معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر * (ومنها) * صحيحة الأخرى عن الصادق (ع) أيضا في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل ويصلى وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه قال لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه * (و) * نظيرها موثقة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال وسئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها ايعاد الوضوء فقال لا * (و) * نظيرها أيضا رواية جعفر بن بشير عن أبي عينية عن أبي عبد الله (ع) قال وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد الا بعد أن يتوضأ منها أيعيد وضوئه وصلاته ويغسل ما اصابه فقال (ع) لا قد استعمل أهل الدار ورشوا ومنها موثقة أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال (ع) لا بأس به وهذه الرواية يستفاد منها ان الامر بالنزح للتنزيه لا للنجاسة فهي كبعض الأخبار المتقدمة والآتية التي سنشير إليها قرينة للتصرف في الاخبار الامرة بالنزح التي يستظهر منها النجاسة * (ومنها) * موثقة أبي بصير قال قلت للصادق (ع) بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة * (وما) * أجيب به عن هذه الطائفة من الاخبار من حمل نفى البأس عن الوضوء وسائر الاستعمالات على ما لو احتمل حصولها قبل وقوع النجاسة في البئر ففيه مالا يخفى إذا لا سئولة الواقعة في هذه الروايات بأسرها كادت تكون صريحة في إرادة حكم الاستعمالات الواقعة عقيب وقوع النجاسة في البئر * (ومنها) * ما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها فقال لا بأس به ظاهر الرواية سؤاله عن ماء البئر الملاقي للحبل النجس فلا وجه للمناقشة بعدم العلم بملاقاة الحبل للماء هذا مع أن انفكاك ماء البئر عن ملاقاة الحبل الذي يتعارف استعماله فيها كما هو ظاهر السؤال ممتنع عادة نعم لو كان السؤال عن الماء الذي يستقى بهذا الحبل التعين حمله على صورة الجهل يتقاطر الماء من الحبل النجس على الدلو بعد الالتزام بعدم نجاسة ماء البئر بملاقاته وهذا الحمل ليس بعيدا لأن عدم التقاطر بالنسبة إلى كل دلو دلو ليس خلاف المتعارف وعليه بحمل ما رواه زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يمكن استفادة المطلوب منها ولا حاجة إلى استقصائها لان فيما ذكرناه غنى وكفاية حجة القائلين بالنجاسة أمور * (الأول) * الأخبار المستفيضة التي يدعى ظهورها في النجاسة * (منها) * صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) في البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها فوقع (ع) بخطه في كتابي بنزح منها دلاء وتقريب الاستدلال بها من وجهين أحدهما ظهور الامر بالنزح في مثل المقام في الوجوب الشرطي الكاشف عن نجاسة ماء البئر و * (ثانيهما) * تقرير الإمام (ع) بضميمة أصالة عدم الخوف في الردع بالكتابة ويتوجه على الأول ان اطلاق الدلاء قرينة على إرادة الاستحباب من الجملة الخبرية إذ لو حملت على الوجوب لوجب اما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من الأشياء المذكورة في الرواية وهو مخالف للاجماع والأخبار الواردة فيما ينزح لكل منها بالخصوص واما الالتزام باهمال الرواية من هذه الجهة فتكون الرواية مسوقة لبيان ان مطهر البئر انما هو من جنس النزح وهو خلاف ظاهر الرواية لان ظاهرها كونها مسوقة لبيان ما يطهر البئر بحيث يحل الوضوء منها لا لبيان نوع ما يطهر البئر واما لو حملت على الاستحباب فلم يتوجه شئ من هذه المحاذير لان الاختلاف بين الاخبار على هذا التقدير منزل على اختلاف مراتب الفضل وهذا أي الاختلاف بين الأخبار الواردة في تعيين مقدار ما ينزح للنجاسات من أقوى الشواهد على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة ويتوجه على التقريب الثاني أولا عدم ثبوت تقريره لم لا يجوز ان يكون المسامحة في الجواب باطلاق الدلاء ردعا له عما اعتقده بل لم لا يجوز ان يكون صحيحته السابقة التي هي نص في عدم النجاسة ردعا له خصوصا لو كانت تلك الصحيحة أيضا واقعة في جواب هذا الكتاب الذي كتبه ابن بزيع إلى رجل ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) كما هو المظنون بالنظر إلى ما في الكافي حيث إنه بعد نقل هذه الصحيحة أردفها بالصحيحة المتقدمة فقال وبهذا الاسناد قال ماء البئر واسع [الخ] فعلى هذا التقدير لا يبقى للسائل مجال لتوهم النجاسة * (وثانيا) * ان وقوع النجاسة في البئر وإن لم نلتزم بأنه سبب النجاسة مائها الا انه لا محيص عن الالتزام بكونه مؤثرا في حدوث مرتبة من القذارة يكره لأجلها الاستعمال ويستحب التنزه عنه الأبعد نزح المقدر كما يفصح عن ذلك الأخبار الكثيرة الآتية و؟؟ الردع في مثل المقام مما لا يترتب على جهل السائل مفسدة عملية في الغالب غير مسلم خصوصا مع احتمال ان يكون مراد السائل من الطهارة النظافة المطلقة لاما يقابل النجاسة ومن حل الوضوء الحلية بمعناها الأخص لاما يقابل الحرمة * (وثالثا) * ان أصالة عدم الخوف أو عدم امر اخر مقتض لحسن ابقاء السائل على جهله لا تكافئ الأدلة الدالة على الطهارة خصوصا مع وجود ما يقتضى إظهار خلاف الواقع وهو التقية من العامة الذاهبين إلى النجاسة والحاصل ان التقرير لا يزاحم التنصيص على الخلاف * (ومنها) * صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) قال سئلته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفارة والكلب والهرة فقال (ع) يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله * (والجواب) * عنها ما في سابقتها
(٣٣)