والله العالم ويطهر بنزح خمسين ان وقعت فيها عذرة فذابت هي فضلة الانسان قيل سميت بذلك لأنها كانت تلقى في العذرات وهي أفنية الدور والمراد بالذوبان تفرق الاجزاء وشيوعها في الماء ومستنده رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون * (وانما) * أوجب الخمسين مع أن المروى أربعون أو خمسون لاحتمال كون الترديد من الراوي فلا يحصل اليقين بزوال اثر الملاقاة الا بالخمسين فيستصحب ولكن احتمال كونه من الإمام (ع) أوفق بظاهر الرواية فالقول بكفاية الأربعين وحمل الزائد على الفضل اظهر وفي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة نفى اخوة البأس عن الوضوء بماء بئر وقع فيه زنبيل عذرة رطبة أو يابسة وهي عادة لا تنفك عن الذوبان ويطهر أيضا بنزح خمسين ان وقع فيها كثير الدم كدم ذبح الشاة على المشهور على عن الغنية دعوى الاجماع عليه ولم يظهر مستنده والمروى صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما قال ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين وعن جملة من القدماء والمتأخرين العمل بما في الصحيح فهو الأقوى والمتبادر من مثل هذا التجديد دخول الطرفين في المحدود كما يتبادر ذلك من قوله (ع) في الرواية الآتية سئلته عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فالخدشة فيما ذكره المصنف [ره] في معنى الرواية من ثلثين إلى أربعين في غير محلها وعن المفيد انه ينزح للدم الكثير عشر دلاء واستدل له بصحيحة ابن بزيع عن البئر تكون في المنزل فتقطر فيها قطرات من بول أو دم إلى أن قال فوقع بخطه في كتابه ينزح منها دلاء بتقريب ان أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب ان يؤخذ بها إذ لا دليل على ما دونها وفيه بعد الاغماض عن أن موردها قليل الدم مناقشة ظاهرة وروى زرارة عن أبي عبد الله (ع) في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتى تطيب وظاهر الجواب عدم الفرق بين قليله وكثيره والله العالم * (ويطهر) * بنزح أربعين ان مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه واستدل له برواية سماعة عن الصادق (ع) قال وان كان سنورا أو أكبر منه نزحت ثلثين دلوا أو أربعين ورواية القسم عن علي عن أبي عبد الله (ع) قال والسنور عشرون دلوا أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه وعن المعتبر انه نقل الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد من غير ترديد هكذا سئلته عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه وروى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة والفارة والكلب والخنزير والطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ وفي الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) قال سئلته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها [انش] * (و) * في الصحيح عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح وفي رواية أبى عمر المتقدمة ما بين الفارة والسنور إلى الشاة سبع دلاء وعن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر (ع) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال أبو جعفر (ع) إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء وفي رواية أبي بصير فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح مائها فافعل وهذا ظاهره الاستحباب وفي رواية إسحاق بن عمار فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة والانصاف انه لو لم يكن القول بالطهارة دليل الا اختلاف الاخبار لكفاهم شاهدا إذ كيف يعقل الطرح أو التأويل في مجموع هذه الأخبار التي نقطع اجمالا بصدور أغلبها مع وضوح دلالتها على المراد بحيث لا يتطرق فيها شائبة اجمال واهمال حتى يرتكب فيها التأويل فلا بد من أن يكون منشأ الاختلاف اما التقية و نحوها أو كون الحكم مستحبا قابلا للاختلاف باعتبار المراتب أو الموارد والله العالم والبول الرجل أيضا أربعون دلو الرواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في بول الرجل قال ينزح منها أربعون دلوا وعن الحلي في السرائر دعوى تواتر الاخبار عن الأئمة الطاهرين (ع) بان ينزح لبول الانسان أربعون دلوا وفي رواية كردويه المتقدمة ينزح منها لقطرة بول أو دم ثلاثون دلوا وفي صحيحة ابن بزيع المتقدمة ينزح منها القطرات البول دلاء وفي رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله ويطهر بنزح عشر دلاء للعذرة الجامدة أي ما لم تتفرق اجزائها رطبة كانت أم يابسة ومستنده رواية أبي بصير المتقدمة ولقيل الدم كدم ذبح الطير والرعاف اليسير أيضا عشر دلاء وفي محكى السرائر حد أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة ولم يعلم مستنده كأصل الحكم بالعشرة فيه نعم عن الحلي نسبته إلى روايات أصحابنا ولا ببعد ان يكون منشأ النسبة استفادته ذلك من المروى مستفيضا في الصحيح وغيره في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم انه ينزح منها دلاء اما بدعوى عدم كون مثل هذه الصيغة حقيقة فيما دون العشرة فيحمل على أقل ما به يتحقق الطبيعة وينفى الزايد بالأصل أو بتقريب ان العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع فيجب ان يؤخذ بها إذ لا دليل على ما دونه ويتوجه على التقريب الأول عدم التسليم وعلى الثاني انه لا مجال للتمسك بالأصل مع اطلاق الدليل المقتضى لكفاية المسمى في الامتثال خصوصا مع أنه (ع) في رواية علي بن جعفر قال ينزح منها دلاء يسيرة ففي التوظيف تنصيص على عدم إرادة أكثر ما يمكن ارادته من هذه الصيغة ويطهر بنزح سبع دلاء لموت الطير للأخبار المستفيضة منها مضمرة سماعة عن الفارة نفع في البئر والطير قال (ع) ان أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء وفي رواية يعقوب بن عيثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وروى عن أبي عبد الله (ع) في بعض الصحاح المتقدمة للطير والدجاجة
(٤٠)