مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ١٥
الصدق بحسب الظاهر كون المنبع مستعدا للجري استعدادا ذاتيا كما في الجاري أو عرضيا كما في مادة الحمام فتأمل * (ويؤيده) * أيضا عدم معروفية الخلاف في تقوى السافل بالعالي الكر بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه بل يظهر من بعض كونه من المسلمات عندهم وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ذلك وانما الاشكال في كفاية بلوغ المجموع كرا حيث إن هذه الأدلة قاصرة عن اثباتها فلا بدله من دليل اخر وسيتضح لك تحقيقه في مبحث الكر [انش‍] فتحصل لك ان الأقوى انه لا خصوصية لماء الحمام تقتضي افراده بالذكر الا متابعة النص والله العالم واعلم أن الماء مطلقا جاريا كان أم غير جار لو مازجه جسم طاهر فغيره عما هو عليه من الأوصاف أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام اطلاق اسم الماء باقيا عليه بلا اشكال ولا خلاف ويدل عليه مضافا إلى الأصل والاجماع اطلاقات الأدلة واما الماء المحقون أي المحبوس المراد به ما يعم السائل لا عن نبع في مقابل الجاري وما بحكمه وماء البئر فما كان منه دون مقدار الكر الذي ستعرفه [انش‍] فإنه ينجس بملاقاة النجاسة والمتنجس على المشهور بل عن الشيخ والشهيدين وجملة من أساطين علمائنا دعوى الاجماع عليه مستثنيا بعضهم ابن أبي عقيل * (ويدل) * عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما قيل * (وفي) * الرياض انه قد جمع بعض الأصحاب منها مأتي حديث وفي طهارة شيخنا المرتضى [ره] قيل إنها تبلغ ثلاث مائة منها صحيحة إسماعيل بن جابر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر الخبر وفي مصححة أخرى له عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته فإنه يستفاد منهما ان انقسام الماء إلى ما ينفعل والى مالا ينفعل كان مركوزا في أذهان الرواة * (ومنها) * الأخبار المستفيضة المشتملة على قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ والمناقشة في دلالتها على العموم بما مر غير ضائر لما نحن بصدده في المقام ومنها الواردة صحيحة البقباق في سؤر الكلب قال (ع) انه رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء * (وصحيحة) * علي بن جعفر في خنزير يشرب من اناء قال يغسل سبع مرات وصحيحة محمد بن مسلم عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وصحيحة البزنطي سئلت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه فقال إن كانت يده قذرة فليهريقه وان كان لم يصبها فذر فليغتسل منه هذا مما قال الله عز وجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيجئ التعرض لذكر بعضها ولا يخفى على المتأمل فيها انه يستفاد من مجموعها استفادة قطعية ان الماء في الجملة قابل للانفعال بشئ من النجاسات ولو مثل الخمر والنبيذ وولوغ الكلب والخنزير فلا حاجة إلى اطناب الكلام في مقابل من يقول بالسلب الكلى استنادا إلى استبعادات ضعيفة كما سنشير إليها [انش‍] وعمومات قابلة للتخصيص مثل قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ واطلاقات منصرف أغلبها في حد ذاتها عن الماء القليل كالاخبار البالغة من الكثرة نهايتها الواردة في حكم الماء الغدير والنقيع الذي يمر به المسافر في أثناء الطريق أو يكون في ناحية القرية تردها الكلاب والسباع أو فيه جيفة أو يغتسل فيه الجنب ويستنجي فيه الانسان ومن المعلوم ان ما كان هذا شانه من الغدران يزيد مائه غالبا عن اضعاف الكر فلا مجال لتوهم القلة فيها حتى يكون ترك الاستفصال في مثله مفيدا للعموم مع أنها على تقديره قابلة للتخصيص كغيرها من المطلقات النافية للبأس أظهرها دلالة حسنة محمد بن ميسر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان فان يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله [تعالى] ليس " عليكم في الدين من خرج " * (وفيه) * بعد منع الحقيقة الشرعية في القليل انها مطلقة قابلة للتقييد خصوصا بعد ملاحظة ان أغلب المياه التي ينتهى إليه في الطريق اما ذو مادة أو مياه الغدران التي قلما تكون أقل من كر فتسميتها قليلا ربما يكون بالإضافة إلى المياه التي يمكن الارتماس فيها وان أبيت إلا عن ظهورها في الماء القليل الذي لم يبلغ الكر فلا بد من طرحها لقصورها عن مكافئة الأخبار المتقدمة التي لا يضرها خصوصية المورد في أكثرها بعد عدم القول بالفصل هذا مع أن الامر بالتوضي مع غسل الجنابة مما يقرب حملها على التقية كما في الوسائل اللهم الا ان يراد به معناه اللغوي وهو التنظيف وأمره به لكونه مقدمة للغسل هذا ولكن الانصاف ظهور الحسنة في إرادة الماء القليل وحكومتها على أدلة الانفعال فإنه لو كان موردها الكر لم يكن هذا مما قال الله تعالى " ليس عليكم في الدين من حرج " بل كان مما ورد فيه أن الماء إذا كان كرا لا ينجسه شئ فالرواية بمدلولها اللفظي تدل على أن موردها مما كان من شانه الانفعال ووجوب التحرز عنه ولكنه رفع عنه هذا الحكم لمكان الضرورة والحرج وهي حاكمة على الأدلة المطلقة الدالة على الانفعال ومقتضاها التفصيل بين حالتي الاختيار والضرورة فحالها حال رواية قرب الإسناد الآتية وستعرف الجواب عنها ومما يستدل به لابن أبي عقيل القائل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة اخبار خاصة معارضة في خصوص موردها بما هو أقوى دلالة وأكثر عددا وأرجح سندا واعتضادا بعمل الأصحاب منها ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر قال سئلت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم ادخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل وإن لم يجد غيره أجزأه ويعارض كالخبر السابق في خصوص موردهما الأخبار المستفيضة الدالة على عدم جواز الاغتسال إذا ادخل الجنب يده القذرة الاناء مثل رواية شهاب ابن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ وموثقة سماعة إذا أدخلت
