لا يساعد على كون السافل جزء منه بحيث يصدق عليه انه كر فضلا عن أن ينصرف إلى الذهن بحيث يفهم حكمه من الاطلاق بل يصح سلب الكرية عنه عرفا من دون مسامحة الا ترى أنه إذا وقع نجاسة في إبريق اتصل مائه بكثير سافل لو قيل إن مائه ينجس لكونه ماء قليلا ملاقيا للنجس لا يعد مستنكرا ولو قيل في حق السافل أيضا كذلك لالتزمنا بعدم التقوى فيه أيضا ولكنا إذ عينا الفرق بينهما ولو في الجملة فلا يقاس أحدهما بالاخر وكيف كان فهذا فيما إذا لم يكن العالي مع السافل كماء النهر الجاري على ارض منحدرة بحيث يكون بعضه متراكما على بعض وإلا فلا ينبغي التأمل في تقوى بعضه ببعض إذ لا يتأمل العرف في وحدة الماء في مثل الفرض والى بعض ما قررناه أشار العلامة والشهيد قال في محكى التذكرة لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء والا ففي حق السافل فلو نقص الأعلى من كر انفعل بالملاقاة ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقائه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة * (وفي) * الدروس لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري الأعلى لا العكس ويكفى في العلو فوران الماء من تحت الواقف انتهى وجه كفاية فوران الماء كونه [ح] بمنزلة العالي في كونه مستوليا على الواقف ومتوجها إليه ومعدودا من اجزائه عرفا * (وكيف) * كان فقد اعترض عليهما بان اتحاد السافل مع العالي يلزمه العكس لأنه ان صدق على المجموع انه ماء واحد يجب الالتزام بتقوى كل منهما بالاخر وإلا فلا فالتفصيل مما لا وجه له الا ان يلتزم بتعدد المائين ويتشبث في تقوى السافل بالعالي بالاجماع أو الأخبار المتقدمة في ماء الحمام وهذا ينافي تعبيرهما باتحاد المائين في الصورة المفروضة وقد يوجه كلاهما بإرادة الاتحاد من حيث الحكم لا الموضوع * (أقول) * وأوجه منه في دفع الاعتراض منع الملازمة إذ ليس الاتحاد عقليا حتى يمتنع الانفكاك وقد عرفت امكان دعوى أن العرف حيثما يلاحظون الماء السافل يعدون الماء العالي المستولي عليه من اجزائه ويشهدون بكونه كرا وحيثما يلاحظون العالي يرونه مستقلا ولا يعدون الجزء النازل منه المعترض عنه من اجزائه ولذا لا يتوهمون سراية النجاسة إليه فالقول بتقوى السافل بالعالي [مط] من غير عكس غير بعيد وان كان الالتزام به فيما إذا لم يكن العالي بنفسه كرا لا يخلو عن اشكال والله العالم بحقيقة الحال * (وهل) * يحكم في موارد يشك في اندراجها في موضوع اخبار الكر أو أدلة الانفعال بأنه ينجس بملاقاة النجاسة أو انه لا ينجس لأصالة الطهارة وعموم خلق الله الماء طهورا [الخ] ولكنه لا يترتب عليه الآثار المخصوصة بالكر كتطهير الثوب بالقائه فيه وجهان قد يقال بالأول نظرا إلى أن المستفاد من النص والفتوى كون الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرية مانعة عنه فما لم يحرز المانع يبنى على عدمه * (وفيه) * بعد تسليم استفادة عموم الاقتضاء من الأدلة والاغماض عن المناقشة المتقدمة ما أشرنا فيما سبق من أن احراز المقتضى لا يكفي في الحكم بثبوت المقتضى ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل وأصالة عدم المانع على اجمالها مما لا أصل لها كما تقرر في الأصول وأصالة عدم كون هذا الماء كرا جامعا لشرائط الاعتصام غير جارية اما فيما لو كان مسبوقا بالكثرة العاصمة فواضح إذ لو جرى الأصل لاقتضى مانعيته وكذا لو كان قليلا فكثر ولكن شك في اعتصامه لاحتمال مدخلية تساوى السطوح في العاصمية إذ بعد صيرورة القليل كثيرا لا مجال لتوهم استصحاب القلة وعدم الكرية واما لو بلغ الماء القليل إلى حد يشك في كريته لوقوع الخلاف في أن هذا المقدار كرام لا كسبعة وعشرين شبرا فقد يتوهم جريان استصحاب القلة وعدم الكرية بناء على المسامحة العرفية في احراز موضوع المستصحب * (و) * يدفعه انه لا معنى للمسامحة العرفية بعد العلم بمقدار الماء وصيرورته مصداقا لموضوع وقع الخلاف في حكمه نظير ما لو وقع الشك في أن الوقية ربع الرطل أو خمسه * (و) * من المعلوم ان في مثل هذا المقام كل جزء يفرض ولو أقل قليل إذا اثر في اندراجه تحت الموضوع الذي يشك في حكمه بنظر العرف أيضا كالعقل منشأ لتبدل الموضوع فلا يرون المجموع عين الموضوع الذي حكموا في السابق بأنه ليس بوقية؟ و المسامحة العرفية انما هي فيما لو زيد على الماء مقدار لا يعتد به عرفا فشك في بلوغه إلى حد معين لا في أن هذا الحد المعين كر أم ليس بكر ومرجع الأول إلى تشخيص الموضوع الخارجي والثاني إلى تعيين الموضوع الشرعي وليس للعرف بالنسبة إلى الثاني مسامحه أصلا ولذا يتوفقون في حكمه ولا يفهمونه من اطلاق الحكم الذي علمو للماء قبل بلوغه إلى هذا الحد ولو بعد علمهم بحجية الاستصحاب في الشريعة فاتضح لك ان الالتزام بكون الملاقاة مقتضية للتنجيس مما لا اثر له في المقام نعم لو التزمنا بأنه لو استفيد عموم الاقتضاء من الأدلة اللفظية لكان الشك في مانعية شئ مرجعه إلى الشك في تخصيص العام بالتقريب الذي ستوضحه في مبحث الماء المضاف لاتجه القول بالانفعال في الشبهات الحكمية كما فيما نحن فيه ولكن الالتزام به في غاية الاشكال * (و) * يطهر الماء الكثير النجس بمطهر القليل فيطهر باتصاله بالجاري وما بحكمه أو بالقاء كر فما زاد عليه بشرط بقاء المطهر على صفة الاعتصام إلى أن يزول تغير الماء النجس بان لا يتغير الكر أو بعضه أو ينقطع بعض اجزائه عن بعض قبل أن يزول التغير فان تغير الكر الملقى عليه كله أو بعضه بحيث ينجس به فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير والكلام في اعتبار الامتزاج والدفعة العرفية وعلو المطهر هو الكلام الذي عرفية فيما سبق فراجع * (و) * لا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه يزيل عنه التغير استصحابا للنجاسة إلى أن يثبت المزيل لها وربما يناقش في الاستصحاب بتبدل الموضوع فان الحكم بنجاسة الماء بعد زوال تغيره اسراء حكم من موضوع إلى موضوع
(٢٥)