المسح بالبلة الموجودة التي هي جزئي حقيقي ومصداق خارجي المطلق البلة مشروط باتصافها ببقية بلل الوضوء واتصافها بهذه الصفة ليس بأولى من اتصافها بلل خارجي اتصافها بهما معا محال فلا تتصف بشئ منهما اشتمال المجموع على بلة الوضوء لا ينفع في صدق الاسم بعد ارتفاع تشخص هذا الجزء وعدم استقلاله في صدق البلة عليه بالخصوص * (نعم) * لو كان الجزء الخارجي مستهلكا بحيث لا تعد البلة الموجودة مركبة عرفا لاتجه القول بالجواز لعدم ابتناء موضوعات الاحكام على التدقيقات العقلية بل المتبع هو الصدق العرفي كما في الفرض وقد ظهر لك مما قررناه انه لا يجوز المسح بعد الغسلة الثالثة التي ليست من الوضوء فما عن المصنف ره في المعتبر من جوازه معللا باشتمال اليد على بقية ماء الوضوء ضعيف واضعف منه القول بجواز ادخال اليد في الماء بعد غسلها ومسح الرجلين بها كما عن الإسكافي ولعله مبنى على ما نسب إلى ظاهر عبارته من جواز استيناف ماء جديد للمسح وكيف كان فلا خفاء في ضعفه نعم لا يعد من الماء الجديد ما يكتسبه اليد باستعمال ماء جديد اسباغا للغسلة المعتبرة ولو استظهارا بل ولو باجرائه على المحل الذي علم غسله سابقا إذ لا يعد عرفا مثله أجنبيا عن الغسلة المعتبرة بل المجموع بنظر العرف غسلة واحدة كما لا يعد تكرير امرار اليد على المحل غسلات متعددة فلا بأس به ولو من دون قصد الاستظهار حتى على القول بعدم جواز المسح بغير نداوة الكف في غير الضرورة لان المراد من نداوة الكف ما يبقى في الكف بعد الفراغ من الغسلات وهو ما دام متشاغلا بامرار يده لا يعد فارغا والمدار على الصدق العرفي ولكن الاحتياط في أغلب مصاديق هذه الفروع مما لا ينبغي تركه وفى جواز المسح بالبلة الباقية في اليد بعد غسلها في الماء بطريق الغمس لو نوى الغسل بادخالها فيه من المرفق أو بالمكث في الماء اشكال واما لو نوى غسلها باخراجها من الماء فلا ينبغي الاشكال في جوازه وعدم كون البلة الموجودة ماء جديدا والله العالم ولا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز المسح بالبله الممتزجة بين ان يكون حصول المزج من الخارج أو من مباشرة الممسوح فلا يجوز المسح الا بعد تنشيف المحل لو كان رطبا والا لوقع المسح بالمجموع فلا يجزى فما عن المصنف [ره] في المعتبر من جواز اخراج رجله من الماء والمسح عليها على اطلاقه في غاية الاشكال نعم لا بأس بنداوة المحل ما لم يمنعه من التأثير بان كانت رطوبة الماسح غالبة لان مثلها من توابع المحل عرفا كالعرق وغيره من الأوساخ الكائنة عليه مما لا يقدر لوجودها حكم بنظر العرف ولا يمنع وجودها من صدق المسح على البشرة ولا من حصول المسح ببقية بلل الوضوء بل لا يحصل الامتزاج في الفرض لان قاهرية ما في اليد يمنعها من الاكتساب فما يقع المسح بها لا يكون الا بلة اليد * (ولا) * يعتبر في المسح عدم وفور البلة الباقية لان كثرتها لا تمنع من حصول مهية المسح الا ترى تجويز بعضهم المسح في داخل الماء فليس وجود الماء الكثير مانعا من حصول أصل المسح وكذا لا تمنع من صدق كون المسح ببقية بلل الوضوء عرفا إذ ليس القطرة العالقة على اليد الواصلة إلى الممسوح قبل وصول اليد إليه كالماء الأجنبي بنظر العرف حتى يتأمل في صحة المسح من هذه الجهة وحصول مهية الغسل في ضمن المسح مع فرض كثرة الماء لا ينافي حصول مهية المسح أيضا إذ لا مضادة بين المفهومين خصوصا مع تغاير منشأ انتزاعهما فلا يقع الفعل الخارجي الا امتثالا للامر بالمسح إذ ليس له الا ما نواه ولا محذور في غسل الرجل الا من حيث اخلاله بالمسح وكونه تشريعا ولا يلزم في الفرض شئ من المحذورين كما هو ظاهر والله العالم * (ولو) * جف ما على باطن كفه أو مطلق يده على الوجهين المتقدمين اخذ من لحيته ولو من المسترسل طولا أو عرضا سواء قلنا باستحباب غسلها جزء من الوضوء أم لا لصدق كونها من نداوة الوضوء و بلله عرفا وشهادة الاخبار الآتية على صدقها وجواز الاخذ منها مطلقا وقياسها على الماء المنفصل عن الوجه المجتمع في الثوب والبدن في غير محال الوضوء أو في اناء خارجي مع وجود الفارق بينهما لبقاء العلقة في الأولى دون غيرها موجب لتخطئة العرف وتأويل النص من دون دليل ودعوى ظهور الأدلة في بقاء نداوة الوضوء على محال الوضوء لاغير فهي قرينة على تقييد اطلاق اللحية بغير مسترسلها * (مدفوعة) * بان تعميم النداوة بحيث تعم نداوة اللحية على تقدير تسليم ظهورها فيما لا يعمها أهون من تخصيص المراد من اللحية بما كان منها في حد الوجه ومن أشفار عينيه ومن حاجبيه وغيرها من محال الوضوء لاطلاقات أوامر المسح ببقية بلل الوضوء الشامل للمقام بلا تأمل وخفاء خصوصا بعد فرض جفاف اليد كما هو المفروض * (ودعوى) * انصرافها إلى خصوص نداوة اليد التي هي آلة للمسح عرية عن الشاهد بل الشواهد على خلافها ولو سلم انسباقها إلى الذهن فمنشأه غلبة وجود النداوة في اليد واستغنائها بما فيها عن الاكتساب من غيرها فانسباقها إلى الذهن ليس إلا كانسباق المياه الموجودة عند المكلف من الامر بغسل الثوب * (ومما) * يشهد على أن الانصراف على تقدير وجوده في المقام بدوي لاغير ان من لم يكن ذهنه مشوبا بالشبهات لا يخطر بباله باستماع هذه المطلقات إرادة الخصوصية بحيث يلتزم بالتحرز عن مباشرة سائر مواضع الوضوء قبل المسح كما يلتزم بالتجنب عن الرطوبة الخارجية وليس ذلك الا لعدم استفادة التقييد منها وإلا لكان ماء وجهه كغيره من المياه بنظره في لزوم التحرز عنه ويدل على المطلوب مضافا إلى الأخبار المطلقة اخبار مستفيضة * (منها) * مرسل خلف بن حماد قال قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت بان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه ومن أشفار عينيه * (ومنها) * ما رواه في الفقيه عن
(١٥٣)