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة تقسم الطهارات 2
2 تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه 4
3 الماء الجاري واعتصامه 6
4 نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة 10
5 كيفية تطهير الجاري 12
6 الحمام واعتبار الكرية في مادته 13
7 الماء الراكد وانفعال قليله 15
8 عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل 17
9 وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي 18
10 تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه 19
11 اشتراط الامتزاج 20
12 تطهير الماء النجس باتمامه كرا 23
13 اعتبار تساوى السطوح في الكر 24
14 كيفية تطهير الكثير لو تنجس 25
15 عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه 25
16 تحديد الكر بالوزن 26
17 تعيين الكر بالمساحة 28
18 ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس 31
19 ماء البر وحكم ملاقاته للنجس 31
20 منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء 37
21 ما ينزح له مقدار كر 38
22 ما ينزح له سبعون دلوا 39
23 ما ينزح له خمسون دلوا 40
24 ما ينزح له أربعون دلوا 40
25 ما ينزح لع عشر دلاء 40
26 ما ينزح له سبع دلاء 40
27 ما ينزح له خمس دلاء 41
28 ما ينزح له ثلاث دلاء 41
29 ما ينزح له دلو واحد 41
30 كفاية الدلو المتعارف 42
31 حكم صغير الحيوان 42
32 حكم تعدد أسباب النزح 42
33 حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح 45
34 حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة 45
35 استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 46
36 حكم الماء النجس 47
37 حكم الشبهة المحصورة 48
38 اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء 48
39 تشخيص مورد الابتلاء 50
40 وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين 51
41 حكم غسل النجس بأحد المشتبهين 51
42 ملاقى أحد المشتبهين 52
43 الماء المضاف وحدة 53
44 عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا 54
45 تنجس المضاف بملاقاة النجس 56
46 كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس 57
47 كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار 59
48 كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة 60
49 حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها 64
50 تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة 65
51 طهارة ماء الاستنجاء 65
52 استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث 66
53 الماء المستعمل في رفع الحدث 67
54 حكم القطرات المنتضحة 70
55 في الأسئار حكم الأسئار 70
56 كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف 71
57 كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة 72
58 كراهة سؤر البغال والحمير والفارة 73
59 كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب 74
60 حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة 74
61 موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء 75
62 ايجاب النوم للوضوء وحده 76
63 ايجاب ما يزيل العقل للوضوء 78
64 ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء 79
65 بيان ما ليس بناقض للوضوء 79
66 احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي 81
67 استحباب ستر البدن 82
68 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 82
69 تفسير الاستقبال والاستدبار 83
70 حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا 83
71 حكم التخلي مع اشتباه القبلة 83
72 في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء 84
73 أقل ما يجزى من الماء 85
74 تطهير مخرج الغائط بالماء 87
75 كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط 88
76 كيفية التطهير بالأحجار 89
77 عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة 90
78 جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز 91
79 سنن الخلوة 91
80 مكروهات الخلوة 92
81 كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء 95
82 ماهية النية 98
83 تعيين المنوي 99
84 عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية 101
85 كفاية قصد القربة ومراتبها 102
86 البحث في اعتبار الجزم بالنية 103
87 شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها 105
88 عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة 107
89 من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب 110
90 من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى 113
91 عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية 113
92 صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث 114
93 عدم اعتبار النية في رفع الخبث 115
94 حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح 116
95 حكم قصد المتوضئ امرا محرما 117
