محل النجاسة وبالنسبة إلى المقدار المتقاطر والمقدار المتخلف * (وربما) * أيد ذلك بعضهم ببعض المبعدات والتقريبات الذوقية وفيه منع العسر والحرج كيف وبناء الناس في سائر الأعصار والأمصار على التحرز عنها وعلى تقدير تحققه في بعض الأحيان لا يوجب رفع الحكم كلية بل يختص بخصوص مورده كسائر التكاليف الشرعية التي يسقطها دليل نفى الحرج في كثير الموارد * (واما) * ما ذكره من الاشكال بما يتقاطر إلى الثوب والبدن بعد تحقق الغسل * (ففيه) * ان التأمل بنجاسة الغسالة ربما يلتزم بطهارة ما يبقى في المغسول بعد تحقق مسمى الغسل تبعا للمغسول ولا محذور فيه بعد مساعدة الأدلة وعلى تقدير التزامه بنجاستها لا يتوجه عليه الا مجرد استبعاد لا يرفع به اليد عما يقتضيه الأدلة والأصول * (ومما) * يستدل به لطهارة الغسلة المطهرة ان الباقي بعد الانفصال جزء المفصول وهو طاهر اجماعا فكذا المفصول لأن الماء الواجد لا يختلف اجزائه بالحكم * (وفيه) * بعد تسليم المقدمة ان الباقي خرج عن الجزئية بالانفصال وتبع المغسول في الحكم كما يدل عليه الاجماع والاخبار ويساعد عليه العرف والاعتبار الا ترى ان الطبع يتنفر من مساورة يد قذرة بالقذارات الصورية وكذا فيستكره استعمال الماء المستعمل في ازالتها وكذا يشمئز من مساورة يد نظيفة تلوثت بهذا الماء المستعمل ولا يتنفر من مساورة تلك اليد القذرة التي أزيل قذارتها بهذا الماء الذي صيرته مستعملا ولا يلتفت أصلا إلى كون البلل الباقي فيها جزء من هذا الماء بل يلاحظ في النظافة والقذارة نفس اليد لا غير وكذا لا اشكال نصا وفتوى في طهارة ماء الاستنجاء ولكن الطبع يتنفر من استعماله ومن مساورة من تلوث يده ولا يستكره مساورة من استنجى وصير الماء مستعملا مع بقاء البلة في يده وإذا تصورت ما ذكرت لك من التقريب ظهر لك انه لو ادعى مدع معرفته نجاسة الغسالة مع قطع النظر عن الأدلة المتقدمة تشبيها لها بالمياه المستعملة في القذارات الصورية التي تنتقل القذارة من المغسول إلى الغسالة ويعامل معها العرف بالطبع معاملة نفس القذارات ما ادعى امرا بعيدا * (وقد) * يقال في تقريب الاستدلال على طهارة الغسلة المطهرة بان الماء فيها ما أصاب جزء الا وقد طهره فلا يتحقق بالنسبة إليها ملاقاة النجس عرفا وان استلزمها عقلا وفي مقدمته الأخيرة منع ظاهر لما عرفت من ظهور كونها تخصيصا لعموم الملاقاة بنظر العرف فكيف يمكن دعوى انصراف الأدلة عنها بعد تسليم العموم * (واما) * مقدمته الأول ففيها كلام سيجئ تفصيله [انش] و الانصاف ان التفصيل بين انحاء الملاقاة بالالتزام بعدم انفعال الماء القليل ما لم يتغير كما عن العماني أو القول بالانفعال مطلقا وقد عرفت في محله ان الثاني مع أنه أحوط غالبا أقوى بالنظر إلى ظواهر الأدلة والله العالم بحقايق الأمور * (تنبيه) * لا ملازمة بين القول بطهارة الغسالة وبين اعتبار ورود الماء على النجس ضرورة انه لو تم شئ من أدلتهم لاقتضى القول بطهارتها [مط] واعتبار ورود الماء على النجس على القول به شرط شرعي تعبدي دائر مدار دليله لا مدخلية له بطهارة الغسالة وعدمها بل ربما يظهر من بعض وجود القول بالطهارة مطلقا وعدم اشتراطه ورود الماء وربما يستظهر من بعض من نفى شرطية الورود اختيار التفصيل في طهارة الغسالة بين ما لو ورد الماء على النجس فلا ينجس نظرا إلى انصراف أدلة النجاسة عن شمول الماء الوارد غسالة كان أم غيرها وبين ما لو وردت النجاسة عليه فينجس لما عرفته في أدلة المختار ويطهر الثوب المغسول به لحصول الغسل المأمور به والله العالم * (تذنيب) * هل يجوز على القول بطهارة الغسالة استعمالها في رفع الحدث وإزالة الخبث أم لا يجوز مطلقا أم يجوز في الثانية دون الأول وجوه أقواها التفصيل للنهي في رواية ابن سنان عن التوضي من الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة مضافا إلى نقل الاجماع عليه كما عن المعتبر والمنتهى وقد يناقش في الرواية بقصور السند وفي الاجماع المنقول بعدم الحجية خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصلا لأمكن منع اعتباره لقوة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم (ع) أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلة ولكنك ستعرف ضعف المناقشة في الرواية فالقول بالمنع قوى * (واما) * إزالة الخبث فلاطلاقات أدلة الغسل بالماء * (ودعوى) * انصرافها إلى غير هذا الفرد عرية عن الشاهد وعلى تقدير الشك فالمرجع استصحاب بمطهرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار المنع مثل رواية عمار المتقدمة الامرة بافراغ الماء ثلثا وفي دلالتها منع ظاهر قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق هذا إذا لم يكن دليل القول بالطهارة لزوم العسر والحرج وإلا فلا يجوز استعمالها في إزالة الخبث أيضا بل لا يخلو القول بنجاستها والعفو عنها كما هو أحد القولين في ماء الاستنجاء عن قوة واعلم أن بعض القائلين بالطهارة جعلوا خلو كلام القدماء عن التعرض لبيان حكم الغسالة وسائر فروعها الخفية كحكم القطرات العالقة على المحل وغيره من الفروع المتكاثرة مع عموم البلوى بها وشدة الحاجة إلى معرفتها بناء على النجاسة من مؤيدات مذهبهم * (وفيه) * ان عدم تعرضهم يدل على ايكالهم معرفة حكمها إلى ما ذكروه في مبحث الماء القليل من أنه ينجس بملاقاة النجس لكونه جزئيا من جزئياته ولذا خصوا ماء الاستنجاء بالذكر ولم يتعرضوا لغيره فهذا يشعر باختصاصه بالخروج عن القاعدة الكلية التي ذكروها في ذلك المبحث واما الفروع الخفية التي أشار إليها فإنما صارت خفية في انظار المدققين وإلا فلا يشتبه على أهل
(٦٤)