الموضوعية التي يرجع فيها إلى عموم كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه * (و) * يؤيده طريقة المتشرعة حيث لم نجدهم يفصحون عن القبلة عند إرادة التخلي وهل يجب التجنب عن الجهة التي يظن كونها قبلة بظن غير معتبر وجهان أحوطهما ذلك نعم لو قلنا بأنه من الشبهة المحصورة لا يجوز الاقدام على شئ من محتملاته الا إذا استلزم الحرج فيرفع اليد عن وجوب الاحتياط بعد الفحص والعجز عن احراز الواقع بمقدار يندفع به الضرورة ولابد [ح] من الاقتصار على المحتمل الذي كان احتمال كونه قبله أبعد من سائر المحتملات كما تقرر تحقيقه في الأصول * (الرابع) * ذكر غير واحد به إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما * (أقول) * وجه تقديم الاستدبار على الاستقبال شهادة العرف بكون الثاني أشد في توهين القبلة وهذا انما يتم لو علم أن مناط الحكم هو تعظيم القبلة كما هو الظاهر والا يشكل الترجيح الا من باب الاحتياط واما تقديمهما على كشف العورة لدى الناظر فإنما هو لدعوى القطع بكون مراعاة الثاني أهم في نظر الشارع والله العالم * (الثاني) * من أحكام الخلوة * (في الاستنجاء) * وهو في عرف الفقهاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط وقد يجب مقدمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن كالصلاة ونحوها ويعتبر فيه غسل مخرج البول بالماء ولا يجزى غيره في تطهيره مطلقا في القدرة وبدونها للاخبار المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة منها الاخبار الامرة بغسل الظاهر بالماء * (ومنها) * الامرة يصب الماء ومنها المصرحة بأنه لا يجزى غيره كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله واما البول فلا بد من غسله وعن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) أنه قال يجزى من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزى من البول الا الماء وما يظهر من رواية سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس وموثقة حنان قال سمعت رجلا سئل أبا عبد الله (ع) فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك وعن المحدث الكاشاني الاستدلال بهاتين الروايتين لما اختاره من منع سراية النجاسة من المتنجسات الخالية من أعيان النجاسة وفيه مالا يخفى بعد اعراض الأصحاب عن ظاهرهما ومخالفتهما لإجماعهم المستفيض نقله هذا مع أنه يعارضهما بالنسبة إلى هذا الحكم في خصوص المورد صحيحة عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وكيف كان فقد ذكروا في توجيه الروايتين وجوها أقربها ما ذكرنا من حملهما على التقية كما يؤيده في الرواية الأولى بعض القرائن الداخلية والخارجية التي لا تخفى على المتأمل نعم حمل الرواية الثانية على إرادة مسح المواضع الطاهرة بالريق لتلبيس الامر عند وجدان البلل محتمل وان كان بعيدا والله العالم ثم إنه ربما يوهم عبارة المصنف [ره] حيث قيد عدم اجزاء غير الماء بالقدرة ان غير الماء في حال الضرورة مجز في تطهير المحل ولكنه غير مراد جزما إذ لا فرق نصا وفتوى في اعتبار الغسل في تطهير المحل بين الاضطرار والاختيار بل في المدارك والجواهر دعوى الاجماع عليه ولكن المصنف [ره] حيث حكم بوجوب غسل المخرج بالماء نظرا إلى كونه مقدمة للواجبات المشروطة بطهارة البدن قال لا يجزى غير الماء مع القدرة يعنى في امتثال ما وجب ففيه اشعار بأنه يجب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة وإن لم يحصل به التطهير وقد صرح بذلك في محكى المعتبر وهو أحد القولين في المسألة بل ظاهر بعضهم انه هو المشهور وعن ظاهر المتأخرين انه لا يجب إزالة العين عند تعذر التطهير الحقيقي واستدل للمشهور بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن المعمول بها عند الأصحاب وهو قولهم (ع) لا يسقط الميسور بالمعسور ومالا يدرك كله لا يترك كله والنبوي إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم واستدل العلامة له بخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال (ع) كل شئ يابس زكى وعن الوسائل انه استشهد بخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع ان تستنجى بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة قال نعم تنقى من داخل بقطن أو خرقة * (و) * نوقش في الجميع اما في المراسيل فبان القاعدة المستفادة منها مجريها ما لو كان المأمور به ذا اجزاء اما خارجا أو ذهنا كما في المطلق والمقيد على اشكال في الثاني كما تقرر في محله وليس للتطهير الذي هو شرط في الصلاة جزء لا وهنا ولا خارجا لأنه بمعنى النظافة وهي لا تتجزى واما خبر عبد الله بن بكير فاما محمول على التقية أو المراد منه كونه بمنزلة الزكي في عدم سراية النجاسة لا في حكم اخر من احكام الطاهر ولا دليل على وجوب جعل البدن بحكم الطاهر بحيث لا يسرى نجاسته نعم يجب عليه التحفظ حتى لا يتنجس به ثوبه أو موضع اخر من بدنه واما رواية محمد بن مسلم فظاهرها غسل ظاهر الفرج وتنشيف داخله والداخل لا يجب غسله حتى يكون الامر بالتنشيف في حال الضرورة دليلا على وجوبه في تلك الحالة بدلا عن الغسل وبما ذكرنا من المناقشة في أدلة المباين ظهر لك مستند القول بعدم الوجوب وهو الأصل بعد تضعيف أدلة للوجوب
(٨٤)