كافية على الاطلاق وان كانت فوق الكفاية في بعض الموارد فحيثما ورد دليل مطلق كما فيما نحن فيه وجب التعبد بمضمونه والالتزام باستحباب هذا المقدار الخاص من باب التعبد والتسليم لامر الشارع الا ان هذا المعنى يصحح التمسك بأصالة الاطلاق لا انه يقويها وهكذا الكلام في الرواية الثانية حرفا بحرف إذا عرفت ذلك علمت أن في مورد تعارض الروايتين أعني ما إذا كانت البالوعة أسفل و الأرض سهلة أو أعلى والأرض صلبة يدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق السبع من الحيثية الثانية التي قد عرفت أن الاطلاق بالنسبة إليها في غاية الوهن وبين رفع الريد عن اطلاق الخمس من الحيثية الأولى التي هي في غاية القوة فرفع اليد عن الأول كما عليه المشهور هو المتعين والله العالم * (ثم) * لا يخفى عليك ان استحباب السبع في الأرض السهلة مع تساوى القرارين كما عليه المشهور انما يفهم من اطلاق الرواية الأولى السالمة في هذه الصورة عما يزاحمها فالمناقشة فيه بأنه لا مستند له ممالا وجه لها وهل يلحق بفوقية القرار فوقية البئر من حيث الجهة أم لا قد يستشعر ذلك من ذيل الرواية الأولى وقد يستأنس له بنفس الروايتين من حيث ملاحظة كون صلابة الأرض وعلو قرار البئر منشأ لكفاية الخمس فينبغي ان يكون كل ما هو مانع عن اختلاط الماء النجس منشأ لكفاية الخمس وقد يستظهر ذلك أي الفرق بين الجهات من بعض الروايات المصرحة بالفرق بينها كرواية سليمان الديلمي وان كان التحديد الواقع فيها مغاير لما في هاتين الروايتين الا ان الاختلاف منزل على مراتب الاستحباب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحدا القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع وفي رواية الجمري عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها تلي الوادي فلا بأس * (في) * الحدائق والظاهر كونها تلو الوادي يعنى كونها في جهة الشمال بناء على أن مجرى العيون منها ويظهر الفرق بين الجهات أيضا من حسنه الفضلاء المتقدمة في أدلة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة وقد حكى عن الإسكافي أنه قال في مختصرة ما لفظه لا استحب الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقر فيها النجاسة من أعلاها في مجرى الوادي الا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنى عشر ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع فان كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس وان كانت محاذيتها في سمت القبلة فإن كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله (ع) انتهى * (و) * نوقش بعدم انطباق الرواية على مدعاه ويمكن تطبيقها على مذهبه بالجمع بينها وبين رواية ابن رباط المتقدمة على وجه لا يخلو عن تكلف ولا يحكم بنجاسة البئر بمجرد قربها من البالوعة الا ان يعلم وصول ماء البالوعة إليها فيحكم [ح] بنجاستها على القول بانفعال البئر بالملاقاة واما على المختار فيعتبر العلم بتغير مائها بأوصاف عين النجاسة الواصلة إليها ولا يكفي الظن بالوصول أو التغير وان استحب التنزه عنه وترك التوضي منه لحسنة الفضلاء المتقدمة ويدل عليه مع موافقته للأصل رواية محمد بن القسم عن أبي الحسن (ع) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر قال (ع) ليس يكره من قرب ومن بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء واعتبار التغير على القول بكفاية مجرد الوصول في الانفعال لكونه السبب العادي للعلم بالوصول فإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة أي لا يجوز التطهير به [مط] عن الحدث والخبث ولو مع الضرورة ولا استعماله في الأكل بجعله جزء من المأكول ولا استعماله في الشرب بشربه أو جعله جزء من المشروب الا عند الضرورة فإنه مامن حرام الا وقد أحله الله لمن اضطر إليه والمراد بعدم جواز استعماله في الطهارة فسادها لا الحرمة فان الأظهر انه ليس للتطهير بالنجس حرمة ذاتية واما عدم جوازه في الأكل والشرب فالمراد به حرمتهما لا بمعنى ان اللفظ استعمل في معينين كما قد يتوهم فان المراد بعدم جواز هذه الاستعمالات عدم مضيها في الشريعة وعدم شرعيتها أعم من أن يكون عدم امضاء الشارع لها لمفسدة فيها أو لعدم ترتب الآثار المقصودة منها عليها لكن عدم امضاء الشارع للأكل والشرب مساوق لحرمتهما وإلا فلا معنى له فإرادة الحرمة بالنسبة إليهما لخصوصية المورد لا لإرادتها من اللفظ بعنوان الخصوصية * (فليتأمل) * وقد [يق] ان المراد من نفى الجواز في المقام خصوص الحرمة وارادتها في غير الطهارة مما لاخفاء فيها واما فيها فلان الاستعمال في الطهارة لا يتحقق الا بقصد التطهير لان الأفعال الاختيارية انما يعرضها العناوين المقصودة للفاعل وهو من هذه الجهة محرم لكونه تشريعا ومن خير هذه الجهة غير محرم ولكنه لا يسمى استعمالا في التطهير * (وكيف) * كان فظاهر [المط] وغيره ممن تأخر عنه كصريح بعض اختصاص الحرام بالمذكورات دون غيرها من الاستعمالات كسقي الدواب والأشجار وبل الطين والجص ونحوها وعن ظاهر جماعة من القدماء كالمفيد والسيد والشيخ والحلي عدم جواز الانتفاع بالمتنجس [مط] بل ربما يستظهر ذلك من المشهور بينهم ولا يظن بهم إرادة الاطلاق وقد تخيل بعض من ملاحظة ظواهر كلمات القدماء وظواهر بعض الأخبار ان الأصل في المتنجس حرمة الانتفاع به الا ما خرج بالدليل وسيتضح لك [انش] ان الأقوى خلافه كما صرح به المصنف [ره] وغيره قال في محكى المعتبر الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث [مط] ولا في الأكل والشرب الا عند الضرورة وأطلق الشيخ [ره] المنع من استعماله الا عند الضرورة لنا ان مقتضى الدليل جواز الاستعمال فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتفاق
(٤٧)