بغير الامن لان من كان على جسده جراحات أو جدري وكان خائفا من وصول الماء إلى نفس عضوه المعيوب على وجه يتحقق به أقل مسمى الغسل حتى يشرع في حقه التيمم أو الغسل الناقص قلما يحصل له الا من ضرر البرد بنزع ثيابه والاتيان بالغسل الناقص خصوصا إذا كان الجرح مكشوفا وكذا الكسير الخائف من البرد بايصال الماء إلى موضع الكسر كما هو مورد الرواية بقرينة جعله رديفا للمبطون كيف يامن من نزع ثيابه وغسل جميع بدنه ما عدا موضع الجبر وفيما تقدم من تفسير العياشي ما يشهد أيضا بهذا الجمع فلاحظ وكيف كان فلا ينبغي التأمل في وجوب تقييد اخبار التيمم بما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء الناقص الذي استفيد وجوبه من الأخبار السابقة فتحصل من مجموع الاخبار ان الكسير أو المجروح والمقروح ان استطاع ان يغسل نفس العضو المعيوب في وضوئه وغسله من دون ان يتضرر به فعليه ذلك والا فإن كان عليه جبيرة ونحوها فعليه مسحها بدلا من العضو المحجوب ما لم يتضرر من استعمال الماء بغسل ما حول الجبيرة وإن لم يكن عليه جبيرة وكان الموضع مقروحا أو مجروحا فعليه غسل ما حوله لو لم يتضرر بذلك وإن لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التامين أو الناقصين على الوجه المذكور اما لخوفه من استعمال الماء مطلقا أو من غسل خصوص ما حول الجرح والجبيرة فليتيمم والله العالم بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها الأول انك قد عرفت أن مقتضى الأخبار المتقدمة كفاية غسل ما حول الجرح المجرد وعدم وجوب وضع خرقة أجنبية عليه والمسح عليها بدلا من العضو المجروح ولكن بقي في المقام شئ وهو انه لو تمكن من شد الجرح على وجه يندرج في موضوع الاخبار الامرة بمسح الجبيرة هل يجب عليه ذلك بدعوى أن الشارع لم يرفع اليد عن العضو المجروح الا للضرورة وهي تتقدر بقدرها أم لا لمنع هذه الدعوى خصوصا لو توقف الشد على ترك بعض ما حول الجرح مما يجب غسله لولاه فان الأظهر فيه عدم الجواز فضلا عن الوجوب نعم لو عصب الجرح بخرقة بعد غسل ما حوله على وجه يكون عاملا بكلتا الوضيفتين لكان أحوط هذا إذا تمكن من غسل ما حول الجرح واما لو تضرر بذلك وتمكن من أن يعصبه بالخرقة ويمسح عليها فالظاهر وجوبه حيث إن امره يدور بين ان يتيمم أو يعصب جرحه بخرقة وتوضأ فيجب عليه ذلك لان التيمم انما يشرع في حقه لو تعذرت عليه الطهارة المائية وهو متمكن في الفرض لان المقدور بالواسطة مقدور فعلى هذا لو كان كسير أو تضرر من ايصال الماء إلى موضع الكسر وتمكن من الجبيرة والمسح عليها يجب عليه ذلك ولا يشرع له التيمم وهذا بخلاف الوضوء الناقص فإنه لا ترتب بين قسميه بمقتضى ظواهر أدلته بل مطلقه تكليف عذري لمن لم يتمكن من الوضوء التام من دون ترتب بين القسمين حتى يجب عليه السعي مهما أمكن في تحصيل مقدمات ما هو المتقدم بالرتبة كالوضوء التام بالنسبة إلى الناقص ومطلقه بالنسبة إلى التيمم فلاحظ وتأمل الثاني يشترط طهارة الجبيرة واستيعابها بالمسح ان كان في محل الغسل والترتيب بين مسحها وسائر أفعال الوضوء والغسل لكونها بمنزلة محلها في الحكم على ما يتبادر من اخبارها فان كانت الجبيرة طاهرة مسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإن لم تكن طاهرة طهرها أو بدلها أو وضع عليها خرقة طاهرة على وجه تعد عرفا من اجزاء الجبيرة واما كفاية مجرد وضع خرقة أجنبية حال المسح بحيث لا تعد عرفا من اجزائها كما هو مقتضى اطلاق كلام صاحب المدارك [قده] في معقد اجماعه في غاية الاشكال لعدم اندراج مثل هذه الخرقة في موضوع الاخبار الامرة بالمسح على الجبيرة وأشكل منه ما عن الذكرى احتماله من الاكتفاء بغسل ما حوله لما عرفت من اختصاص هذا الحكم بالجرح المجرد والذي يقتضيه الأدلة انه ان تمكن من مسح الجبيرة بعد تطهيرها بأحد الوجوه المتقدمة فعليه ذلك والا فليتيمم ولكنك خبير بان جعل الخرقة الخارجية من اجزاء الجبيرة ليس امرا متعسرا في الغالب ولعل اطلاق الأصحاب القول بوضع الخرقة الطاهرة منزل على ذلك وكيف كان فلو تعذر عليه التطهير بأحد الوجوه المتقدمة وتمكن من وضع خرقة أجنبية فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم كما أن مقتضى الاحتياط عند فقد الخرقة الطاهرة أو نظائرها الجمع بين التيمم وغسل ما حول الجبيرة والله العالم الثالث لو التصق بالبشرة الصحيحة شئ يتعذر نزعه فهو بحكم الجبيرة كما عن الذكرى تصريحه بذلك العموم قوله (ع) في رواية عبد الأعلى المتقدمة يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه وقوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور مضافا إلى امكان دعوى القطع بان مناط الحكم المستفاد من اخبار الجبيرة موجود في الفرض الا ان عهدتها على مدعيها ولكن الانصاف انه ليس بالبعيد خصوصا بملاحظة أسئلة السائلين حيث إن سؤالهم ابتداء عن كفاية المسح على الجبيرة لم يكن بحسب الظاهر الا لأجل كون المسح على الجبيرة لديهم ميسور المتعذر لصيرورة الجبيرة لأجل لصوقها بالعضو بمنزلة جزئه بنحو من الاعتبار والتسامح العرفي وكيف كان ففي القاعدة المستفادة من الروايتين غنى و كفاية والمناقشة في سنديهما بعد كون القاعدة المستفادة منهما مسلمة عند جل العلماء حيث إنهم لا زالوا يتمسكون بها في أبواب العبادات والمعاملات مما لا يلتفت إليها نعم ربما يناقش في دلالتهما أمان رواية الميسور فبان القاعدة المستفادة منها مجريها انما هو المركبات الخارجية التي تعذر بعض اجزائها دون الشرائط المعتبر في المهية التي هي اجزاء ذهنية كما فيما نحن فيه ويدفعها ما عرفت غير مرة في بعض
(١٨٧)