الدم فيها نفاسا من حين الولادة لامتنع ان يعمها هذا الأدلة الامرة بترك الصلاة عدد أيامها إذا المفروض دلالة الدليل على أن بعض هذه الأيام ليس بنفاس فالمتعين في مثل الفرض هو الرجوع إلى ما يقتضيه القواعد من الحكم بكون ما رأته في العشرة نفاسا وفيما بعدها استحاضة لقاعدة الامكان ولا فرق في جريان القاعدة بين الحيض والنفاس لكون النفاس أيضا كالحيض هو الدم الطبيعي الذي تعتاده النساء بمقتضى طبعها بل قد عرفت تصريحهم بكونه بعينه دم الحيض فتجرى القاعدة فيه كما يظهر وجهه مما سبق بل يظهر من بعضهم عدم الخلاف في أن ما أمكن ان يكون نفاسا فهو نفاس والله العالم ولو رأت دما عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله كان الدمان وما بينما نفاسا مع عدم تجاوز الدم للعشرة بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة بل وإذا كانت كذلك مع كون عادتها عشرة واما إذا كانت عادتها أقل من عشرة ورأت في العاشر ثم جاوزها فالأول خاصة نفاس والنقاء طهر والدم الثاني استحاضة إذ لو حكمنا بكون ما رأته في العاشر نفاسا للزم ان يكون نفاس ذات العادة عند تجاوز دمها العشرة أزيد من أيام حيضها وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار المتقدمة ودعوى عدم شمول الأخبار المتقدمة المثل الفرض كما في الفرض المتقدم * (مدفوعة) * بان عدم شمولها لها في الفرض انما هو على تقدير أن لا يكون أيام نقائها نفاسا واما على تقدير كونه بحكم ما لو رأت الدم فيها كما هو من لوازم نفاسية الدم الثاني فلا مانع من أن يعمها الأخبار الدالة على أنها لا تقعد أزيد من عادتها كما أنه لا مانع من أن يعم تلك الأخبار ذات العادة التي تخلل النقاء في الجملة بين أيام عادتها * (وان) * شئت قلت إن كون الدم الثاني نفاسا ممتنع شرعا لأنه يلزم من وجوده عدمه حيث إن نفاسية سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالة على أنها لا تقعد أزيد من أيامها وان ما تراه بعد أيامها استحاضة * (فليتأمل) * هذا مع أن عمدة المستند في المقام ما يفهم من الاخبار ولو بضميمة بعضها إلى بعض واعتضادها بفهم الأصحاب وفتاويهم انما هي مشاركة الحائض والنفساء في الاحكام التي منها تبعية النقاء المتخلل بين أبعاض الدم بطرفيه وعدم كونه طهرا بل مضافا إلى اجماعهم على المشاركة كما عن جماعة دعويه على وجه يدل صريح كلامهم على إرادة عموم المشاركة بحيث يعم المقام كما يشهد بذلك انهم أرسلوا كون النفاس حيضا محتبسا إرسال المسلمات وقضية ذلك كله ليس ليست الا كون النفاس كالحيض وقد عرفت في محله انه لو رأت الحائض في عادتها ما يمكن ان يكون حيضا ورأت الدم فيما بعدها مجاوز للعشرة فالأول حيض والثاني استحاضة [مط] فكذا فيما نحن فيه قضية لقاعدة المشاركة وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في كون النقاء المتخلل بين أبعاض دم النفاس بحكم النقاء المتخلل بين دم الحيض فما عن صاحب الحدائق من الاستشكال في نفاسية النقاء المتخلل على الظاهر مبنى على ما تخيله في الحيض وقد عرفته مع ما فيه وقد ظهر لك مما تقدم من عدم الخلاف في مشاركة الحائض والنفساء في الاحكام انه يحرم على النفساء ما يرحم على الحائض وكذا يندب ويكره ويباح للنفساء ما يندب ويكره ويباح لها مما تقدم تفصيله في محله ولا يصح طلاقها كمالا يصح طلاق الحائض لكونه من الاحكام التي يعمها قاعدة المشاركة وربما يستدل للجميع بكون النفاس حيضا محتبسا فيعمه احكامه ولولا الاجماع على المشاركة لأمكن المناقشة فيه بدعوى انصراف أدلتها إلى غيره ولو بالنسبة إلى بعضها لكنه لا يلتفت إليها بعد ما عرفت كما لا يعتنى بالخدشة في أصل الدليل بعد ما سمعت * (و) في المدارك في شرح عبارة المتن قال هذا أي مشاركتهما في الاحكام مذهب الأصحاب بل قال في المعتبر انه مذهب أهل العلم كافة ولعله حجة وذكر جمع من الأصحاب ان النفساء كالحائض في جميع الأحكام واستثنى من ذلك أمورا * (الأول) * الأقل اجماعا * (الثاني) * الأكثر فان في أكثر النفاس خلافا مشهورا بخلاف الحيض * (الثالث) * ان الحيض قد يدل على البلوغ بخلاف النفاس * (الرابع) * انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ولو حملت من زنا ورأت قرئين في زمان الحمل حسب النفاس قرء اخر وانقضت العدة به * (الخامس) * انه لا يشترط في النفاسين مضى أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض السادس ان النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحائض انتهى وأنت خبير بان الاستثناء منقطع لان شيئا منها لا ينافي عموم المشاركة في الحكم بل ولا كون النفاس حيضا محتبسا فتأمل جدا وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن غسلها كغسل الحايض والجنب بل قد عرفت في مبحث الجنابة ان الأغسال واجبة كانت أم مسنونة بأسرها متحدة الكيفية شرطا وشطرا نعم نفينا البعد عن أن يكون لغسل الميت خصوصيات مخصوصة به ولذا استشكلنا في استفادة اعتبار الترتيب في سائر الأغسال من الأخبار الواردة فيه والله العالم بحقايق احكامه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين حرره الأقل الأحقر العاصي ميرزا حسين ناسخيان في شهر ذي حجة 1351
(٣٤٣)