وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك والسلام * (ويدل) * عليه أيضا ما عن العياشي في تفسيره عن صفوان قال سئلت أبا الحسن (ع) عن قول الله [تعالى] فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال قلت فإنه قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل قال هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف إلى أن قال قلت له أيرد الشعر قال إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا أراد بالاخر من يتقيه * (وكذا) * رواية ابن عروة التميمي المتقدمة وهاتان الروايتان حاكمتان على ظهور الآية في كون المرفق غاية للغسل لو سلم ظهورها فيه كما أن الاجماع على عدم وجوب الغسل منكوسا مانعة من الاخذ بهذا الظاهر فالمرفق في الآية بشهادة السنة والاجماع غاية للمغسول لا للغسل * (و) * يجب البدئة باليمين فلو عكس أو غسلهما دفعة لم يجزه لما سيجئ من وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء نصا واجماعا ولعل المصنف تعرض لبيان هذا الفرع مع تصريحه فيما بعد بوجوب الترتيب بين أفعال الوضوء دفعا لما قد يتوهم من ظاهر عبارته التي تبع فيها الكتاب والسنة حيث جعل غسل اليدين فرضا واحدا ان غسلهما بمنزلة فعل واحد كغسل طرفي الوجه فلا ترتب بينهما فدفعه بقوله ويجب البدئة باليمين * (فتأمل) * ومن قطع بعض يديه مما دون المرفق غسل ما بقي منها من أعلى المرفق إلى آخر ما بقي حتى الموضع الذي ظهر بالقطع بلا خلاف فيه كما في طهارة شيخنا المرتضى [ره] وفي الجواهر كأنه لا خلاف فيه وعن كاشف اللثام وغيره نقل الاجماع عليه وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل الباقي ويدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة إبراهيم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما وخبر رفاعة عن الصادق (ع) قال سئلته عن الأقطع فقال يغسل ما قطع وخبره الاخر عنه أيضا قال سئلته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وكون الأخيرين رواية واحدة بان كان أحدهما منقولا باللفظ والاخر بالمعنى محتمل وهذه الأخبار بحسب الظاهر مسوقة لبيان ان موضع القطع ينوب مناب العضو المقطوع فيما هو وظيفة ذلك العضو لا ان وضوء الأقطع عبارة عن غسل موضع القطع فقط فلا حاجة في اثبات وجوب غسل ما عداه موضع القطع إلى المرفق بعدم القول بالفصل إذ لا يرتاب أحد من أهل العرف بعد علمه ببقاء الوضوء في حق الأقطع على وجوبه وانه يجب عليه غسل موضع القطع في أن ما عدا موضع القطع يجب عليه غسله كما كان عليه قبله لا للاستصحاب بل للقطع بذلك بعد القطع ببقاء الوضوء في حقه على وجوبه فكما لا يشك في وجوب غسل يده الصحيحة ووجهه كذلك لا يشك في وجوب غسل ما بقي من يده المقطوعة وكذلك ينبغي أن لا يشك أيضا في عدم وجوب غسل ما فوق المرفق مما لم يكن واجبا قبل القطع ولو توهم متوهم وجوبه لزعمه قيام ما فوق المرفق مقام ما نقص من يده بالقطع يدفعه مضافا إلى الأصل الاجماع على عدم وجوب غسل الزائد وبما أشرنا إليه من قضاء العرف بوجوب غسل سائر الأعضاء بعد قطعهم ببقاء الوضوء على وجوبه نظرا إلى كونه لديهم من المراتب الميسورة للوضوء ظهر لك امكان الاستدلال للمدعى بقوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور بل بالاستصحاب أيضا بعد البناء على المسامحة العرفية في موضوعه كمالا يخفى * (ثم) * ان امره (ع) في الأخبار المتقدمة بغسل موضع القطع مطلقا دون المسح في الرجل فلعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من أن الامر بغسل موضع القطع كناية عن قيامه مقام العضو المقطوع فيما هو وظيفته فلم يرد منه خصوص الغسل و يحتمل بعيدا ارادته [مط] فيحمل امره بغسل الرجل على التقية * (و) * ان قطعت اليد من المرفق أي المجمع سقط غسلها بفوات محله للأصل وعليه الاجماع كما عن جماعة نقله وبه يصرف اطلاق الأخبار المتقدمة عن الفرض لو لم ندع انصرافها بنفسها إلى ما إذا كان القطع مما دون المرفق اما بقرينة حكمه أعني وجوب الغسل أو بدعوى كون اليد حقيقة في الكف أو ظاهرة فيها أو كون الغالب في الوجود الخارجي حصول القطع من الأشاجع أو الزند أو المفصل الذي يبقى معه جزء من المرفق أعني طرف العضد المتداخل في عظم الذراع ويمكن ان ينزل على ذلك ما في الصحيح عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده وعن بعض حمله على الاستحباب وعن الإسكافي القول بمضمونه قال فيما حكى عنه إذا كان القطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ويحتمل ارادته ما احتملناه في الصحيحة وعن المختلف حمله على الاستحباب وكيف كان فخلافه بعد انعقاد الاجماع على خلافه غير ضائر كما أن عمله بظاهر الرواية بعد اعراض الأصحاب عنه لا يخرجها من الشذوذ لكن الاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم * (و) * لو كان له ذراعان دون المرفق أو كان له أصابع زائدة على ما يقتضيه الخلقة المتعارفة أو لحم زائد نابت على المرفق أوما دونه أو غير ذلك من توابع اليد كالشعر والظفر وان طالا مع بقاء صدق التبعية عرفا وجب غسل الجميع بلا خلاف فيه ظاهرا وعن شارح الدروس دعوى الاجماع عليه وفي المدارك نفى الريب عنه ويدل على وجوب غسل الجميع استفادته
(١٤٢)