96 حرمة الرياء وتفسيره 117
97 حكم السمعة والعجب وتفسيرهما 120
98 الكلام في حرمة العجب شرعا 123
99 حكم الضميمة الراجحة 123
100 وقت النية 123
101 وجوب استدامة النية 124
102 كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة 125
103 كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة 128
104 كفاية غسل الجنابة عن غيره 132
105 وجوب غسل الوجه وحده 133
106 وجوب الغسل من أعلى الوجه 135
107 عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية 137
108 عدم وجوب تخليل اللحية 137
109 وجوب غسل اليدين وحد الواجب 139
110 وجوب الابتداء من المرفق 141
111 وجوب الابتداء باليمين 142
112 حكم الأقطع 142
113 من كان له ذراعان دون المرفق 142
114 حكم اليد الزائدة 143
115 وجوب مسح الرأس 144
116 كفاية المسح في المسح 145
117 استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع 146
118 استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب 148
119 اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس 149
120 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 150
121 وجوب كون المسح بباطن الكف 150
122 عدم لزوم كون المسح باليمنى 152
123 وجوب ايصال البلة إلى الرأس 152
124 حكم من جف باطن كفه 153
125 جواز المسح مقبلا ومدبرا 155
126 عدم كفاية غسل موضع المسح 156
127 جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم 156
128 عدم جواز المسح على الحائل 156
129 وجوب مسح الرجلين 156
130 حد المسح عرضا 157
131 حد المسح طولا 158
132 تحديد الكعبين 159
133 الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح 161
134 جواز المسح منكوسا 161
135 عدم وجوب الترتيب بين الرجلين 162
136 عدم جواز المسح على الحائل 162
137 جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة 164
138 جواز التقية مع المندوحة 165
139 من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب 167
140 اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه 167
141 وجوب الترتيب في الوضوء 170
142 وجوب الموالاة 172
143 تفسير الموالاة المعتبرة 172
144 كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة 177
145 عدم التكرار في المسح 180
146 أقل ما يجزي في الغسل 181
147 من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده 182
148 الجبيرة واحكامها 185
149 حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه 187
150 اعتبار طهارة الجبيرة 187
151 حكم الملتصق بالبشرة 187
152 تفسير المسح على الجبيرة 188
153 جملة من احكام الجبيرة 189
154 عدم جواز التولية في الوضوء 190
155 عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 192
156 حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن 193
157 حكم المسلوس 193
158 حكم المبطون 195
159 سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين 196
160 الاغتراف باليمين والتسمية 197
161 الدعاء بالمأثور وغسل اليدين 198
162 المضمضة والاستنشاق 198
163 الدعاء عند أفعال الوضوء 199
164 بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 199
165 كون الوضوء بمد من الماء 200
166 السواك قبل الوضوء 200
167 صفق الوجه بالماء 201
168 فتح العينين عند الوضوء 201
169 * مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد 201
170 الاستعانة بالغير 201
171 مسح بلل الوضوء بالمنديل 201
172 احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة 202
173 حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ 206
174 قاعدة الفراغ وموردها 206
175 حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع 208
176 من تيقن الطهارة وشك في الحدث 208
177 حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ 209
178 ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ 210
179 حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى 210
180 من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين 212
181 علائم المنى 218
182 ما يكفى في المريض من العلائم 221
183 من وجد على ثوبه أو جسده المنى 221
184 من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده 222
185 حصول الجنابة بالدخول في القبل 223
186 حصول الجنابة بالدخول في الدبر 225
187 حكم الوطئ في دبر الغلام 226
188 عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة 227
189 وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه 227
190 وجوب غسل على الكافر إذا أسلم 228
191 احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على 230
192 الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن 231
193 حرمة مس أسماء الله تعالى 231
194 الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى 232
195 حرمة جلوس الجنب في المساجد 232
196 حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد 233
197 حرمة جواز الجنب في المسجدين 234
198 وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين 234
199 حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة 235
200 ما يكره للجنب الأكل والشرب 237
201 قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم 237
202 الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها 238
