الجنابة وعلى تقدير تخصيصه ينبغي إعادة غسله احتياطا بقصد امتثال غيره من الأوامر الا ان الأحوط عند إرادة التكرار من أول الأمر تقديم ما عدا غسل الجنابة عليه ووجهه ظاهر وأولى بمراعاة الاحتياط عدم الاجتزاء به عن الأغسال المستحبة لامكان الخدشة في الدليل المذكور بالنسبة إليها بعدم الجدوى في الاجماعات المنقولة بعد معروفية الخلاف وظهور المرسلة في الأغسال الواجبة لأنها هي التي تلزمه دون المستحبة الا ان دعوى ظهور المرسلة فيها ذكر ممنوعة لان المراد من قوله (ع) عن كل غسل يلزمه في ذلك اليوم على ما يشهد به الطبع السليم هو الأغسال التي طلب منه الشارع فعلها في ذلك اليوم واجبا كان أم مستحبا بل لا يبعد دعوى كون الأغسال المستحبة مرادة اظهر من غيرها بل في الحدائق دعوى اختصاصها به لما عرفت من وجوب التقييد الاجزاء في الرواية بحكم العقل بصورة الامكان وهي في المستحبات أكثر إذ لا شبهة في أن أغلب الأغسال المستحبة مما يمكن الالتزام فيها بالكفاية ولو على تقدير تأخر سببها بدعوى حصول ما هو المقصود منها بغسل الجنابة فيمنع ذلك من تنجز الخطاب على المكلف كالأغسال الزمانية والمكانية وما هي مقدمة لبعض الأفعال كالزيارة وغيرها فيكون هذه الرواية حاكمة على أدلتها كما انها حاكمة على سائر الأدلة الدالة على وجوب الأغسال بعناوينها الخاصة لان مفاد هذه الرواية حصول ما هو المقصود من تلك الأوامر بغسل الجنابة فهي قرينة على التصرف في الجميع الا انك عرفت انها بنفسها مقيدة بحكم العقل بصورة امكان حصول المقصود من غيره به وهو في غير ما لو تأخر سبب مطلوبية نفس الغسل من غسل الجنابة فلا تعارض العمومات المقتضية لسببية مس الميت أو قتل الوزغة مثلا للغسل بل العمومات واردة عليها من هذه الجهة كمالا يخفى على المتأمل وقد يتمسك لكفايته عن المستحب بفحوى ما عن الفقيه انه روى في أبواب الصوم من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك * (ولكنك) * خبير بما في الفحوى لامكان منع المساواة فضلا عن الأولوية خصوصا مع اختصاصها بالناسي نعم لو أمكن العمل بأصلها لتم القول بكفاية كل غسل عن غيره [مط] لعدم القول بالتفصيل ظاهرا الا ان العمل به في غاية الاشكال بعد قصوره سند أو مخالفته لظواهر الأوامر الكثيرة المتعلقة بالأغسال بل وغيرهما مما دل على أنه لا عمل الا بنية وانما الأعمال بالنيات وكذا مخالفته لقاعدة الاشتغال وهذه الأمور المذكورة وإن لم يكن شئ منها مما يقاوم دليلا معتبرا بحيث يعارضه الا ان رفع اليد عنها بمثل هذه المرسلة التي نحتاج في جواز العمل بها في حد ذاتها إلى الجابر مشكل هذا مع معارضتها برواية سماعة المتقدمة التي عرفت أن ظاهرها وجوب غسل الجنابة على الحائض بعنوان الجنابة المعلوم عدم تحققه بهذا العنوان الا بالقصد * (وقد) * ظهر بما حررناه ان غاية ما يمكن استفادته من الأدلة على تقدير قصد البعض انما هي كفاية غسل الجنابة عن غيره من الأغسال لا غير فيستكشف من ذلك كونه محصلا لما هو المقصود من الامر بالاغتسال في غيره من الأغسال واما كون ما عداه أيضا كك فلا فما قيل كما عن الشيخ وابن إدريس من أنه إذا نوى غسل الجنابة أجزء عن غيره من الأغسال ولو نوى غيره كغسل المس أو غيره لم يجز عنه لا يخلو عن وجه واما القول بكفاية كل غسل عن غيره كما في المتن ففي غاية الاشكال إذ غاية ما يمكن ان يستدل به لهذا القول هي المرسلة المتقدمة بالتقريب المتقدم وبعض الأخبار المتقدمة الموهمة للاطلاق وقد عرفت أن شيئا منها ليس بشئ يلتفت إليه في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد * (وقد) * يستدل لهذا القول أيضا بوجوه ضعيفة مرجعها إلى دعوى اتحاد المهيات أو إلى تحقق الإطاعة بحصول ذات الفعل في الخارج لا بقصد الامتثال ويظهر ضعف الجميع من جميع ما تقدم فلا يهمنا الإطالة بنقلها والتعرض لما يرد عليها بالتفصيل بقي الكلام في الشبهة التي مرت الإشارة إليها في مطاوي الكلمات وهي انه كيف يعقل كفاية غسل واحد عن الواجب والمستحب وهل هذا الا اجتماع الوجوب والاستحباب في موضوع واحد شخصي وأنت خبير بعدم اختصاص الاشكال بهذه الصورة بل هو سار في كل مورد نلتزم بكفاية غسل واحد عن المتعدد لاستحالة اجتماع المثلين أيضا كالضدين * (ويدفع) * الاشكال عن أصالة ما تقدم في مسألة ما لو توضأ بعد اشتغال ذمته بواجب لغاية مستحبة وملخصة ان المجتمع انما هو جهات الطلبات لا نفسها لان عروض الجهة الملزمة للفرد المستحب ينافي الرخصة في تركه التي هي من مقومات الطلب الاستحبابي فينتفى الطلب فعلا الا ان محبوبيته من حيث كونه محصلا لهذا العنوان الراجح الذي تعلق به امر استحبابي التي هي ملاك الطلب وحسن الانقياد باقية بحالها فهذه العناوين الراجحة المتصادقة على الفرد كل واحد منها مما يزيده حسنا فيتأكد به طلبه بحكم العقل فيتولد من جميع الطلبات المتعلقة بالعناوين المتصادقة على الفرد طلب عقلي متأكد متعلقا بهذا الفرد فإن كان فيه جهة ملزمة يتبعها هذا الطلب العقلي فيكون هذا الفرد لأجل اشتماله على جهات أخر راجحة أفضل افراد الواجب وإن لم يكن
(١٣٢)