أزيد وكيف كان فلو اجتمع معهما ضعيف وأمكن كونهما حيضا والضعيف استحاضة حكم به العموم ما دل على التحيض بما هو بصفات الحيض وانما يرجح الأقوى على القوى في الفرض السابق لأجل عدم المناص عن جعل أحدهما استحاضة فيكون الأضعف أولى بذلك هذا مع ما عرفت فيه من الاشكال والله العالم * (ولو) * وجد في أحد الدمين صفة وفي الاخر أخرى مع تساويهما في القوة ولم يكن التحيض بمجموعهما فعن ظاهر التذكرة أو محتملها التحيض بالمقدم وحكاه فيها عن الشافعي قال شيخنا المرتضى [ره] ولم يعلم وجه الترجيح ولذا تردد في النهاية أقول قد عرفت أن الأوجه الحاقها بفاقدة التميز لكن بالنسبة إلى واجد الصفة دون فاقدها فإنه علم كونه استحاضة بمقتضى الاخبار فبقي الاختلاط فيما عداه والله العالم فتلخص من جميع ما تقدم انه لو رأت المبتدئة بالمعنى الأعم وهي من لم تستقر لها عادة الدم الصالح للحيضية وانقطع على العشرة فالكل حيض وإذا تجاوز العشرة ولو قليلا جعلت حيضها ما كان بأوصاف الحيض بشرط الامكان وما عداه استحاضة كذلك فان رأت ما هو بصفة الحيض مكررا وأمكن كون الجميع حيضا اما بكون كل من المكررات حيضة مستقلة كما لو رأت ثلاثة اسود ثم عشرة اصفر ثم ثلاثة اسود وهكذا أو يكون الأسودين مجموعهما في خلال العشرة فهما مع الأصفر المتخلل بينهما حيض وما بعدهما استحاضة على الأظهر من دون فرق بين ان يكون كل واحد منهما بنفسه صالحا لان يكون حيضا أم لا وان تعذر ذلك بان تجاوز مجموعهما العشرة كما لو رأت خمسة اسود ثم خمسة اصفر ثم خمسة اسود وهكذا فالأقوى انه لا تميز لها [ح] بمعنى ان الأوصاف وان أرشدتها إلى أن الأصفر ليس بحيض لكن حيضها مختلط بالاستحاضة في غير اصفرها على الأظهر وسيأتي حكمها من الرجوع إلى عادة النساء أو الاخبار واحتمال كونها واجدة للتميز فتجعل أول الأسودين حيضا وثانيها استحاضة وثالثها حيضا إن أمكن وهكذا قد عرفت ضعفه وان لا يخلو من وجه * (تنبيه) * ذكروا ان العادة كما تستقر بالأخذ والانقطاع كذلك تحصل بالتميز فلو مر بها شهران ورأت فيهما سواء ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين وفيه اشكال تقدمت الإشارة إليه في مبحث الحيض فراجع فان فقدت المبتدئة التميز بان كان الدم لونا واحدا مثلا أو لم يحصل فيه شريطتا التميز بل وكذا الشرط الثالث الذي نبهنا عليه رجعت إلى عادة نسائها على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لكنك عرفت أن الأظهر انها في صورة فقد شئ من الشرائط المذكورة لا ترفع اليد عن الأوصاف بالمرة فهي ترجع إلى عادة النساء في تكميل الناقص أو تنقيص الزائد * (و) * كيف كان فيدل عليه مضمرة سماعة قال سئلته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال أقرائها مثل أقراء نسائها فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة ولا يضرها الاضمار بعد كونها معمولا بها عند الأصحاب ويدل عليه أيضا رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ونوقش فيها بشمولها للمضطربة ولا قائل به كاكتفائها ببعض النسوة والامر باستظهارها بيوم و يمكن التفصي عنها بمنع الشمول ان أريد من المضطربة من كان لها عادة مستقرة فنسيتها لانصراف الرواية عنها وان أريد منها ما يعم من لم يستقر لها عادة في مقابل المبتدئة بالمعنى الأخص فبالالتزام بمفادها ودعوى الاجماع على خلافه ممنوعة بل ظاهر جملة من عبائرهم المحكية وصريح آخرين عموم الحكم بالنسبة إلى المبتدئة بالمعنى الأعم وهي التي لم تستقر لها عادة بل يظهر من العبارة المحكية عن جامع المقاصد كونه من المسلمات فإنه بعد أن فسر المبتدئة بمعنييه قال إن الأول أي المبتدئة بالمعنى الأعم تجرى عليه احكام الباب فإن لم تستقر لها عادة ترجع إلى النساء مع فقد التميز كالتي ابتدئت الدم والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادتها انتهى ويؤيده مضمرة سماعة لاشعارها بان علة الرجوع إلى النساء عدم كونها عارفة بأيام أقرائها واما اكتفائها ببعض النسوة فإنما هو لاستكشاف عادة نسائها بالنظر إلى البعض ولو ظنا ولا ضير في الالتزام بكفاية النظر إلى البعض الموجب للظن بعادة سائر النساء بل الالتزام بوجوب الفحص عن حال جميع النسوة تفصيلا وتحصيل العلم باتفاقهن في العادة في غاية الاشكال بل خلاف ما يتبادر عرفا من الامر برجوعها إلى عادة نسائها فان من المستبعد جدا ان يكون المقصود وجوب الاطلاع على جميعها تفصيلا واما وجوب استظهارها بيوم بعد أيام عادة نسائها فلا مانع من الالتزام به رعاية الاحتمال اقتضاء طبيعتها لقذف دم الحيض أزيد من طبيعة نسائها بهذا المقدار الذي ربما يتعدى إليه حيض ذوات العادة اللهم الا ان ينعقد الاجماع على خلافه وكيف كان فلا يوجب شئ من هذه المناقشات طرح الرواية وبما ذكرنا ظهر لك امكان الاستدلال للمطلوب برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتلت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك فان ظاهرها وان كان كفاية واحدة من المذكورات ولو مع مخالفتها لغيرها في العادة الا انه يتعين حملها على مالا ينافي غيرها جمعا وان كان ارتكاب التأويل فيها بحملها على ما إذا استكشفت عادة نسائها من عادة أمها أو أختها بعيدا الا انه لا بأس بالالتزام به في مقام التوجيه في مقابل الطرح كما أن المتعين تقييد اطلاق مرسلة يونس الدالة على أن المبتدئة الفاقدة للتميز لها سنة الا الرجوع إلى روايات الست أو السبع ثم إن المراد بنسائها أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كما صرح به في محكى المعتبر والمنتهى والمسالك بل قيل إنه مما لا خلاف فيه ولا فرق بين الاحياء والأموات ولا بين المتساويات
(٣٠٦)