على غسل الفرج كما عن صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط وغيرهما بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر ويدل على الاشتراط أيضا رواية أبى عبيدة الآتية وحكى عن ظاهر التبيان والمجمع واحكام الراوندي توقفه على أحد الامرين من غسل الفرج ومن الوضوء ولم يتضح مستندهم في الأخير قال شيخنا المرتضى [ره] لم نعثر على دليل الاعتبار الوضوء عينا أو تخييرا وجوبا أو استحبابا وعن صريح السرائر والمنتهى والمعتبر والذكرى والبيان والروض الندب ولعله لا يخلو عن قوة لان حمل الامر بالأمر بغسل الفرج في صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب أهون من تقييد المطلقات الواردة في مقام البيان خصوصا مع تصريح السائل في رواية ابن المغيرة بعدم مسها للماء فان المتبادر منه وان إرادة الاغتسال الا ان غسل الفرج لو كان واجبا لكان التنبيه عليه في جوابه لازما ولم يكن يحسن اطلاق نفى البأس في جوابه والتعبير بكون مس الماء أحب المشعر بعدم وجوب مس الماء مطلقا ولو لغسل الفرج ولكن الانصاف ان رفع اليد عن ظاهر الصحيحة أيضا لا يخلو من اشكال فالاحتياط لا ينبغي تركه واستدل أيضا لجواز الوطي بعد النقاء [مط] بمفهوم قوله [تع] ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف كما عن السبعة فان ظاهره إرادة النقاء عن الحيض واعترض بقراءة التشديد الظاهرة في إرادة الاغتسال كما في اية الجنب أو غسل الفرج على أبعد الاحتمالين وأجيب بكثرة مجئ تفعل بمعنى فعل ونوقش بان حمل الطهارة على إرادة الطهارة عن حدث الحيض أقرب من استعمال تفعل بمعنى فعل خصوصا مع اعتضاده بالفقرة اللاحقة وهي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ولكنك خبير بان هذه الترجيحات انما تتمشى على تقدير تسليم كون الآية المختلف في قرائتها بمنزلة آيتين متواترتين * (وفيه) * كلام سيأتي التعرض له في كتاب الصلاة [انش] ثم لو سلمنا ترجيح ظهور قراءة التشديد على الأخرى وجوزنا الاخذ بالأرجح يجب علينا تأويله بنص أهل البيت (ع) الذين هم أدرى بما فيه وقد صرحوا في ضمن الأخبار المستفيضة المشهورة بين الأصحاب المخالفة للعامة بجوازه * (ثم) * انه لو قيل بحرمة الوطي قبل الاغتسال كما حكى عن ظاهر الصدوق في صدر كلامه أو قيل بكراهة كما هو المشهور فهل يباح أو تزول الكراهة بالتيمم أم لا وجهان من عموم البدلية ورواية أبى عبيدة عن الصادق عليه السلام في الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء وقد حضرت الصلاة قال (ع) إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم ومن ضعف الروايتين سندا وعدم الجدوى بعموم البدلية بعد تسليمه فان عموم البدلية انما يجدى فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع اثر التيمم فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكمية الحاصلة منه مؤثرة في إباحة الوطي المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض * (نعم) * لو قيل بان المحرم أو المكروه انما هو وطى من كان محدثا بحدث الحيض قبل الوطي لا حينه أو قيل بان التيمم الذي هو يدل من غسل الحيض لا ينتقض بسائر الاحداث لتم ما ذكر بناء على عموم البدلية لكن في المقدمتين تأمل وان لا تخلو الأخيرة منهما عن وجه كما ستعرفه في مبحث التيمم [انش] واما الروايتان فطرحها مشكل لكن قد يعارضهما ما في الموثق عن أبي عبد الله (ع) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل لان النهى عن المواقعة في اليومين أو الثلاثة يلزمه أن لا يجديها تيممها الصادر منها لصلاتها اللهم الا ان يقال بعدم كون الموثق ناظرا الا إلى المنع من مواقعتها ما دامت محدثة بحدث الحيض والروايتان حاكمتان على مثل هذا الاطلاق بل مطلق ما دل على بدلية التيمم من الغسل حاكم عليه لولا المناقشة المتقدمة هذا مع امكان الجمع بين الروايات على القول بكراهة الوطي بالالتزام بخفته بغسل الفرج والتيمم وعدم ارتفاعها بالمرة الا بالغسل فليتأمل * (المسألة الخامسة) * إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حالها من القصر والاتمام والسرعة في الأفعال والبطؤ والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار فعل الطهارة كذلك من الوضوء والغسل والتيمم بحسب ما هي مكلفة في ذلك الوقت ولم تفعل وجب عليها القضاء إذا طهرت بلا خلاف فيه في الجملة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع موثقة يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت قال (ع) تقضى إذا طهرت وخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم ويدل عليه في الجملة ما رواه فضل بن يونس عن أبي الحسن (ع) الأول في حديث قال إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاءها وقضية مفهوم الشرط وان كانت عدم وجوب القضاء ما لم يمض من الزوال أربعة اقدام الا انه لا بد من إهمال الشرطية من المفهوم بقرينة الاجماع و غيره من الأدلة هذا مع امكان ان يقال إن قوله (ع) فضيعت [الخ] بمنزلة التعليل لوجوب القضاء ومقتضى عموم العلة المنصوصة ثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع افراد المطلوب لصدق التضييع والتفويت في جميع الموارد فيكون عموم التعليل قرينة على عدم إرادة المفهوم من الشرطية
(٢٨٢)