على الكتمان من مصلحتها التي تكتمه لأجلها وإن لم يجب على الزوج تصديقها وبما أشرنا إليه من حصول الوثوق غالبا من قولها ظهر لك مكان الخدشة فيما يقال من أن الحيض ممالا يعرف الا من قبلها وقد علق الشارع عليه أحكاما كثيرة فوجب ان يكون قولها حجة فيه فتأمل هذا إذا لم تكن متهمة واما إذا كانت متهمة ففي وجوب تصديقها وعدمه وجهان بل قولان من اطلاق الأدلة المتقدمة ومن أن عمدتها الاجماع والروايتين اما الاجماع فلا يعم مورد الخلاف واما الروايتان فمنصرفتان عن مثل الفرض لان كون المرأة متهمة في دعويها الحيض فرض نادر و يؤيده بل يدل عليه رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة ن بطانتها ونوقش في دلالتها على المطلوب بأخصيتها من المدعى الاختصاص موردها إذا ادعت امرا بعيدا خلاف عادات النساء * (أقول) * الظاهر أن المراد بالمتهمة في المقام هي المرأة التي يبعد دعويها العادات والامارات الخارجية بحيث يكون الزوج منها بمقتضى العادات والامارات في شك وارتياب فيظن انها كاذبة كما في مورد الرواية ويشعر بإرادتهم هذا التفسير لا قيل إنها هي المرأة المعروفة بتضييع حق الزوج استدلالهم لعدم قبول قولها الرواية وتصريح بعضهم باشتراط قبول قولها بما إذا لم يظن الزوج كذبها قال في الحدائق واما لو ظن الزوج كذبها قيل لا يجب القبول واليه مال الشهيد الثاني وقيل يجب وهو اختيار العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى انتهى والظاهر أن مراد المشترطين بعدم الظن بكذبها ليس مطلق الظن الحاصل للزوج ولو من دون مستند بان كان سيئ الظن بل الظن الحاصل من الامارات الموجبة للارتياب وعلى هذا فالانصاف امكان الاستشهاد له بالرواية كما أنه لا ينبغي الاستشكال في قصور الأدلة المتقدمة عن اثبات وجوب تصديقها في مثل الفرض والاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم ويجوز له أي لزوجها الاستمتاع بما عدا القبل اما الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فمما لا خلاف فيه بل في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا غاية الاستفاضة كالسنة مما في خبر عبد الرحمن عن الصادق (ع) عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ له حتى تطهر يجب تأويله أو طرحه واما الاستمتاع فيما بينهما حتى الوطي في الدبر فيجوز أيضا على الأظهر الأشهر بل في الجواهر دعوى الشهرة عليه شهرة كادت تكون اجماعا بل عن ظاهر بعض دعوى الاجماع عليه ويدل عليه جملة من الأخبار المعتبرة المستفيضة ففي رواية عبد الملك بن عمر وقال سئلت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل منها بعنيه ورواية أخرى لعبد الملك بن عمر وقال سئلت أبا عبد الله (ع) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل شئ غير الفرج قال ثم قال انما المرأة لعبة الرجل والمراد من الفرج خصوص القبل بقرينة الرواية المتقدمة وغيرها مما سيأتي مضافا إلى أنه هو المتبادر من اطلاقه * (و) * موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق (ع) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم * (و) * صحيحة عمر بن يزد قال قلت للصادق (ع) ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب * (ورواية) * معاوية بن عمار عن الصادق (ع) عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج * (ورواية) * عبد الله بن سنان قال قلت للصادق (ع) ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض قال ما دون الفرج * (و) * موثقة هشام بن سالم عن الصادق في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج يا حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع إلى غير ذلك من الروايات التي كادت تكون صريحة في المدعى لكن لا يخفى عليك ان استفادة جواز الوطي في الدبر حال الحيض من هذه الروايات مبنية على القول بجوازه حال النقاء كما هو الأشهر بل المشهور عند الخاصة نصا وفتوى عكس العامة * (واما) * لو لم يثبت ذلك بالنسبة إلى حال النقاء فربما يتأمل في نهوض هذه الأخبار لاثباته لورودها في مقام بيان حكم آخر أعني عدم ممانعة الحيض الا من الوطي في القبل دون سائر الاستمتاعات فيكون اطلاقها منزلا على بيان ان له حال الحيض جميع ما كان له حال الطهر ما عدا الوطي في القبل لكن المتأمل في الروايات يراها كالصريح في إرادة الوطي في الدبر وإن لم يكن اطلاقها مسوقا لبيان أصل الاستمتاعات الجايزة فان هذا الفرد اظهر افراد الاستمتاع بحيث لا يرتاب السامع في ارادته من قوله في جواب من سئله عما لصاحب المرأة الحائض كل شئ منها ما عدا القبل منها بعينه وكذا من قوله فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم بل لا شبهة في ظهور تخصيص القبل وموضع الدم بالذكر في اختصاص الحكم به دون الدبر الذي هو عديل القبل في هذه الفائدة هذا كله بعد الاغماض عما يدل على جوازه في حد ذاته والا فيأتي [انش] في محله انه لا مجال للتشكيك فيه فعلى هذا لا ينبغي الاشكال في أنه له الاستمتاع حال الحيض بما عدا القبل مطلقا خلافا لما نقل عن المرتضى [ره] في شرح الرسالة من تحريم الوطي في الدبر بل مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة * (و) * استدل له بالنهي عن القرب في الكتاب العزيز والامر باعتزالهن في المحيض بناء على أن المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم فيقتصر في تخصيص الآيتين بما انعقد عليه الاجماع واستفيد من النصوص الآتية التي استدل بها أيضا لمذهبه منها موثقة أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار * (و) * صحيحة الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الحايض وما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له
(٢٨٧)