توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر وكذا لو شك في الحدث في أثناء الوضوء مطلقا أو شك في شئ من أفعال الوضوء أو الشرائط المعتبرة فيها بعد انصرافه عن حالة الوضوء لم يعد الوضوء اما الأول فلما أشرنا إليه فيما سبق من حكومة الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم خروج أسباب الحدث كاستصحاب طهارة الماء واطلاقه على قاعدة الشغل واستصحاب الحدث الذي توضأ عنه واما الثاني فلقاعدة الصحة وعدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد الفراغ منه كما يدل عليها في خصوص المورد مضافا إلى الاجماع وغيره من الأدلة الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها فيما سبق * (تنبيهات) * الأول هل يكفي في عدم الالتفات إلى الشك مجرد الفراغ من الوضوء أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه ولو حكما فيه وجهان من اناطته في صحيحة زرارة بالقيام من الوضوء والفراغ منه وصيرورته في حال أخرى من صلاة وغيرها وكذا في موثقة ابن أبي يعفور بالدخول في غير الوضوء ومن تعليق الاعتناء بالشك في ذيل الموثقة المسبوق لبيان ضابط الحكم بكونه في الشئ الذي يشك فيه وعدم تجاوزه عنه من دون تقييده بالدخول في غيره فيحتمل قويا جرى القيد في صدر الموثقة وكذا في الصحيحة مجرى العادة الا انه يمكن ان يقال إن ترك التقييد في ذيل الموثقة انما هو لجرية مجرى العادة إذ الغالب ان المتوضئ بعد فراغه من الوضوء ينتقل عن حالة إلى حالة أخرى * (و) * لكن الانصاف ان ظهور الذيل في إناطة الحكم وجودا وعدما بكونه مشغولا بالعمل وفراغه منه أقوى ويعضده اطلاق قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو وقوله (ع) في خبر بكير بن أعين في الرجل يشك بعد ما يتوضأ هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك بل ولعله يمكن استفادة ذلك من صحيحة زرارة أيضا حيث إن المنسبق إلى الذهن من قوله (ع) فإذا قمت من وضوئك وفرغت منه وصرت في حال أخرى ان هذه الجمل المتعاطفة المترادفة عبارات مختلفة عن المعنى الذي أنيط به الحكم فأول الوجهين أظهرهما ولكن الثاني أحوط ولا فرق في عدم الالتفات إلى المشكوك بمجرد الفراغ بين الجزء الأخير وغيره الا ان احراز الفراغ في الجزء الأخير يتوقف على تخلل فصل يعتد به بحيث تنتفى الموالاة أو دخوله في غير الوضوء مما هو مترتب عليه شرعا أو عادة وهذا هو السر في تفصيل جماعة من الأساطين بين الجزء الأخير وغيره والا فليس قولهم تفصيلا في المسألة * (و) * لو رأى المتوضئ نفسه فارغا من الوضوء قبل انتقاله من حاله ثم شك فيه وهو قاعد على وضوئه فمقتضى الأدلة المتقدمة وجوب تدارك المشكوك والالتفات إلى شكه لأن عدم الالتفات موقوف على احراز الفراغ وهو مشكوك ومجرد الاعتقاد لا ينفع في ذلك خلافا للمحكى عن جماعة من عدم الالتفات إلى شكه ويمكن الاستدلال لهم ببعض الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك مثل ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي رواية أخرى من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك فان ظاهر هاتين الروايتين عدم جواز رفع اليد عن اليقين السابق بمجرد زوال الاعتقاد وصيرورة المتيقن مشكوكا فمفادهما اعتبار قاعدة اليقين * (ودعوى) * ان المراد بهما ان الشئ الذي أحرز وجوده باليقين في الزمان السابق لا يرفع اليد عنه بصيرورته مشكوكا في الزمان اللاحق يعنى انه لا يرفع اليد عن الموجود السابق الذي شك في بقائه فيكون مفادهما حجية الاستصحاب ويكون ذكر لفظ اليقين في القضية على هذا التقدير لأجل كونه طريقا محضا لاحراز متعلقة من دون ان يكون له مدخلية في الحكم ببقاء المتيقن وعدم انتقاضه بالشك * (مدفوعة) * بمخالفتها لظاهر الروايتين من وجوه كما لا يخفى على المتأمل وحمل بعض الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك على إرادة المعنى المنطبق على الاستصحاب لبعض القرائن المحفوفة بها المستلزمة لارتكاب التأويل في بعض ألفاظ الرواية كحمل اليقين على اليقين التقديري أو التصرف في متعلقة بتجريده عن التقييد بالزمان حتى يعقل تعلق الشك واليقين به إلى غير ذلك من المحتملات لا يقتضى حمل الاخبار التي لا قرينة فيها عليه هذا ولكن الذي يوهن ظهور الروايتين ان هذه القاعدة بعمومها مما لا يمكن الالتزام به إذ لا يظن بأحد القول بعدم الاعتناء بالشك في وجود شئ بمجرد كونه في الزمان السابق متيقن الوجود فلا يبعد ان يكون المراد من الروايتين انه إذا شك في صحة شئ بعد أن كان على يقين من صحته فليمض على يقينه لا الشك في أصل وجوده فلا يبعد الالتزام بمفادهما على هذا التقدير وان كان أعم من مجرى قاعدة الصحة فلو تمت هذه القاعدة يكون دليلها حاكما على جميع الأدلة المثبتة للشاك حكما شرعيا كما لا يخفى وجهه فلا يعارضها ظهور الأدلة المتقدمة في وجوب الالتفات إلى الشك في المقام الثاني لا فرق في جريان قاعدة الصحة بعد الفراغ من العمل بين ما لو احتمل الاخلال بشئ من اجزائه وشرائطه نسيانا أو عمدا لاطلاق الأخبار المتقدمة * (ودعوى) * الانصراف إلى الأول غير مسموعة واما لو احتمل ترك شئ جهلا بان نشأ شكه عن الجهل بالحكم أو موضوعه كما لو شك في أنه غسل المرفقين من الذراعين أم لا لعدم علمه بوجوبه أو عدم
(٢٠٩)