رواية محمد بن مروان عن أبي جعفر (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) عليك بالسواك لكل صلاة وفي رواية ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة * (ومنها) * صفق الوجه بالماء لرواية عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وان كان البرد فزع ولم يجد البرد وعورضت بما رواه الشيخ الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ ثم ولكن شنوا الماء شنا وبما روى في قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي قال قلت لأبي الحسن (ع) موسى (ع) كيف أتوضأ للصلاة فقال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا وقيل في الجمع بينهما بحمل الخبر الأول على الناعس والبرد ان كما هو نص فيهما والخبرين على ما عداهما أو الأول على الجواز والأخيرين على الكراهة واحتمل بعض ان يكون المراد من صفق الوجه بالماء فعلا خارجيا قبل الوضوء للغرض المذكور في الرواية أقول ومن المحتمل قويا ان يكون المراد من الرواية الأولى ايصال الماء إلى الوجه بملا كفه في مقابل الذهن فلا ينافيها الرواية الثانية واما الرواية الأخيرة فقد عرفت في مبحث غسل الوجه انها أجنبية عما نحن فيه فراجع وكيف كان فلا ينبغي التأمل في استحباب هذا المعنى ولو لأجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله على ما يظهر من الاخبار الحاكية لفعله صلى الله عليه وآله فلو أريد من صفق الوجه بالماء صفقه بالكف المملوءة من الماء كما لعله هو المنساق إلى الذهن من الرواية فلا بأس بالالتزام به ولا ينافيه شئ من الأدلة بل لعله يعضده الاخبار البيانية وان أريد منه ضرب الماء على الوجه بالعنف لعارضها رواية السكوني مضافا إلى ما يظهر من الاخبار البيانية من مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وآله والله العالم * (ومنها) * فتح العينين عند الوضوء لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي العلل وثواب الاعمال مسندا عن ابن عباس افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم وعن الراوندي انه روى في نوادره بإسناده عن الكاظم (ع) عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية ولكن عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع على عدم استحباب ايصال الماء إلى داخل العينين وفي محكى الذكرى عدم المنافاة بين الحكمين العدم التلازم بين الفتح وبين ايصال الماء إلى الداخل * (أقول) * اما الروايتان ففي سنديهما ضعف وقصور حتى أن صاحب الحدائق طعن فيهما بضعف السند فلولا موافقة مضمونها للمحكى عن الشافعي لاتجه القول بالاستحباب مسامحة ولكن الله تعالى جعل الرشد في خلافهم والله العالم * (ويكره) * في الوضوء أمور منها ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لرواية رفاعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط ويحتمل قريبا ان يكون المراد من الوضوء في هذه الرواية الاستنجاء أو مطلق غسل البول والغائط دون الوضوء الرافع للحدث فالمراد من الكراهة حينئذ الحرمة فان اطلاقها عليها كاطلاق الوضوء على الاستنجاء أو مطلق الغسل في الاخبار شايع ويدل عليه أيضا مفهوم رواية بكير بن أعين عن أحدهما (ع) قال إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد وربما يحمل هذه الرواية بقرينة فرض الحدث في المسجد على غير الحدثين وفيه منع المنافاة إذ ربما لا يكون الحدث اختياريا فلا وجه للتخصيص وبها يقيد اطلاق الرواية السابقة والله العالم * (ومنها) * ان يستعين في طهارته بان يكل بعض مقدماته القريبة كصب الماء في اليد ونظائره إلى الغير للاخبار والمستفيضة المتقدمة في مسألة عدم جواز التولية ومنها ان يمسح بلل الوضوء من أعضائه بالمنديل كما عن الشيخ في أكثر كتبه وكذا عن جمع من الأصحاب بل نسب إلى المشهور القول بكراهته وعن الخلاف دعوى الاجماع على أفضلية تركه والمستند فيه ما روى بعدة طرق في الكافي وثواب الاعمال والمحاسن عن أبي عبد الله (ع) من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة وتقريب دلالتها على الكراهة ظهورها في كون الثلاثين حسنة على أصل الوضوء الذي لم يجفف مائه بالمنديل فيكون التمندل موجبا لادخال نقض فيه يوجب قلة ثوابه ويحتمل ان يكون ابقاء اثر الوضوء في حد ذاته مستحبا فيكون زيادة الثواب لأجله وعلى هذا لا يستفاد من الرواية كراهة التمندل إذ لا ملازمة بين استحباب الترك وكراهة الفعل وكيف كان فهذه الرواية صريحة في رجحان بقاء اثر الوضوء ولا يعارضها رواية الحضرمي عنه (ع) لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا ونظيرها صحيحه ابن مسلم ورواية المحاسن إذ ليس مفادها الا جواز الفعل فلا ينافيها رجحان الترك نعم يعارضها الأخبار المستفيضة الدالة على أنه كان لعلي (ع) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ تمندل بها وظاهرها مداومته (ع) على ذلك وهو ينافي الكراهة وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال رأيت أبا عبد الله (ع) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل
(٢٠١)