في مثل المقام الرجوع إلى سائر القواعد مثل استصحاب الحيض ونحوه لولا الدليل الخاص وان استند إلى قاعدة الشغل ففيه أولا ان مقتضاها الاحتياط ان جوزناه في مثل المقام بان تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة كما هو ظاهر المتن وغيره لا البناء على الطهارة مطلقا نعم له وجه لو قلنا بقاعدة المقتضى والمانع لكن المتجه بطلان هذه القاعدة كما تقرر في الأصول وثانيا ان استصحاب الحيض وارد على سائر القواعد ودعوى عدم جريانه لكون الحيض من الأمور الغير القارة التي توجد شيئا فشيئا فالمرجع عند الشك أصالة عدم زيادة الحيض على المتيقن * (مدفوعة) * بكونه بنظر العرف امرا واحدا مستمرا كالكتابة والقراءة والوعظ ونحوها من الأمور التدريجية التي لم يزل يستصحب أهل العرف عند الشك وجودها لا عدمها خصوصا في مثل المقام الذي علم بوجود ذلك الامر التدريجي وشك في كونه من تتمة الفرد الأول أو كونه فردا اخر فإنه ربما يقال في مثل المقام بان مقتضى أصالة عدم حدوث فرد اخر من الدم أعني دم الاستحاضة يعين كون الدم المشكوك من الدم السابق المعلوم كونه حيضا فليتأمل وكيف كان فلا مانع من استصحاب الحيض في موارد الشك ولذا ربما يقال كما في الجواهر تقويته بأنها تتحيض إلى أقصى ما تحتمل من عادتها ولو إلى العشرة معتضدا بقاعدة الامكان لكن يتوجه عليه ان قاعدة الامكان على ما عرفت في محلها لا تجرى في مثل المقام مما استمر بها الدم وامتزج حيضها بالاستحاضة * (واما) * الاستصحاب فجريانه مبنى على قصور الاخبار عن إفادة حكم المسألة وقد عرفت مرارا عدم قصور مرسلة يونس الطويلة عن إفادة حكمها فان مقتضاها بالتقريب الذي عرفته فيما تقدم هو الرجوع في الأوقات المشكوكة إلى السنة الثالثة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن لا تعرف أيامها من عادتها ولا من اقبال الدم وادباره وتغير ألوانه من التحيض ستة أيام أو سبعة لكنك عرفت في المبتدئة انه لا يتعين عليها اختيار الست أو السبع بل لها على الأشهر ان تختار ثلاثة أيام من شهر وعشرة أيام من شهر آخر فلذا ربما يقال فيما نحن فيه أيضا بكونه كذلك لظهور المرسلة في مساواتهما في الحكم كما تقدم توضيحه لكن يتوجه عليه ان غاية ما يستفاد من المرسلة مساواتهما في جواز تحيض كل منهما في كل شهر ستا أو سبعا * (واما) * جواز تحيضها ثلاثة أو عشرة فإنما استفيد من دليل اخر قاصر عن شمول الناسية وما يتوهم من استلزام التفكيك استعمال الامر بتحيض من لا تعرف أيامها ستا أو سبعا مطلقا في معينين الوجوب التعييني والتخييري * (مدفوع) * بعدم كونهما معينين متباينين بل الامر في مثل الفرض لم يستعمل الا في الالزام بالفعل لكن دل الدليل الخارجي على قيام فعل آخر مقام المأمور به بالنسبة إلى بعض المصاديق دون بعض فالواجب هو الاقتصار في رفع اليد عن ظاهر الامر على ما يدل عليه الدليل الخارجي فالأظهر عدم جواز التخطي عما يفهم من المرسلة أي التحيض ستة أيام أو سبعة بل الأولى والأحوط هو الاقتصار على السبعة كما حكى عن ظاهر الشيخ القول به تعيينا مدعيا في الخلاف الاجماع عليه للامر بالأخذ بها بالخصوص في غير موضع من المرسلة واحتمال كون الترديد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله تحيضي في كل شهر في علم الله ستا أو سبعا من الراوي لكنك عرفت فيما تقدم بعد هذا الاحتمال فالأظهر عدم تعينها وان كان الاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم ثم لا يخفى عليك ان جواز تحيضها ستة أو سبعة انما هو فيما لم تعلم اجمالا بمخالفة عادتها المنسية لهما والا فليس لها الاخذ بهما بل تعمل في الأوقات المشكوكة التي تحتمل كونها من عادتها على ما يقتضيه الأصول وقد عرفت أنه لا مانع من استصحاب الحيض في مثل المقام والله العالم وان ذكرت الناسية اخره جعلته نهاية الثلاثة التي هي أقل الحيض أو ما زاد منها مما تعلم اجمالا بكونه من عادتها واما بالنسبة إلى ما عداها من الأوقات المشكوكة إلى العشرة ففيه الوجوه المتقدمة وقد عرفت أن الأظهر وجوب رجوعها إلى المرسلة والأحوط اختيار خصوص السبعة فتجعل اخره نهاية لها وتغتسل عند حلول الاخر للحيض غسلا واحدا على جميع الأقوال إذ لا ترديد بالنسبة إلى الاخر في الفرض وهذا بخلاف الفرض الأول وهو ما لو ذكرت أوله فعليها في هذا الفرض على القول بالاحتياط ان تغتسل للحيض في كل زمان يفرض أي يحتمل فرضا فيه الانقطاع ونقضى على هذا القول في كلا الفرضين صوم عشرة أيام بل أحد عشر يوما عند احتمال التلفيق احتياطا ما لم يقصر أي لم تعلم قصور الوقت الذي عرفته على سبيل الاجمال عن العشرة والا فتقتصر على قضاء ما تحتمل كونه من أيامها المنسية كما هو ظاهر وقد ظهر لك مما تقدم حكم ما ان ذكرت وسطه أو شيئا منه على سبيل الاجمال فان الأظهر في جميع الصور هو الرجوع إلى مرسلة يونس الطويلة فتجعل الوسط على تقدير علمها به وسطا للستة أو السبعة التي تختارها وعلى تقدير العلم بمخالفة العددين لعادتها المنسية تعمل في الأوقات المشكوكة بما يقتضيه استصحاب الطهارة والحيض على الأشبه لكن ربما يشكل ذلك فيما لو ذكرت وسطه الحقيقي لاستلزام الرجوع إلى استصحاب الطهارة في أوله واستصحاب الحيض في اخره مخالفة ما تعلمه تفصيلا وهو كون ما ذكرته وسطا اللهم الا ان يلتزم بجواز مثل هذه المخالفة في مجاري الأصول العملية كما ليس بالبعيد إذ لا اثر لعلمها في مقام العمل بحيث يستلزم العمل بالأصول مخالفته فليس الأصلان الجاريان في المقام الا كاستصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث فيمن توضأ غفلة بما يع مردد بين الماء والبول كما لا يخفى على المتأمل * (المسألة الثالثة) * أو
(٣١٥)