أشكل منه تلفيق الأيام من ساعات الليل كما لو لم تر الدم في الأيام العشرة ورأت في لياليها لخروج مثل هذه الفروض مما هو المفروض في الرواية الهم الا ان يدعى استفادة حكمها من الرواية بدعوى ظهورها في امكان خروج دم الحيض شيئا فشيئا في خلال العشرة مطلقا وان المناط كون الدم الخارج من الكثرة بمكان لا يكون مدة خروجه في خلال العشرة أقل من مقدار ثلاثة أيام من دون ان يكون لكونه في اليوم مدخلية في حيضيته وفيها مالا يخفى من الاشكال والله العالم ثم إن المراد من الاستمرار انما هو الاستمرار على الوجه المتعارف عند النسوة بان لم ينقطع الدم بالمرة على وجه يتحقق البياض الذي كانت النسوة ربما يسئلن عن حكمه عند عروضه في أثناء العادة كما في بعض الأخبار فيستكشف من سواء لهن ان الانقطاع من الباطن بالمرة خلاف المتعارف وكيف كان فالظاهر كفاية بقائه في الباطن في الجملة ولو في غاية القلة بحيث لو أدخلت القطنة لخرجت متلطخة ولو بالصفرة والحاصل ان المدار على استمرار الدم ثلاثة أيام على الوجه المتعارف المعهود عند أهله والله العالم وما تراه المرأة من الدم باي لون كان بعد يأسها وانقطاع رجائها من الحيض لا يكون حيضا بلا خلاف فيه نصا وفتوى وانما الخلاف فيما به يتحقق اليأس فقيل تيأس المرأة قرشية كانت أم غيرها ببلوغ ستين سنة كما هو ظاهر المتن وعن بعض كتب العلامة اختياره وعن المحقق الأردبيلي الميل إليه وقيل في غير القرشية ببلوغ خمسين سنة وفيها ببلوغ ستين والظاهر أن هذا القول مختار معظم الأصحاب بل عن جملة من كتبهم نسبته إلى المشهور بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب وقد الحق جملة من أصحاب هذا القول بالقرشية النبطية فقالوا فيهما ببلوغ ستين سنة وفيما عداهما بخمسين بل عن بعض دعوى الشهرة عليه بل عن ظاهر بعض نسبته إلى الأصحاب وقيل إنها يتأس [مط] قرشية كانت أم غيرها ببلوغ خمسين سنة كما عن النهاية والجمل والسرائر والمهذب والمنتهى والمدارك وطلاق الكتاب ومستند هذا القول اطلاق صحيحة عبدا الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة وصحيحته الأخرى قال قال أبو عبد الله ثلاث يتزوجن على كل حال إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله (ع) المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ولا يعارضها موثقة ابن الحجاج أو حسنته قال سمعت الصادق (ع) يقول ثلث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض الحديث و مرسلة الكافي قال وروى ستون سنة أيضا لقصورهما عن المكافئة للأخبار المتقدمة خصوصا مع قوة الظن يكون المراد من المرسلة خصوص الموثقة وكون الموثقة متحدة مع الصحيحتين المتقدمتين ووقوع الاشتباه والاختلاف من الرواة كما يشهد به ألفاظ الرواية وعلى تقدير صدور كلتا الروايتين لا بد من تقييد اطلاقهما بمرسلة ابن أبي عمير التي هي عندهم كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وفي الوسائل نقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال تياس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة وتقييد اطلاق الستين بهاتين الروايتين وان كان بعيد الندرة القرشي بالنسبة إلى غيرها ولكنه أولى من الطرح في مقام الجمع وكيف كان فهذا القول هو الأقوى لقوة المرسلة وعدم معارضتها لشئ من الأخبار المتقدمة وكونها شاهدة للجمع بينها ومرجعا على تقدير العلم باتحاد روايات ابن الحجاج وعروض الاجمال لها باختلاف نقلها وعدم المرجح في البين وان كان فرض عدم المرجح مجرد الفرض كما هو ظاهر واما مستند الحاق النبطية بالقرشية فما أرسله المفيد في المقنعة قال وروى أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة وضعفه مجبور بالأصول ودعوى الشهرة إليه ولكنه ناقش شيخ مشايخنا المرتضى [ره] في انجبار ضعفه بان الأصول منقطعة بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ودعوى الشهرة موهونة باهمال ذكره من كثير ممن قال بالستين في الهاشمية كالشيخ والصدوق والمحقق في المعتبر فضلا عمن قال بالخمسين مطلقا بل المفيد الذي هو الأصل في رواية الخبر لم يظهر منه العمل به واطلاق رواية الستين مع معارضتها باطلاق رواية الخمسين لا يعبأ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن أبي عمير فالمسألة محل الاشكال والاحتياط مطلوب فيه على كل حال انتهى * (أقول) * لا يبعد ان يكون فتوى جملة من كبراء الأصحاب وعملهم بمثل هذه المرسلة كافية في جبرها لان من المستبعد جدا تطرق الاشتباه والوضع فيه فالقول بالحاق النبطية بالقرشية كما عن المشهور لا يخلو عن قوة والله العالم بقي الكلام في تعيين موضوعهما مفهوما ومصداقا أم القرشية فهي المرأة المنسوبة إلى قريش وهو بحسب الظاهر على ما صرح به جملة من الأصحاب القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله والعبرة انما هي بانتسابها إليها بالأب كما عن المشهور لأنه هو المتبادر من قوله (ع) إلا أن تكون امرأة من قريش واما الاكتفاء بالأم كما استظهره في الحدائق من جملة من الأصحاب واحتمله آخرون اما بدعوى صدق الانتساب عرفا وشرعا واما
(٢٦٩)