أو غيره قال فيضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه لأن الظاهر أن المراد من الحدث الذي يتوضأ منه ما يوجد بمقتضى طبيعته واحتمال كون الصفة موضحة فيكون المراد لا يتوضأ الا من الحدث لا الدم الخارج منه خلاف الظاهر * (وقد) * يستدل أيضا بمكاتبة عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة في الوسائل ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن (ع) موسى بن جعفر (ع) مثله إلا أنه قال ثم ينضح ثوبه وفيه أنه يحتمل قويا ان يكون مراد السائل انه يجد حين البول وجعا وأذية ويرى البلل بعد البلل عقيبه فيحتمل كونه من بقية البول وأن يكون من مرض باطني أوجب الشدة والا لم فمراده معرفة حكم البلل المردد بين البول وغيره مما يحتمل خروجه عن المجرى ويحتمل ان يكون المراد من التوضي المأمور به التطهير من الخبث يعنى الاستنجاء وغسل ذكره كما يؤيده عدم التعرض لذكر الصلاة في الرواية أصلا وعلى تقدير اراده الوضوء الشرعي الرافع للحدث أيضا أجنبي عما نحن فيه ويؤيد المعنى الأول ما في القاموس في تفسير الانتضاح قال وانتضح واستنضح نضح ماء على فرجه بعد الوضوء لان مراده بحسب الظاهر من الوضوء تنظيف الفرج لا الوضوء الاصطلاحي فمفاد الرواية على هذا التفسير استحباب رش الماء على الفرج بعد غسله ولو أريد من الوضوء ما هو الرافع للحدث فالمراد من الانتضاح بحسب الظاهر ايصال الماء إلى الفرج فيكون كناية عن غسله فالامر حينئذ للوجوب والله العالم والانصاف ان ظهور بعض الأخبار المتقدمة ولو من حيث السكوت فيما حكى عن الشيخ في المبسوط من أنه لا يعيد الوضوء الا للبول اختيارا غير قابل للانكار الا ان عدم اعتماد المشهور كما نسب إليهم على ما يظهر منها موهن قوى فالاتكال على ظهورها مع ما عرفت من امكان المناقشة فيها في رفع اليد عن عموم ناقضية البول مشكل نعم لا يبعد دعوى القطع باستفادة عدم ناقضية ما يخرج منه في أثناء صلاة واحدة منها ولو من جهة السكوت فما ذهب إليه المشهور من أنه يتوضأ لكل صلاة لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط وحينئذ فيجب عليه المبادرة إلى فعل الصلاة عقيب الوضوء نعم لا يجب ذلك على القول الذي استظهرناه من الاخبار من عدم ناقضية القطرات الخارجة كما لا يخفى وجهه وليعلم ان مقتضى الاخبار وجوب الاستظهار على المسلوس بمنع تعدى النجاسة بان يضع خريطة أو كيسا كما صرح به جماعة بل عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب والظاهر أن الامر بوضع الخريطة أو الكيس في الاخبار جار مجرى العادة فيكفي مطلق الاستظهار ولو بغير الخريطة والكيس كما نسب إلى ظاهر اطلاق الأصحاب ولكن الانصاف ان التخطي عن مورد الاخبار والالتزام بكفاية مطلق الاستظهار ولو بقيامه في ماء كثير أو بحفظ الفرج عن تعدية نجاسته إلى الثوب والبدن بوقوع القطرات على الأرض مثلا في غاية الاشكال لقوة احتمال ان يكون للكيس ونحوه مما يشده على الحشفة مدخلية في الحكم لاحتمال إناطة الحكم بصيرورة الحشفة لأجل دخولها في الكيس بمنزلة البواطن وكون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر الجسد في حال الاضطرار كما هو الشأن في الجبائر لا مجرد عدم تعديه النجاسة والله العالم * (وهل) * يجب عليه تطهير مجرى البول وتغيير الخريطة عند كل صلاة بناء على عدم جواز الصلاة في مثلها اختيارا أم لا وجهان من اطلاق الاخبار ومن امكان المناقشة فيها ببعض ما تقدم كحمل المعذورية المستفادة منها على النجاسة العارضة في أثناء الصلاة ولكنها في غاية الضعف بل صحيحة حريز صريحة فلا خلافه والامر بالجمع بين الصلاتين لا يدل على عدم المعذورية من حيث الحدث أو الخبث في غير صورة الجمع بل الظاهر أن الرواية ليست مسوقة الا لبيان ادخال ذكره في الكيس اما للتحفظ عن تعدية النجاسة أو لصيرورته بمنزلة ظاهر البدن واما امره (ع) بالجمع بين الصلاتين وتأخير الصلاة الأولى وتقديم الثانية فإنما هو لبيان عدم البأس في الجمع وللارشاد إلى ما هو الأصلح بحاله بحيث يدرك فضيلة الفرضين على وجه لا يشق عليه الاستظهار والله العالم * (وقيل) * بل نسب إلى المشهور ان من به البطن وهو بالتحريك داء لا يستمسك معه الغائط قيل أو الريح إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبنى على صلاته ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت في حكم المسلوس من أنه هو الذي يقتضيه الجمع بين القواعد على تقدير عدم كون الوضوء مطلقا فعلا كثيرا مبطلا للصلاة موثقة ابن مسلم عن الباقر (ع) قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي وفي صحيحة عنه أيضا قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته وعليهما تحمل صحيحته الأخرى قال سئلت أبا جعفر (ع) عن المبطون فقال يبنى على صلاته والمناقشة في ظهورها في المدعى خصوصا في الموثقة منها مما لا ينبغي ان يلتفت إليها فالقول بكون المبطون كالمسلوس في أنه لا يجدد وضوئه في أثناء الصلاة للحدث المتجدد كما عن العلامة في أكثر كتبه ضعيف واستدل العلامة المختارة بأنه لا فائدة في التجديد لان هذا المتكرر ان نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها * (وفيه) * أولا ان قوله (ع) لا صلاة الا
(١٩٥)