وعن ابن الجنيد انه إذا كان المنسى لمعة دون سعة الدرهم كفى بلها من غير إعادة ما بعده وفيه أنه لا يساعد عليه دليل يعتد به عدا ما رواه الصدوق عن الكاظم عليه السلام في عيون الأخبار عن الرضا (ع) انه سئل عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصيبه الماء فقال يجزيه ان يبله من بعض جسده وهي باطلاقها غير معمول بها فلا بد من تقييدها بما لا ينافي الأدلة المتقدمة والله العالم * (تفريع) * لو ارتمس في ماء جار وتعاقب جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنية اجتزء بها فيمسح رأسه ورجليه مع فرض عدم استهلاك بلل الوضوء في يده وكذا في الواقف بشرط حصول تحريك كل عضو عند إرادة غسله على وجه يحصل مسمى الغسل المعتبر شرعا بان يكون من أعلى العضو إلى أسفله وعن الذكرى انه استقرب كفاية قصد حصول غسل الأعضاء على الوجه المعتبر شرعا في الواقف أيضا كالجاري وهو في غاية الاشكال إذ لا يتكرر الغسل بتكرر اناتة فالغسلة المتحققة في الخارج من أول ادخال يده في الماء إلى اخره ليست الا غسلة واحدة ولا تأثير للنية في تعددها حتى يتحقق الترتيب المعتبر شرعا نعم الغسلة الحاصلة بعد تحريك اليد عرفا وعقلا غير الغسلة الحاصلة قبله فهي مجزية ولكن بشرط حصول التحريك إلى جهة المرفق حتى يتصف الغسلة الحاصلة بكونها من المرافق إلى الأصابع ولا يخفى عليك ان الاشكال سار في الجاري أيضا إذا كان جريه على نسق واحد ولم يكن لجرياته المتعاقبة امتياز عرفي فإنه حينئذ كالواقف في عدم تأثير تكرر الانات في تعدد الغسلات والا للزم حصول غسلات غير متناهية في زمان متناه وهو باطل عقلا فضلا عن انتفاء الصدق عرفا فيعتبر ان يكون جرياته المتعاقبة ممتازا بعضها عن بعض حتى يمتاز بسببها الغسلات اللاحقة عن سابقتها عرفا حتى يترتب احدى الغسلتين على الأخرى وكذا يعتبر ان يكون وضع يده في الماء على وجه يجرى الماء من المرفق فلو عكس لا يجزى كما لو نكس في الغسل بالماء القليل ومجرد قصد حصوله من الأعلى لا يؤثر في انقلاب الفعل الشخصي الخارجي عما هو عليه في الواقع والحاصل ان المدار على شهادة العرف بحصول غسل الأعضاء مترتبا من الأعلى إلى الأسفل وهي منتفية في أغلب الفروض ولا ينتقض ما ذكرناه بشهادة العرف على صدق الامتثال بابقاء اليد تحت الماء لو امر المولى عبده بغسل يده وكانت يده في الماء من دون حاجة إلى اخراجها وادخالها ثانيا بقصد الامتثال لوضوح الفرق بين المقامين لان ادخال اليد في الماء وجوبه مقدمي فينتفى امره بعد حصول الفرض واما حصول امتثال امر المولى في المثال بمجرد الابقاء فلان إدامة الغسل أيضا غسل حقيقة واتصاله بسابقة يمنعه من الانفراد لا من حصول الطبيعة في ضمنه التي هي مناط الامتثال الا ترى ان جزء الخط خط حقيقة وليس فردا منه بانفراده ما لم ينفصل عن سابقه فكونه جزء من سابقه يمنع من حصول الترتيب بين الغسلات واجزائها فما نحن فيه من قبيل ما لو امر المولى عبده بغسل يده اليسرى عقيب اليمنى لا ما لو امر بغسلها مطلقا وبينهما فرق بين المسألة الثانية الموالاة واجبة في الجملة اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر وفي طهارة شيخنا المرتضى [قده] اجماعا مستفيضا بل محققا وهي لغة وعرفا متابعة الأفعال وتعاقب بعضها لبعض غير منقطع عنه بفصل يعتد به عرفا أو بتخلل ما ينافيه ولكن الأقوى الأشهر بل المشهور ان الموالاة المعتبرة في الوضوء ان يغسل كل عضو قبل أن يجف جميع ما تقدمه وعن الإسكافي قبل أن يجف شئ مما تقدمه وعن الحلي وغيره قبل أن يجف العضو المتلو لما يغسله ويحتمل قريبا رجوع الأخير إلى المختار وكيف كان فلو اخر غسل عضو إلى أن يجف ما تقدمه بسبب التأخير لا لشدة حرارة الهواء وغيرها من الأمور الداخلية والخارجية بطل وضوئه بلا خلاف ويدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال (ع) أعده وموثقة أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يبعض وقد يستدل له أيضا ببعض الأخبار المتقدمة في مبحث اشتراط كون المسح ببقية بلل الوضوء الدال على وجوب إعادة الوضوء على من نسي مسح رأسه وفقد البلة من أعضاء وضوئه كمرسلة الصدوق ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك إلى أن قال وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء * (وفيه) * عدم انحصار وجه الإعادة في الفرض بفوت الموالاة حتى يكون مثل هذه الأخبار شاهدا على المطلوب لامكان كون الامر بالإعادة مسببا عن تعذر المسح ببقية البلل كما هو ظاهر ولا يخفى عليك انه يستفاد من الغاية المذكورة في صدر موثقة أبي بصير عدم وجوب إعادة الوضوء لو انقضت حاجته العارضة قبل أن ييبس وضوئه بل يبنى عليه ويتمه وظهوره حاكم على اطلاق العلة المذكورة في ذيلها إذ به يستكشف المراد من التبعيض المنهى عنه في الوضوء وإن شئت قلت إن تقييد عروض الحاجة باليبس ثم تعليله بالتبعيض ظاهر في مدخلية الجفاف في حصوله فيكون هذه الموثقة قرينة على تعيين المراد من العلة المذكورة في رواية حكم بن حكيم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء وان الوضوء يتبع بعضه بعضا فيختص موردها بما إذا تذكر بعد الجفاف ومما يدل أيضا على اختصاص موردها بما ذكرناه وان المراد من المتابعة فيها انما هو تلاحق بعض أفعال الوضوء لبعض قبل جفاف سابقه الأخبار المستفيضة الدالة على أن ناسي
(١٧٢)