203 مس المصحف عد الكتابة 239
204 النوم حتى يغتسل أو يتوضأ 240
205 الخضاب 240
206 واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها 240
207 وجوب غسل البشرة وكيفيته 241
208 وجوب الترتيب وكيفيته 243
209 سقوط الترتيب بارتماسة واحدة 244
210 الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت 244
211 اشتراط طهارة محل الغسل 249
212 عدم وجوب الموالاة 251
213 سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين 251
214 امرار اليد على الجسد 251
215 تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا 251
216 البول امام الغسل والاستبراء 251
217 كيفية الاستبراء 251
218 غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء 253
219 المضمضة والاستنشاق 254
220 كون الغسل بصاع من الماء 254
221 الدعاء بالمأثور والتسمية 254
222 أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها 255
223 حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل 256
224 عدم جواز تولى الغير للغسل 257
225 في الحيض ما يعرف به دم الحيض 257
226 ما يعرف به دم الحيض والعذرة 257
227 عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا 260
228 حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن 260
229 أقل الحيض وأكثره 262
230 الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض 263
231 عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس 269
232 قاعده الامكان 270
233 ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم 272
234 ما تصير به المرأة ذات العادة 273
235 حكم المبتدئة والمضطربة 274
236 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر 275
237 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم 275
238 كون النقاء امارة للطهر 276
239 حكم ذات العادة مع التجاوز عنها 277
240 جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل 281
241 من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت 282
242 من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة 284
243 احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض 284
244 عدم صحة صوم الحائض 285
245 حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض 285
246 حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض 285
247 عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض 286
248 حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها 286
249 وجوب تصديق النساء في الحيض 286
250 جواز الاستمتاع بما عدا القبل 287
251 كفارة وطئ الحائض 288
252 حكم تكرر وطئ الحائض 289
253 عدم صحة طلاق الحائض 291
254 وجوب الغسل على الحائض عند الطهر 291
255 عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء 291
256 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 293
257 حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه 294
258 استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها 294
259 استحباب الوضوء للحائض عند الأكل 295
260 كراهة الخضاب للحائض 295
261 في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة 295
262 الضابطة في دم الاستحاضة 295
263 كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة 296
264 حكم ما تراه المرأة مع الحبل 298
265 رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم 300
266 اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة 304
267 ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة 304
268 التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة 305
269 رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها 306
270 رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها 307
271 من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها 308
272 حكم ذات العادة 310
273 حكم من له العادة وقتا وعددا 311
274 من رأت الدم قبل العادة وفيها 311
275 من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين 311
276 حكم المضطربة 311
277 من ذكرت العدد ونسيت الوقت 312
278 من ذكرت الوقت ونسيت العدد 314
279 من نسي الوقت والعدد 315
280 احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء 316
281 حكم الاستحاضة القليلة 316
282 حكم الاستحاضة المتوسطة 319
283 حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء 325
284 وجوب الاستخبار على المستحاضة 326
285 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
286 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
287 عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة 327
288 حكم وطئ المستحاضة 329
289 حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال 330
290 في النفاس دم الولادة وحده 332
291 عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا 332
292 الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر 333
293 أكثر حد النفاس 335
294 حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة 341
295 حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة 342
296 حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس 343
297 اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب 343