عرفا من الامر بغسل مجموع اليدين إلى المرفقين وانه ليس له ان يدع من ذلك شيئا الا وغسله كما في بعض الروايات والأقوى عدم كفاية غسل شعر اليد عن البشرة المستورة به بل يظهر من بعض عدم الخلاف فيه ووجهه اطلاق الامر بغسل اليدين وعدم ما يصلح لتقييده عدا ما يتوهم من عموم قوله (ع) كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه وقوله (ع) انما عليه غسل ما ظهر اما الثاني فقد عرفت فيما سبق من امكان المناقشة فيه بدلالته على وجوب غسل الظاهر في مقابل الباطن لا الظاهر في مقابل المتسور خصوصا بالشعور نعم يحسن الاستدلال بهذه الرواية لنفى وجوب غسل باطن الأظفار وكذا مواضع الجروح والقروح التي خرجت بسببهما من صدق اسم الظاهر عليها وكذا غيرها مما يعد من البواطن لدى العرف لا ما ستره الشعر إذ لا يعد مثله من البواطن عرفا واما الأول فيتوجه عليه منع دلالته على العموم بالنسبة إلى شعر اليد بل لا يستفاد منه الا حكم ما أحاط بالوجه من الشعر إذ ليس الموصول في الرواية للعموم بل هو للعهد والقدر المعلوم ارادته منه ليس إلا ما أحاط بالوجه لا غير اما ان الموصول لا يصح حمله على العموم فلوجوه * (منها) * قوله (ع) في ذيل الصحيحة ولكن يجرى عليه الماء ضرورة عدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين فليس المراد مما أحاط كل موضع أحاط عليه الشعر من مواضع الوضوء بل المقصود اما خصوص ما أحاط بالوجه أو الأعم منه ومن اليدين ولا أولوية للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر كالأول وأصالة عدم قرينة العهد غير جارية بعد العلم بعدم العموم وتعيين خصوص أحدهما بالأصل غير ممكن فالمتيقن إرادة ما أحاط بالوجه دون غيره بل قد يدعى الاجماع على عدم كفاية اجراء الماء على شعر اليد فلو تم فهو قرينة معينة لإرادة خصوص الوجه * (ومنها) * ذكره في الفقيه عقيب الرواية المتقدمة في تحديد الوجه بما دارت عليه الإصبعان فظاهره كونه من تتمة تلك الرواية فسبق ذكر الوجه قرينة مرشدة إلى أن المراد من الشعر هو الشعر الذي أحاط على الوجه وعدم ذكره في التهذيب اثر تلك الصحيحة فلعل منشأه تقطيع الاخبار لا كونه رواية مستقلة * (ومنها) * شهادة البداهة بعدم كون سؤال السائل أعني قوله أرأيت ما أحاط به الشعر كلاما مستقلا بالإفادة بل صدر منه هذا السؤال بعد بيان الإمام (ع) حكم شئ مثل وجوب غسل الوجه أو تحديد الوجه أو غسل الوجه واليدين أو كيفية الوضوء مطلقا أو بيان وجوب غسل سائر الأعضاء في الغسل ومن المعلوم ان سؤاله ينزل على ما كان موضوعا لديهم في الحكم بغسله وجواب الإمام (ع) أيضا ينزل على مورد السؤال ولا يمكن تعيين ما صدر بالأصل ولا مجرى لأصالة العموم بعد العلم بسبقه بما يحتمل ان يكون قرينة العهد نعم قد ثبت بالاجماع واستناد العلماء إليه في حكم ما أحاط بالوجه من الشعر في باب الوضوء دون الغسل ان الوجه في الوضوء مراد بهذا الحكم واما غيره فلا وقد ظهر لك من هذا الوجه ان المناقشة في الوجه الثاني بمنع كونها من تتمة الرواية السابقة بل هي رواية أخرى مستقلة غير مجدية لاثبات العموم والعجب ممن أذعن بعموم الرواية وظن أنها أخص مطلقا من الآية الامرة بغسل الوجوه والأيدي ورجح مع ذلك عموم الآية لزعمه ان تقييد المطلق أو تخصيص العام فرع المكافئة وهي في المقام مفقودة لان معتضد الخاص فيما تقدم من تخليل الوجه كان هو الشهرة التي هي هنا من طرف عموم الآية وفيه مالا يخفى إذ بعد تسليم كونها أخص [مط] لاوجه لتقديم العام عليها لان الخاص البالغ أول مرتبة الحجية مقدم على العام المطلق مطلقا ولا يحتاج العمل به إلى مرجح خارجي كالشهرة ونحوها كما أن الأمور الخارجية لا توجب رفع اليد عنه ما لم تسقطه عن الحجية هذا مع أن ما توهمه من كونها أخص مطلقا في غير محله لان النسبة انما تلاحظ بين الرواية وبين كل من الوجوه والأيدي لا كليهما إذ كما يمكن تخصيص كل من الفقرتين من الآية بالرواية كذلك يمكن تخصيص الرواية بكل من الفقرتين فتعارضهما من قبيل تعارض الظاهرين لا النص والظاهر كما في الخاص المطلق نعم لا يمكن تخصيص الرواية بكليتهما بناء على اختصاص موردها بالوجه واليدين في خصوص الوضوء دون الغسل لاستلزامه [ح] استيعاب التخصيص فهي على هذا التقدير بحكم الخاص المطلق في الجملة بمعنى انها على هذا التقدير تكون نصا في إرادة خلاف الظاهر من الفقرتين اجمالا ولكن الاجماع على تخصيص الوجوه بها يرفع اجمالها بالنسبة إليها فيبقى تعارضها مع وجوب غسل الأيدي من قبيل تعارض الظاهرين لا غير الا انك عرفت فيما سبق ان الرواية حاكمة على الآية فهي مقدمة عليها على تقدير الشمول مطلقا ولا يلاحظ بينهما النسبة أصلا كما انها حاكمة على غيرها من الأدلة أيضا مثل مفهوم قوله (ع) إذا مس جلدك الماء فحسبك كما هو ظاهر فالحق في الجواب منع عموم الرواية ولو لكشف الشهرة أو الاجماع كما عن بعض نقله عن قرينة التخصيص والا فهي حاكمة على ظهور الآية وغيرها [مط] كما تقدم في الوجه والله العالم ولو كان شئ من ذلك فوق المرفق لم يجب غسله جزما لخروجه من حد الواجب نعم قد يتوهم الوجوب فيما لو انسلخ بعض ما على المرفق والذراع مما يجب غسله وتدلى بخارج الحد كما أنه قد يتوهم عدم الوجوب في عكسه ويدفعهما دوران الحكم مدار ما هو عليه فعلا من تبعيته المحل الفرض وعدمها وكونه قبل الانسلاخ محكوما بوجوب غسله أو عدمه لا يؤثر في بقاء حكمه بعد ارتفاع وصفه وذهاب اسمه الذي أنيط به الحكم ولو كان له يد زائدة ثابتة من فوق المرفق وانما فرضناها كذلك مع أن الحكم
(١٤٣)